تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة| تفاصيل تعديلات قانون العمل الجديدة
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، على المواد المنظمة لساعات العمل وفترات الراحة ضمن مشروع قانون العمل الجديد الذي قدمته الحكومة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم بمشاركة ممثلين عن الحكومة، حيث تم إقرار مواد تعزز حقوق العمال وتنظم ساعات العمل اليومية والأسبوعية، بما يوازن بين احتياجات العمل ومتطلبات الراحة، مع مراعاة ظروف التشغيل الخاصة في بعض القطاعات.
وافقت اللجنة على المادة 115 ونصها: مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ۱۳۳ لسنة ١٩٦١ في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم، أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.
مادة (116)
يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل في مجموعها عن ساعة ويراعي في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.
وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات، أو الأعمال التي يتحتم الأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.
مادة (117)
يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل.
ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها، والأعمال ذات الطبيعة الخاصة، والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه، بحيث لا تزيد مدة تواجدهم في المنشأة على اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.
مادة (118)
يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن أربعة وعشرين ساعة كاملة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر.
واستثناء من الحكم الوارد في الفقرة السابقة، يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران وفي الأعمال التي تتطلبها طبيعة العمل، أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تجاوز ثمانية أسابيع، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة، وتضع المنشآت التي يقل عدد عمالها عن عشرة عمال، قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقاً للقرارات التي تصدرها المنشأة.
ويراعى في حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب موقع به مواصلات وتنتهي ساعة العودة إليه.
مادة (119)
يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام الواردة بالمواد أرقام (115 ، 1116 ، 117، 118) من هذا القانون، إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية أو ظروف استثنائية، ويشترط في هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة في خلال سبعة أيام في ظروف العمل غير العادية أو الظروف الاستثنائية بمبررات - التشغيل الإضافي والمدة اللازمة لإتمام العمل.
وفي هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن ساعات العمل الأصلية، أجراً عن ساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي بحيث لا يقل عن الأجر الذي يستحقه العامل مضافا إليه (٢٥) عن ساعة العمل النهارية و (۷۰) عن ساعة العمل الليلية تحسب على أساس أجر ساعة عمله الأصلية، فإذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضا عن هذا اليوم، ويمنحه صاحب العمل يوماً آخر عوضا عنه خلال الأسبوع التالي.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات وجود العامل بالمنشأة على اثنتي عشرة ساعة.
مادة (120)
على صاحب العمل أن يضع بالمداخل الرئيسية التي يستعملها العمال، أو في مكان ظاهر بالمنشأة جد ولا ببيان يوم الراحة الأسبوعية، وساعات العمل وفترات الراحة المقررة لكل العاملين، وما يطرأ على هذا الجدول من تعديل مع إخطار الجهة الإدارية المختصة بصورة من هذا الجدول، أو ما يطرأ عليه من تعديل.
مادة (121)
لا تسري أحكام المواد أرقام (115، 116، 117) والفقرة الثانية من المادة ( 118) من هذا القانون على الفئات الآتية:
الوكلاء المفوضين عن صاحب العمل.
العمال المشتغلون بالأعمال التجهيزية والتكميلية التي يتعين إنجازها قبل أو بعد انتهاء العمل.
ويحدد الحد الأقصى لساعات العمل الفعلية والإضافية للأعمال المشار إليها في البندين (2، 3) من الفقرة السابقة بقرار من الوزير المختص، ويستحق العمال في هذه الحالة أجرا إضافيًا طبقاً لنص المادة (119) من هذا القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب فترات الراحة النائب عادل عبد الفضيل المواد المنظمة لساعات العمل المزيد الراحات الأسبوعیة بقرار من من هذا
إقرأ أيضاً:
سايحي: رئيس الجمهورية أعطى الأولوية لمسألة التشغيل
أشرف وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، عبد الحق سايحي، على مراسم إفتتاح الندوة الوطنية الأولى حول التشغيل و تقييم تسيير منحة البطالة و الوساطة من اجل فرص عمل. على مستوى قاعة المحاضرات التابعة للمركز العائلي بن عكنون.
وقال وزير العمل، إن هذه الندوة الوطنية تعنى بأحد أهم المحاور الوطنية الكبرى وهي التشغيل وتقييم تسيير منحة البطالة والوساطة من أجل فرص عمل
واضاف وزير العمل، أن تنظيم هذه الندوة يعد محطة وطنية بارزة تهدف إلى تقييم السياسات العمومية. في مجال التشغيل وتعزيز العمل المشترك بين مختلف المتدخلين. واستشراف آفاق جديدة لبناء سوق عمل عصري ومنظم يواكب التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم.
كما أكد سايحي، أن اللقاء التشاوري جاء ليعكس التزام الدولة تحت القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية بإعطاء الأولوية لمسألة التشغيل. باعتبارها حجر الزاوية في التنمية الوطنية وضمان الاستقرار الاجتماعي وحقا دستوريا لكل مواطن. مضيفا أن مختلف الإصلاحات التي أطلقتها الدولة. على غرار القضاء على العمل الهش وإصدار قانون الاستثمار الجديد. واستحداث جهاز المقاول الذاتي وإنشاء وزارة خاصة باقتصاد المعرفة. والمؤسسات الناشئة ترجمت إرادة سياسية واضحة لدعم الشباب وتوسيع قاعدة الفرص المتاحة أمامهم.
وأشار المتحدث إلى أن وزارة العمل ستعمل على تكثيف هذه اللقاءات التقييمية لشرح كل الأساليب. والأنماط التي تسمح بإنشاء مناصب عمل لتشجيع المبادرات. ومواكبة الديناميكية الاقتصادية على المستوى الوطني.
واضاف سايحي، أن التحديات الراهنة سواء كانت تكنولوجية أو ديموغرافية أو مناخية تفرض اعتماد رؤى مبتكرة. وسياسات تشغيل أكثر مرونة وفعالية خاصة أمام التحولات العميقة. التي مست أنماط العمل وارتفاع الطلب على المهارات الرقمية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور