بورسعيد | السجن 3 سنوات للمتهمين بإحداث عاهة مستديمة لشاب
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار أحمد حسام النجار، وعضوية المستشارين أحمد محمد مصطفى ومحمد مرتضى مرام، وبحضور سكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات على ثلاثة متهمين لإدانتهم بإحداث عاهة مستديمة بالمجني عليه الشاب جابر محمد موسى محمد.
تفاصيل الواقعةتعود أحداث القضية إلى يوم 24 يونيو 2022، والمتهم فيها كلا من: ع أ أ ع ج، 32 عامًا، سائق، مقيم بمساكن قبضايا، الزهور، بورسعيد، و ص ر أ ا د، 37 عامًا، مستخلص جمركي، مقيم بمساكن أهل الجبل، الزهور، بورسعيد، و ر ا ز م ن، 42 عامًا، حيث شهدت منطقة الزهور بمحافظة بورسعيد مشادة كلامية بين المجني عليه والمتهمين، تطورت إلى قيامهم بالتعدي عليه باستخدام أسلحة بيضاء سكين وخنجر، أسفر الاعتداء عن إصابات جسيمة بالمجني عليه، تضمنت جرحًا قطعيًا بالرسغ الأيسر، وقطعًا كاملاً بالأوتار القابضة لليد، والعصب الأوسط والشريان الزندي، مما ترتب عليه عاهة مستديمة قدرت نسبتها بـ20% وفقًا لتقرير الطب الشرعي.
شهادة الشهود والتقارير الطبية
وأفاد الشاهد الأول، المجني عليه جابر محمد موسى محمد، بأن المتهمين هاجموه أثناء توقفه بدراجته النارية، ووجهوا له عدة طعنات باستخدام أسلحة بيضاء، وأكدت والدة المجني عليه، الشاهدة الثانية، أنها علمت من الأهالي بتعرض نجلها للاعتداء، ووجهت الاتهام للمتهمين، وأشار الشاهد الثالث، النقيب مازن عاطف، معاون مباحث قسم الزهور، إلى أن تحرياته أثبتت أن الاعتداء وقع على خلفية مشادة كلامية.
التقارير الطبية
أثبتت التقارير الطبية الصادرة من مستشفيات السلام والنصر، والتقرير النهائي للطب الشرعي، أن الإصابات التي لحقت بالمجني عليه أدت إلى ضعف دائم في حركة اليد اليسرى، مع تحديد في حركات الأصابع
نتيجة التضرر بالأعصاب والأوتار.
حكمت المحكمة بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات على المتهمين، وأمرت بمصادرة الأسلحة المضبوطة، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية، وذلك في القضية رقم 4217 جنايات الزهور، والمقيدة برقم 1843 جنايات كلي بورسعيد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بورسعيد جنايات بورسعيد محكمة جنايات بورسعيد المزيد
إقرأ أيضاً:
فضيحة مصعد مترو الأنفاق .. التحريات : مسئول الأمن لامس أجساد طالبتين
أحال المحامي العام الأول لنيابة غرب القاهرة الكلية، مسئول أمن بمحطة مترو الأنفاق الخط الثالث لمحكمة الجنايات، لاتهامه بالتحرش وهتك عرض طالبتين بجامعة عين شمس داخل المصعد الخاص بالمترو واستمعت النيابة إلى أقوال مجري التحريات في الواقعة.
مجري التحريات في الواقعة
شهد مجري التحريات أن تحرياته السرية دلته الى صحة واقعة قيام المتهم بهتك عرض المجنى عليهما بالقوة وذلك بان قام بملامسة مواطن عفتهما من اسفل وعقب ذلك تم ضبطه ومواجهته بالواقعة و ما أسفرت عنه التحريات اقر بارتكابه للواقعة.
أقوال طالبة عين شمس الضحية الأولى
شهدت الطالبة بأنها خلال استقلالها مصعد الهيئة العامة لمترو الانفاق وخلال تواجد المتهم وقتئذ بالمصعد دنا بالقرب منها وباغتها من الخلف ملامسا موطن عفتها من أسفل قاصداً من ذلك هتك عرضها.
نص أمر الإحــــالة
جاء بأمر الإحالة أن المتهم هتك عرض المجني عليهما بالقوة - إبان استقلالهما للمصعد الخاص بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الانفاق، حيث دنا بالقرب منهما وباغتهما باستطالة يده موطن عفتهما من الأسفل ملقياً الرعب في نفسيتهما.
عقوبة الخطفتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.