الثورة نت/..

نظمت دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة اليوم السبت، بصنعاء فعالية خطابية بالذكرى السنوية للشهيد القائد السيد حسين بدرالدين الحوثي.
وخلال الفعالية التي حضرها مستشار رئيس هيئة الأركان العامة العميد الركن علي الحرازي ومستشار مدير دائرة التوجيه المعنوي العميد يحيى العاقل ورؤساء القطاعات والشعب وضباط ومنتسبو الدائرة، ألقيت كلمات تطرقت إلى أهمية إحياء هذه الذكرى لاستذكار مآثر الشهيد القائد وعظمة المشروع القرآني الذي قاده من أجل النهوض بالأمة ومواجهة قوى الاستكبار والطغيان العالمي.


وأشارت إلى أن الشهيد القائد سيظل حيا بمنهجه ومشروعه القرآني.. مبينة أنه قدم نموذجا في التضحية والفداء والثبات في حمل المشروع والمنهج القرآني ولم يبالي بمواجهة التحديات والمؤامرات.
كما تطرقت الكلمات إلى ما مثلته القضية الفلسطينية من أولوية في فكر ومنهج الشهيد القائد باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية والإسلامية.. مؤكدة للسير على نفس الخطى وبنفس الروحية التي حملها الشهيد القائد.

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: الشهید القائد

إقرأ أيضاً:

ضوابط الإجازات السنوية للعاملين ومدد الراحة بقانون العمل

وضع قانون العمل الجديد ضوابط واضحة لتنظيم الإجازات السنوية للعاملين في مختلف القطاعات، مع تحديد مدد الإجازة بحسب سنوات الخدمة وطبيعة العمل، لضمان حقوق العمال وتعزيز توازن الحياة المهنية والشخصية.

وبحسب المادة (124) من القانون، يستحق العامل إجازة سنوية بأجر، لا تشمل أيام العطلات الرسمية أو الراحة الأسبوعية، وفق الآتي:

الإنذار والخصم من الأجر.. صلاحيات منحها قانون العمل لمدير المنشأةقانون العمل الجديد ينصف الأمهات.. عامان إجازة لرعاية الطفل بضوابط واضحة وضمان العودة للعمل

خمسة عشر يومًا خلال السنة الأولى من العمل.

واحد وعشرون يومًا اعتبارًا من السنة الثانية.

ثلاثون يومًا لمن أمضى عشر سنوات لدى صاحب العمل أو أكثر، أو لمن تجاوزت سنه خمسين عامًا.

خمسة وأربعون يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.

وفي حال كانت مدة خدمة العامل أقل من سنة، تمنح الإجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل، بشرط أن تكون خدمة العامل ستة أشهر على الأقل.

كما زاد القانون مدة الإجازة بمقدار سبعة أيام إضافية للعمال العاملين في الأعمال الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية، وذلك وفق قرارات يصدرها الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهات المعنية.

إطار المجلس القومي للأجور

ونصت المادة (101) على تشكيل المجلس القومي للأجور برئاسة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية وعضوية عدد من الوزراء والمسؤولين ورؤساء الجهات المعنية، إضافة إلى ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والنقابات العمالية، لضمان تمثيل جميع الأطراف في وضع السياسات الخاصة بالأجور والإجازات، مع إمكانية الاستعانة بخبراء ومختصين دون منحهم حق التصويت.

ضوابط صرف الأجور وفق القانون

ويُلزم القانون، وفق المادة (108)، بصرف الأجور في يوم العمل ومكانه، أو عبر الحساب البنكي للعامل، مع الالتزام بما يلي:

صرف أجر العمال الشهرية مرة على الأقل شهريًا.

العمال الذين يُدفع لهم الأجر بالإنتاج أو العمولة ويزيد العمل على أسبوعين، يحصلون على دفعات أسبوعية تحت الحساب، مع استكمال باقي الأجر الأسبوع التالي.

باقي العمال تُصرف لهم الأجور مرة أسبوعيًا على الأكثر ما لم يُتفق على غير ذلك.

ويشدد القانون على الحد الأدنى للأجور وحظر احتجاز أي جزء من الأجر دون سند قانوني، بما يضمن حقوق العامل ويحميه من أي تجاوزات.

طباعة شارك ضوابط الإجازات السنوية للعاملين ومدد الراحة قانون العمل الجديد ضوابط واضحة لتنظيم الإجازات السنوية تحديد مدد الإجازة

مقالات مشابهة

  • "حماس" تنعى الشهيد القائد رائد سعد
  • اختتام دفعة القائد الجهادي الشهيد الغماري في الحاسوب والبناء الجهادي
  • "المجاهدين" تنعى الشهيد القائد رائد سعد بغزة
  • مكتب النائب العام ينظم فعالية خطابية بذكرى ميلاد السيدة فاطمة الزهراء
  • نائب القائد العام: نبارك إجراء الانتخابات البلدية ونؤكد دعمنا للاستحقاقات الوطنية التي تدعم مسار بناء الدولة
  • محكمة الاستئناف بالفيوم تحيل قضية اتهام مدرب بالتعدى على طفل لدائرة أخرى
  • الخواطر … بوابة إلى الوعي القرآني وسمو الروح
  • ضوابط الإجازات السنوية للعاملين ومدد الراحة بقانون العمل
  • فعالية لمنتدى “ن” للثقافة وثانوية أروى في حجة بمناسبة ميلاد الزهراء عليها السلام
  • غدًا.. ورشة «دروب مصر» بمتحف نجيب محفوظ بمناسبة الذكرى الـ 114 لميلاده