«قوى النواب» توافق على منح المرأة العاملة إجازة وضع 4 أشهر
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، على المادة 53 بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والتي تمنح المرأة العاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بدلًا من ثلاثة أشهر في القانون القائم رقم 12 لسنة 2003.
وجاء نص المادة كما وافقت عليها اللجنة كالتالي:
المادة (53) للعاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبيناً بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها .
ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (77) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتباراً من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز الزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
وتساءل ممثل المجلس القومي للأمومة والطفولة عن سبب أن المادة تنص على 45 يوم حد أدنى بعد الوضع، وأن قانون الخدمة المدنية ينص على 4 أشهر بعد الوضع.
وقال إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل، إن نص المادة الواردة في مشروع القانون فيه مزايا عديدة للمرأة، منها أنه تخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتباراً من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
وتابع: مسألة لا تقل عن 45 يوماً بعد الوضع لاعتبارات الأمومة لأن حق الطفل تكون الأم معه هذه الفترة، وهذا الالتزام وفقا لمعايير الاتفاقيات الدولية.
وقال النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة، إن المسألة جوازية للمرأة بناء على طلبها، كما أن مدة 4 أشهر لإجازة الوضع تتوافق مع المعايير الدولية للعمل، واتساقا مع ما نص عليه قانون الخدمة المدنية بنفس المدة للعاملين بالدولة.
ووافقت اللجنة على مادة (54) التي تنص على أنه للعاملة بعد انتهاء إجازة الوضع المبينة بالمادة رقم (53) من هذا القانون الحق في العودة إلى وظيفتها أو وظيفة مماثلة لها دون الإخلال بأية مزايا كانت مقررة لوظيفتها الأصلية. ويحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.
كما يحظر فصلها أو إنهاء خدمتها عقب عودتها من هذه الإجازة، ما لم يثبت صاحب العمل أن الفصل أو إنهاء الخدمة لسبب مشروع.
ومع ذلك، يكون لصاحب العمل حرمان العاملة من التعويض عن أجرها عن مدة الإجازة المشار إليها أو استرداد ما تم أداؤه منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى الغير، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.
ويكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلا عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين. وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.
وارجأت اللجنة المادة (55) لضبط الصياغة، وتنص على الآتي: مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996 ، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها شريطة أن يكون قد مر على وجودها في المنشأة سنة على الأقل، وعلى ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.
وطلب ممثل المجلس القومي للطفولة والأمومة إضافة المرأة الكافلة والحاضنة لهذه المادة.
كما وافقت اللجنة على المادة (57) التي تنص على أنه للعاملة أن تنهي عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقاً لأحكام هذا القانون، أو لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وأقرت المادة (58) التي تنص على أنه يجب على صاحب العمل في حالة تشغيله عاملة أو أكثر أن يعلق في أماكن العمل أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء .ويجب أن يتضمن ذلك النظام إجراءات وضوابط وقواعد ومواعيد ساعات العمل المرن أو العمل عن بعد للمرأة التي ترعى أطفال ذوي إعاقة.
وأرجأت اللجنة المادة (59) لضبط الصياغة، وتنص التالي:
على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارًا للحضانة، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات، وتلتزم المنشآت التي تقع في منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من مائة عاملة أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة، واستثناء من ذلك، لصاحب العمل أن يتحمل تكاليف رعاية الأطفال بدار الحضانة. وذلك كله بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بعد التشاور مع الوزير المعني بالتضامن الاجتماعي والمجلس القومي للأمومة والطفولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: لجنة القوى العاملة قانون العمل الجديد إجازة وضع تاریخ الوضع ساعات العمل هذه الإجازة صاحب العمل بعد الوضع من تاریخ طوال مدة الحق فی تنص على على أن لا تقل
إقرأ أيضاً:
التمكين الاقتصادي للنساء اليمنيات.. ركيزة أساسية للنهوض المجتمعي
الأسرة /خاص
شهدت العاصمة صنعاء الأسبوع الماضي انعقاد المؤتمر الوطني الثالث للمرأة المسلمة تحت شعار “ذكرى ميلاد الزهراء” بتنظيم من اللجنة الوطنية للمرأة. هذا الحدث لم يكن مجرد مناسبة للاحتفاء بالمرأة، بل شكل منصة مهمة لمناقشة قضايا جوهرية تتعلق بدور النساء في التنمية، وعلى رأسها التمكين الاقتصادي الذي يُعد اليوم أحد أبرز التحديات والفرص أمام المرأة اليمنية وقد أثري المؤتمر على مدى أيام بالعديد من الرؤى وأوراق العمل المقدمة من قبل المختصين والتي تشكل أساسا لتحقيق التمكين الاقتصادي للنساء وما يشكله ذلك من أهمية في عملية البناء التنموي.
