تقدم عدد من النواب باقتراح بقانون بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، يختص بتعديل المادة (27) من القانون رقم (13) لسنة 1975، على ان يكون نص المادة الآتي: «ينقطع معاش الابن عند بلوغه الثانية والعشرين من عمره أو بتكسبه ما يعادل المعاش وإلا أدى إليه الفرق، فإذا بلغ هذا السن وثبت عجزه عن الكسب بتقرير من الهيئة الطبية المختصة بوزارة الصحة استمر صرف المعاش له طالما استمر عجزه، ويكون التحقق من ذلك كل سنتين إلا إذا قررت الهيئة الطبية عدم احتمال شفائه.

على انه اذا كان الابن المستحق طالبا في إحدى مراحل التعليم التي لا تتجاوز التعليم الجامعي او العالي أدى إليه المعاش إلى أن يتم السادسة والعشرين أو تنتهي دراسته أي التاريخين اقرب». ومن مقدمي المقترح كل من النائب خالد بوعنق، أحمد السلوم، باسمة مبارك، حسن ابراهيم. إذ أكد النائب خالد بوعنق أحد ابرز مقدمي المقترح الى مبرراته قائلا: «المقترح جاء نظرا لتزايد ظاهرة البطالة وتعطل الأبناء والخريجين عن الحصول على العمل لعدة سنوات، كما أن المادة (27) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة التي مضى على صدورها ما يقارب 50 عامًا باتت لا تتناسب مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي طرأت خلال تلك العقود الماضية، الامر الذي يستوجب تعديلها لضمان تحقيق القانون لأهدافه المتعلقة بضمان العيش الكريم للابن المستحق للمعاش التقاعدي». وتابع قائلاً: «لقد جاء هذا التعديل للتأكيد على أن هذا المعاش يجب الا ينقطع عن الابن المستحق إلا بتكسبه، وتم التقدم بهذا الاقتراح بقانون لتعديل سن الابن المستحق لمعاش أحد والديه حتى بلوغ الثلاثين من عمره حيث أصبح الكثير من الخريجيين يتعطلون عن العمل لخمس سنوات وأكثر».

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا

إقرأ أيضاً:

تفاصيل إحالة عامل شرع في خطف طفلة بالإكراه في أوسيم.. خاص

قررت جهات التحقيق المختصة بالجيزة، إحالة عامل شرع في خطف الطفلة بطريق الإكراه الواقع عليها مستغلاً حداثتها بأن جذبها عنوة من عنقها للتوجهه رفقته لينال مقصده بإقصائها عن أعين ذويها في منطقة أوسيم التابعة لمحافظة الجيزة، للمحاكمة العاجلة.

بمناسبة حملة مناهضة العنف ضد المرأة.. الداخلية توزع للهدايا على السيدات بالمستشفياتعرضا حياة المواطنين للخطر .. القبض على قائدى سيارتين بالبحيرةغدًا.. بدء الصمت الدعائي لجولة إعادة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النوابمصرع تاجر مخدرات فى تبادل إطلاق نار مع قوات الأمن بقناتفاصيل أمر الإحالة

وجاء في أمر إحالة، أن المتهم "م . ش" عامل مقيم في أوسيم الجيزة، شرع في خطف الطفلة المجنى عليها بطريق الإكراه الواقع عليها مستغلاً حداثتها بأن جذبها عنوة من عنقها للتوجهه رفقته لينال مقصده بإقصائها عن أعين ذويها إلا أنه قد خاب اثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو ضبطه بمعرفة الأهالى وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.


كما تحرش جنسياً بالطفلة المجنى عليها بالطريق العام بالفعل بأن حسر عنه بنطاله كانو ذلك بقصد الحصول على منفعة ذات طبيعة جنسية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
 

بمناسبة حملة مناهضة العنف ضد المرأة.. الداخلية توزع للهدايا على السيدات بالمستشفياتعرضا حياة المواطنين للخطر .. القبض على قائدى سيارتين بالبحيرةغدًا.. بدء الصمت الدعائي لجولة إعادة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النوابمصرع تاجر مخدرات فى تبادل إطلاق نار مع قوات الأمن بقناعقوبة الخطف

تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

وتنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".

وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.

ونصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.

طباعة شارك جهات التحقيق المختصة بالجيزة إحالة عامل للجنايات خطف تحرش هتك عرض

مقالات مشابهة

  • تفاصيل إحالة عامل شرع في خطف طفلة بالإكراه في أوسيم.. خاص
  • أمريكا تدرس فحص حسابات السوشيال ميديا للسياح
  • الديباني: حكم استئناف بنغازي يُسقط قانونيًا هيئة الانتخابات الموازية التي أنشأها الرئاسي
  • هل المقترح الأوكراني الأخير يهدف إلى السلام مع روسيا وإيقاف الحرب؟
  • خطة أمريكية تثير الجدل.. بيانات البريد والتواصل الاجتماعي شرط لدخول الولايات المتحدة
  • دعوى أمريكية تتهم ChatGPT بدفع ابن إلى إنهاء حياة والدته
  • الفيل … وضل الفيل
  • خالد حنفي: 500 مليار دولار حجم مشروعات إعادة الإعمار التي تستهدفها مبادرة عربية - يونانية جديدة
  • زيادة المعاشات 2026.. من هم المستفيدون رسمياً؟
  • خالد أبو بكر: لجنة تطبيق المادة 68 تعمل لضمان حرية المعلومات وصحة الأخبار