المشدد 10 سنوات لـ 3 متهمين شرعوا في قتل آخر ببورسعيد
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار أحمد حسام النجار وعضوية المستشارين أحمد محمد مصطفى ومحمد مرتضى مرام، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير، بالسجن 10 سنوات لـ 3 متهمين شرعوا في قتل آخر ببورسعيد.
هيئة المحكمة المشدد 10 سنوات لـ 3 متهمين شرعوا في قتل آخر ببورسعيدوتعود أحداث الواقعة إلى يوم 14 يوليو من عام 2024، بدائرة قسم الزهور بمحافظة بورسعيد، والمتهم فيها 3 أشخاص شرعوا في قتل المجني عليه: أحمد حامد محمد عبد الله، مع إصرار مسبق وعزم مصمم علي ذلك وبيتوا نيتهم ورسموا مخططهم وأعدو عدتهم وجهزوا أسلحتهم، وسيارة تحملهم إلى حيثما المجني عليه، وما أن أبصروه امنا تحت مسكنه فترجلوا منها موجهين فوهة اسلحتهم نحوه، فاطلق الأول عيارا ناريا صوبه فهرع فرار ينجو بحياته فاتبعوه بوابل من الطلقات، حتى حدثت اصابته الموصوفة بالتقرير الطبي، وسقط مغشيا عليه يتململ جراحه، وهرع المحيطين لنجدته فاسعفوه بمستشفي الزهور.
حكمت المحكمة بمعاقبه المتهمين بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات، ومصادردة الأسلحة المضبوطة، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية، وذلك في القضية رقم 5249 لسنة 2024 جنح الزهور، والمقيدة برقم 1419 لسنة 2024 كلي بورسعيد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بورسعيد السجن المشدد قتل جنايات بورسعيد شرعوا فی قتل
إقرأ أيضاً:
تفاصيل إحالة عامل شرع في خطف طفلة بالإكراه في أوسيم.. خاص
قررت جهات التحقيق المختصة بالجيزة، إحالة عامل شرع في خطف الطفلة بطريق الإكراه الواقع عليها مستغلاً حداثتها بأن جذبها عنوة من عنقها للتوجهه رفقته لينال مقصده بإقصائها عن أعين ذويها في منطقة أوسيم التابعة لمحافظة الجيزة، للمحاكمة العاجلة.
وجاء في أمر إحالة، أن المتهم "م . ش" عامل مقيم في أوسيم الجيزة، شرع في خطف الطفلة المجنى عليها بطريق الإكراه الواقع عليها مستغلاً حداثتها بأن جذبها عنوة من عنقها للتوجهه رفقته لينال مقصده بإقصائها عن أعين ذويها إلا أنه قد خاب اثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو ضبطه بمعرفة الأهالى وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما تحرش جنسياً بالطفلة المجنى عليها بالطريق العام بالفعل بأن حسر عنه بنطاله كانو ذلك بقصد الحصول على منفعة ذات طبيعة جنسية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
وتنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
ونصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.