أبو ظبي وبن دري في نهائي بطولة الامارات الدولية للبولو السبت المقبل
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
أبوظبي-الوطن:
تأهل فريقا ابوظبي بولو وبن دري بولو لنهائي بطولة الامارات الدولية السنوية للبولو رقم ( 24) ، التي نظمها نادي غنتوت تحت رعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو ، وبدعم من مجلس ابوظبي الرياضي بالتنسيق مع اتحاد الامارات للبولو، ومساهمة العديد من المؤسسات والشركات وبمستوى(8-12 هانديكاب) ، والتي تختتم يوم السبت المقبل الثامن من فبراير الحالي بإستاد الشيخ زايد الرئيسي ، والتي تسبقها مباراة لامار بولو والباشا بولو لتحديد المركزين الخامس والسادس ، وذلك في احتفالية كبيرة فرغت اللجنة المنظمة برئاسة السيد خالد سعيد المرزوقي العضو المنتدب المدير التنفيذي من الاعداد لها للخروج بها من في ثوب انيق يتناسب وتاريخها ، من خلال برنامج حافل يبدأ بفتح أبواب النادي منذ الثانية بعد الظهر بالمجان والذي يتخلله العديد من الفقرات الرياضية والمجتمعية والترفيهية بما يتناسب وكافه افراد الاسرة ، بجانب الفوز بالسحوبات القيمة التي رصدت للجمهور .
وجاء تأهل فريق ابوظبي بولو بفوزه على فريق ايه ام بولو بنتيجة 7/6، بعد مباراة قوية أقيمت بإستاد زايد الرئيسي والتي شهدت 3 تعادلات حتى 5/5 عندما انخرط قائد فريق ابوظبي فارس اليبهوني محرزا هدف التعادل، ويضيف باوتيستا بيلو وهوغو بارابوتشي هدفي التفوق والتأهل.. وفي المباراة الثانية التي أقيمت بملعب سلطان بن زايد استطاع فريق بن دري بولو بقيادة هداف الفريق محمد بن دري التأهل للمباراة النهائية على حساب فريق غنتوت بولو (حامل اللقب) بنتيجة 7/5، وقد شهدت المباراة تقدم فريق بن دري بولو من الشوط الأول 3/صفر، والذي لم يسجل فيه فريق غنتوت بولو.. وادار مباريات الجولة سميث، ماتياس وسنتياغو.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: بن دری
إقرأ أيضاً:
الفصل فى دعوى عدم دستورية عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص السبت المقبل
تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، يوم السبت المقبل الموافق 2 أغسطس، في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بتعديلاته.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 44 لسنة 41 دستورية، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بتعديلاته.
وتنص المادة 107 من القانون على أنه:
يعاقب المخالف بغرامة تعادل 1% ( واحد فى المائة ) من إجمالى قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وذلك بعد انتهاء المدة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفيذ الحكم أو القرار.
ويكون المخالف العام أو الخاص مسئولا عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وتبدأ المدة المقررة للتنفيذ من تاريخ إعلانه بالحكم أو القرار إعلانا قانونيا ويطبق فى شأنه الأحكام الخاصة بالغرامة المنصوص عليها فى هذه المادة.
كما تسرى أحكام هذه الغرامة فى حالة استئناف الأعمال الموقوفة، وذلك عن كل يوم اعتبارا من اليوم التالى لإعلان ذوى الشأن بقرار الإيقاف.