نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا يؤكد أهمية الاستفادة من التجارب الدولية.. فيديو
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
بدأت أعمال الاجتماع الثامن لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية، في يومه الثاني بالجلسة الثالثة من جلساته، وعنوانها “الرقابة الدستورية على التشريعات المنظمة للظروف الاستثنائية”.
ترأس الجلسة القاضي لوك مالابا، رئيس المحكمة الدستورية بزيمبابوي)، ودارت مناقشات واسعة بين رؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية المشاركة في الاجتماع، وصولاً لوضع التوصيات النهائية لهذا الاجتماع، والتي تمثلت في 13:
أولاً: التسليم بأهمية توافر تشريعات وسياسات وتدابير تكفل تحقيق المواجهة المناسبة والفعالة للظروف الاستثنائية.
ثانيًا: التأكيد على أهمية الدور الدستوري الذي تضطلع به سلطات بلادنا في التعامل مع الظروف الاستثنائية والطارئة.
ثالثًا: أن التحدي الذي يُمثله التعامل مع الظروف الاستثنائية والطارئة، وتحقيق أهداف هذه المواجهة قائم على تقديرات وملائمات واقعية تنعكس على طبيعة التدابير والسياسات التي تتخذها دولنا حيالها.
رابعًا: الإقرار بأهمية الاستفادة من التجارب الدولية في تحقيق المواجهة التشريعية والتنفيذية للظروف الاستثنائية والطارئة.
خامسًا: أن التطور العلمي والتكنولوجي قد صاحبه تأثير ملحوظ في طبيعة ونطاق وآثار الظروف الاستثنائية والطارئة، وهو ما أسهم في امتداد مُسبباتها وآثرها لأكثر من دولة.
سادسًا: إن مواجهة الظروف الاستثنائية الطارئة لا تحتم دومًا اللجوء إلى السلطات الاستثنائية، بل السياسات والتدابير العادية قد تكون كافية في التعامل مع هذه الظروف، وصون المقومات الأساسية لمجتمعاتنا، وحماية حقوق المواطنين وحرياتهم.
سابعًا: التأكيد على التمسك بسيادة القانون والإدارة الرشيدة وتحقيق التناسب بين مواجهة الظروف الاستثنائية ومقتضيات تحقيق المصلحة العامة وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وهو شرط مسبق ورئيسي لخلق وتهيئة بيئة تتيح تحقيق التنمية وحماية الأمن القومي والنظام العام والسلامة والصحة العامة.
ثامنًا: التأكيد على أن المواجهة الفعالة والمنصفة للظروف الاستثنائية والطارئة، قرين بأن يكون في أضيق الحدود، وأن يراعي شرط التناسب، وأن يكون مؤقتًا، وأن من الحقوق والحريات ما لا يجوز المساس به أو تقييده بأية صورة.
تاسعًا: التشديد على أهمية دور الجهات القضائية – في حـــــدود ولايتها الدستورية – في مراقبة التشريعات واللوائح والتدابير التي تتخذها دولنا في إطار مواجهة الظروف الاستثنائية والطارئة، والتحقق من مراعاتها الشروط والمعايير الدستورية.
عاشرًا: التأكيد على أهمية دور الجهات القضائية في حماية حقوق الإنسان وحرياته، من خلال توفير الترضية القضائية لكافة الأفراد.
حادي عشر: التأكيد - كذلك - على أهمية استفادة الجهات القضائية الأفريقية من التحول الرقمي والتطورات العلمية والتكنولوجية المختلفة في توفير خدمات التقاضي للكافة وبصورة آمنة، ضمانًا لحقهم في العدالة الناجزة.
ثاني عشر: التسليم بأهمية التوافق على معايير ومبادئ مشتركة لمواجهة المسائل القانونية المستحدثة التي أنبتها التطور العلمي في مجتمعاتنا المعاصرة، مع مراعاة الاختلافات الثقافية والاجتماعية والأخلاقية لكل دولة.
ثالث عشر: الترحيب بما تم من إنشاء مركز البحوث والدراسات الدستورية الأفريقية. ونوصي الهيئات القضائية الأفريقية بالتعاون مع المركز، والاستعانة بالدراسات والأبحاث القانونية التي يجريها المركز أو يُشرف عليها، والاستفادة من الأنشطة العلمية الأخرى التي يضطلع بها، خاصة برامج تدريب وإعداد القضاة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحاكم الدستورية المستشار طارق شبل مؤتمر اجتماع القاهرة المزيد الظروف الاستثنائیة والطارئة للظروف الاستثنائیة التأکید على على أهمیة
إقرأ أيضاً:
«الدستورية العليا»: لا يجوز إلزام محكمة بنظر دعوى لا تدخل في اختصاصها الولائي
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها، اليوم الأحد، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (110) من قانون المرافعات المدنية والتجارية في مجال إعمالها على القضاء بعدم الاختصاص المتعلق بالولاية.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن الدستور قد حدد الجهات القضائية وقرر اختصاصاتها من خلال توزيع الولاية بين الجهات التي عينها بما يحول دون تنازعها فيما بينها، أو إقحام إحداها فيما تتولاه غيرها، وبما يكفل دومًا عدم عزلها جميعًا عن نظر خصومة بعينها.
وعلى ذلك فإن جهات القضاء مستقلة عن بعضها البعض، ومؤدى هذا الاستقلال أن تختص كل جهة -وظيفيًا- بغير ما تختص به الأخرى، ولما كان النص المحال قد ألزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها والفصل فيها.
ولو تبين لها أنها غير مختصة ولائيًا بنظرها طبقًا للإختصاص الذي وسده الدستور إليها، فإنه يكون قد أهدر النصوص الدستورية التي أفردت لكل جهة قضائية اختصاصاتها، وعصف بحق التقاضي بأن فرض قاضٍ لا يعد -طبقًا للاختصاص الذي حدده الدستور- القاضي الطبيعي المختص بالمنازعة.
كما يعد تدخلًا في شئون الوظيفة القضائية، ولا يقيم المحاكمة المنصفة وفق متطلباتها، ويعد تسليطًا لجهة قضاء على أخري، بإلزامها بالفصل في نزاع يخرج عن ولايتها وتطبيق تشريعات ليست من لدن التشريعات التي تختص وظيفيًا بتطبيقها.
وجعل من محكمة الإحالة محكمة تنازع، أضحى حكمها معادلًا لقضاء محكمة التنازع الذي وسده الدستور إلى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها، وهو ما يصم النص بمخالفة أحكام الدستور.
وتقديرًا من المحكمة للآثار المترتبة على حكمها، وصونًا لاستقرار المراكز القانونية للخصوم في الدعاوى المحالة، فقد أعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بموجب نص المادة (49) من قانونها، وحددت اليوم التالي لنشر الحكم تاريخًا لإعمال آثاره.
اقرأ أيضاًإصابة عنصر إجرامي بطلق ناري أثناء مطاردة أمنية في شبرا الخيمة
إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية في الفيوم