بين التحديات والفرص
تواجه النساء في اليمن ظروفاً معقدة نتيجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تمر بها البلاد والتي كانت نتاجا لأحد عشر عاما من العدوان السعودي الأمريكي المتواصل على البلد. ومع ذلك، أثبتت المرأة قدرتها على الصمود والمشاركة الفاعلة في مختلف المجالات، بدءاً من الزراعة والحرف اليدوية وصولاً إلى التجارة الصغيرة والمبادرات المجتمعية.
ومن أبرز التحديات التي تواجه التمكين الاقتصادي للمرأة ضعف البنية التحتية، ومحدودية فرص العمل وانخفاض نسبة مشاركة النساء في سوق العمل الرسمي.
لكن بحسب مختصين، تحولت تلك التحديات أمام إرادة المرأة اليمنية إلى فرص خصوصا مع وجود طاقات بشرية هائلة ومهارات متوارثة في الصناعات التقليدية، وإمكانية الاستفادة من برامج التدريب والدعم المتاح من قبل المؤسسات الرسمية والمجتمعية والاهتمام المتنامي من قبل الدولة والحكومة.
أهمية التمكين
التمكين الاقتصادي الذي كان محور المؤتمر لا يعني فقط توفير فرص عمل للنساء كما يقول المختصون، بل يشمل بناء قدراتهن وتعزيز استقلاليتهن المالية وإشراكهن في صنع القرار الاقتصادي. وأهميته تتجلى في مكافحة الفقر، فعندما تحصل المرأة على مصدر دخل ثابت فإنها تسهم مباشرة في تحسين مستوى معيشة أسرتها.
كما أن تعزيز الاستقرار الاجتماعي يتمثل في ان المرأة المُمكَّنة اقتصادياً تصبح أكثر قدرة على مواجهة الأزمات ودعم المجتمع.
وتفتح المشاركة الاقتصادية الباب أمام النساء للمطالبة بحقوقهن في مجالات أخرى كالتعليم والصحة والسياسة وكل ذلك يسهم في تحريك عجلة التنمية حيث تؤكد الدراسات العالمية أن إشراك النساء في الاقتصاد يزيد من الناتج المحلي الإجمالي ويعزز النمو المستدام.
آليات التمكين
خلال المؤتمر الثالث للمرأة المسلمة، طُرحت عدة رؤى حول كيفية تعزيز دور المرأة في الاقتصاد اليمني ومنها التأكيد على أهمية التدريب المهني من خلال توفير برامج تدريبية متخصصة في مجالات الزراعة والحرف اليدوية وتقنيات العصر الحديث.
ومن آليات التمكين- كما أكد المشاركون في المؤتمر- دعم المشاريع الصغيرة عبر منح قروض ميسرة وتمويل متناهي الصغر للنساء الراغبات في إنشاء مشاريع خاصة.
بالإضافة إلى التعليم والتأهيل من خلال الاستثمار في تعليم الفتيات والنساء لضمان مشاركتهن الفاعلة في سوق العمل.
إلى جانب التشبيك والتعاون عبر إنشاء جمعيات واتحادات نسوية لتبادل الخبرات والدفاع عن مصالح النساء العاملات.
وكذلك الاستفادة الإيجابية من التكنولوجيا الرقمية والتي من شانها فتح المجال أمام النساء للاستفادة من التجارة الإلكترونية والعمل عن بُعد، وهو ما يخفف من القيود الجغرافية والاجتماعية.
في دائرة الضوء
أعاد المؤتمر الوطني الثالث للمرأة المسلمة في صنعاء تسليط الضوء على قضية التمكين الاقتصادي للنساء اليمنيات باعتبارها حجر الزاوية في بناء مجتمع أكثر عدلاً واستقراراً. فالمرأة ليست مجرد نصف المجتمع، بل هي المحرك الأساسي للتنمية، وإذا ما أُتيحت لها الفرصة لتوظيف قدراتها وإمكاناتها، فإنها ستسهم في إخراج اليمن من أزماته نحو مستقبل أكثر إشراقاً.