تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة| تفاصيل تعديلات قانون العمل الجديدة
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، على المواد المنظمة لساعات العمل وفترات الراحة ضمن مشروع قانون العمل الجديد الذي قدمته الحكومة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم بمشاركة ممثلين عن الحكومة، حيث تم إقرار مواد تعزز حقوق العمال وتنظم ساعات العمل اليومية والأسبوعية، بما يوازن بين احتياجات العمل ومتطلبات الراحة، مع مراعاة ظروف التشغيل الخاصة في بعض القطاعات.
وافقت اللجنة على المادة 115 ونصها: مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ۱۳۳ لسنة ١٩٦١ في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم، أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.
مادة (116)
يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل في مجموعها عن ساعة ويراعي في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.
وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات، أو الأعمال التي يتحتم الأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.
مادة (117)
يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل.
ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها، والأعمال ذات الطبيعة الخاصة، والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه، بحيث لا تزيد مدة تواجدهم في المنشأة على اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.
مادة (118)
يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن أربعة وعشرين ساعة كاملة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر.
واستثناء من الحكم الوارد في الفقرة السابقة، يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران وفي الأعمال التي تتطلبها طبيعة العمل، أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تجاوز ثمانية أسابيع، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة، وتضع المنشآت التي يقل عدد عمالها عن عشرة عمال، قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقاً للقرارات التي تصدرها المنشأة.
ويراعى في حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب موقع به مواصلات وتنتهي ساعة العودة إليه.
مادة (119)
يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام الواردة بالمواد أرقام (115 ، 1116 ، 117، 118) من هذا القانون، إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية أو ظروف استثنائية، ويشترط في هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة في خلال سبعة أيام في ظروف العمل غير العادية أو الظروف الاستثنائية بمبررات - التشغيل الإضافي والمدة اللازمة لإتمام العمل.
وفي هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن ساعات العمل الأصلية، أجراً عن ساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي بحيث لا يقل عن الأجر الذي يستحقه العامل مضافا إليه (٢٥) عن ساعة العمل النهارية و (۷۰) عن ساعة العمل الليلية تحسب على أساس أجر ساعة عمله الأصلية، فإذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضا عن هذا اليوم، ويمنحه صاحب العمل يوماً آخر عوضا عنه خلال الأسبوع التالي.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات وجود العامل بالمنشأة على اثنتي عشرة ساعة.
مادة (120)
على صاحب العمل أن يضع بالمداخل الرئيسية التي يستعملها العمال، أو في مكان ظاهر بالمنشأة جد ولا ببيان يوم الراحة الأسبوعية، وساعات العمل وفترات الراحة المقررة لكل العاملين، وما يطرأ على هذا الجدول من تعديل مع إخطار الجهة الإدارية المختصة بصورة من هذا الجدول، أو ما يطرأ عليه من تعديل.
مادة (121)
لا تسري أحكام المواد أرقام (115، 116، 117) والفقرة الثانية من المادة ( 118) من هذا القانون على الفئات الآتية:
الوكلاء المفوضين عن صاحب العمل.
العمال المشتغلون بالأعمال التجهيزية والتكميلية التي يتعين إنجازها قبل أو بعد انتهاء العمل.
ويحدد الحد الأقصى لساعات العمل الفعلية والإضافية للأعمال المشار إليها في البندين (2، 3) من الفقرة السابقة بقرار من الوزير المختص، ويستحق العمال في هذه الحالة أجرا إضافيًا طبقاً لنص المادة (119) من هذا القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب فترات الراحة النائب عادل عبد الفضيل المواد المنظمة لساعات العمل المزيد الراحات الأسبوعیة بقرار من من هذا
إقرأ أيضاً:
رفع الإعفاء وتخفيف الأعباء.. تعديلات ضريبية تستجيب للبعد الاجتماعي وتحديات التضخم
وافق مجلس الوزراء على حزمة تعديلات جديدة على قانون الضريبة على العقارات المبنية، تمهيدًا لعرضها على مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، في خطوة تستهدف التخفيف عن المواطنين ومراعاة للمتغيرات الاقتصادية.
أبرز التعديلات تمثلت في رفع حد الإعفاء الضريبي من 24 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه صافي قيمة إيجارية، للوحدات التي يتخذها المكلف سكناً خاصاً له ولأسرته، وذلك في ضوء سياسة الدولة الهادفة إلى تخفيف الأعباء المعيشية ومراعاة البعد الاجتماعي، خاصة في ظل آثار التضخم.
كما نص مشروع القانون على أن تكون الضريبة واجبة الأداء وفقاً لقرار لجنة الطعن، وذلك تيسيراً على المكلفين المتنازعين على وعاء الضريبة، على غرار ما هو معمول به في ضريبتي الدخل والقيمة المضافة، دون أن يمنع الطعن القضائي تحصيل الضريبة بوسائلها القانونية.
وشملت التعديلات أيضاً إضافة حالات جديدة لرفع الضريبة مؤقتاً، مثل تعرّض العقار للهدم أو التخريب أو تعذر الانتفاع به بسبب ظروف طارئة أو قاهرة، مع تمكين مصلحة الضرائب العقارية من اتخاذ القرار تلقائيًا في هذه الحالات دون حاجة لطلب من المكلف.
وفي تطور لافت، استحدثت التعديلات مادة تسمح بإسقاط دين الضريبة العقارية ومقابل التأخير في حالات محددة مثل الوفاة دون تركة، أو مغادرة البلاد لأكثر من عشر سنوات دون أموال قابلة للتنفيذ، أو صدور حكم نهائي بالإفلاس.
كما حدد مشروع القانون حدًا أقصى لمقابل التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة، ومنح المكلفين فترة سماح مدتها 3 أشهر (قابلة للتمديد مرة واحدة بقرار من وزير المالية) للاستفادة من إعفاء كامل من مقابل التأخير عند سداد أصل الدين.
وتأتي هذه التعديلات في إطار توجه حكومي مستمر لتبسيط الإجراءات، ودعم الفئات المتوسطة والأكثر احتياجًا، إلى جانب تعزيز الثقة في منظومة الضرائب العقارية باعتبارها أحد روافد التمويل العامة دون الإضرار بالعدالة الاجتماعية.
خطوة في اتجاه العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباءوبدورها أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن التعديلات المقترحة على قانون الضريبة العقارية تمثل نقلة تشريعية مهمة تعكس حرص الدولة على التخفيف من الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين، خصوصًا في ظل تحديات التضخم الراهنة.
وأشارت في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن رفع حد الإعفاء الضريبي إلى 50 ألف جنيه للوحدات السكنية الخاصة خطوة إيجابية تدعم الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل، وتعكس توجهًا واضحًا لمراعاة البعد الاجتماعي في التشريع الضريبي.
وأضافت العسيلي أن إدراج حالات مثل تهدم العقار أو تعذر الانتفاع به ضمن أسباب رفع الضريبة المؤقتة يعكس فهمًا واقعيًا للظروف التي قد يواجهها المواطنون، مؤكدة أن تلك التعديلات تضع المواطن في قلب المنظومة الضريبية، وتعيد التوازن بين حق الدولة في تحصيل الإيرادات، وحق المواطن في العدالة والإنصاف.