بغداد اليوم- بغداد

خصص مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، (28 كانون الثاني 2025)، نحو 400 مليار لدعم الانتخابات النيابية المقبلة المقررة نهاية العام الجاري.

وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء، تلقته "بغداد اليوم"، ان مجلس الوزراء وافق في جلسته الاعتيادية اليوم "وضمن مساعي الحكومة لتوفير الدعم للانتخابات النيابية، و على إدراج مبلغ الفرق البالغ (294.

370) مليار دينار، ضمن جداول تقديرات الموازنة العامة الاتحادية لعام 2025، استنادًا إلى أحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية (13 لسنة 2023)، ليصبح المبلغ (398.600) مليار دينار، لغرض تغطية تكاليف تنفيذ انتخابات مجلس النواب 2025".

وأوضح، ان إضافة المبلغ يكون "استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، ومن تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة (1 لسنة 2023)، وتعديل نص قانون الموازنة للسنوات (2023، و 2024، و 2025) النفقات السيادية، يتضمن انتخابات مجلس النواب".


المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: مجلس الوزراء

إقرأ أيضاً:

قرار جديد بشأن دعوى عدم دستورية بعض نصوص قانون الإيجار القديم

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم، بانقطاع الخصومة في الدعوى رقم 90 لسنة 42 دستورية، التي تطعن بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة «18» من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في قانون الإيجار القديم.

يشار إلى أنه نصت المادة 29 على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة 8 من هذا القانون لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبًا أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.

وفي حال كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهى الحق بموت المستأجر الأصلي طبقا للعقد، أزواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية، ذكورا وإناثا من قصر وبلغ، يستوى في ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بوساطة نائب عنهم.

وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.

كما طالبت الدعوى التي حملت رقم 141 لسنة 31 دستورية، بعدم الفقرة الأولى من المادة الأولى من الفصل الأول - تعاريف - من قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1997 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، وعدم الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1998بشأن تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية.

اقرأ أيضاًتأجيل محاكمة 16 متهما بخلية «الهيكل الإداري بالهرم» لجلسة 7 يوليو

موعد نظر الطعن المقدم من عفاف شعيب على براءة المخرج محمد سامي

بعد براءة المخرج محمد سامي.. أول تحرك قانوني من عفاف شعيب

مقالات مشابهة

  • عدم جواز نظر اعادة محاكمة متهم بالإنضمام لجماعة ارهابية بالبدرشين لهذا السبب
  • الموازنة العامة للدولة تسجل 0.5 مليار ريال عجزا في الربع الأول من العام الجاري
  • قرار عاجل من المحكمة بشأن وقف تنفيذ حكم الإعدام على قاتلة والدتها في بورسعيد
  • السوداني:رواتب الإقليم ضمن الدستور وقانون الموازنة
  • رئيس مصلحة الضرائب: 12 أغسطس آخر موعد للاستفادة من تسهيلات قانون 5 لسنة 2025
  • نائب:تأخر موازنة 2025 بسبب تأخر إعداد جداولها من قبل الوزارات
  • قرار جديد بشأن دعوى عدم دستورية بعض نصوص قانون الإيجار القديم
  • الشيوخ يناقش الأثر التشريعي لقانون التأمين الصحي والضريبة على العقارات المبنية
  • الشارقة.. مباشرة تنفيذ قانون السلطة القضائية اليوم الأحد
  • الاحتلال يسرق مبلغا ماليا ومصاغا ذهبيا من منزل في بيت أمر