هناك ضوابط محددة تحكم نظام عدادات الكهرباء، سواء فيما يتعلق بإجراءات تركيبها أو تغييرها أو التنازل عنها للغير، وفي هذا السياق، أوضح جهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك الإجراءات المطلوبة لتغيير حق الانتفاع بعداد الكهرباء، سواء في حالة بيع المنزل، أو مغادرته بسبب السفر، أو انتقال الملكية عن طريق التوريث.

إجراءات تغيير حق الانتقاع بعداد الكهرباء

وتأتي ضوابط وإجراءات تغيير حق الانتقاع بعداد الكهرباء، وفق جهاز مرفق تنظيم الكهرباء كالتالي: 

1- يمكن للشخص الذي يرغب في تغيير حق الانتفاع بعداد الكهرباء التوجه لشركة الكهرباء في المنطقة التابع لها العقار في مواعيد العمل الرسمية.

2- يقوم المواطن طالب هذه الخدمة بملء استمارة تغيير حق الانتفاع بعداد الكهرباء ودفع الرسوم المطلوبة.

3- حضور المشترك الأصلي للعداد شخصيًا أو عمل توكيل منه لإتمام التنازل عن العداد.

4- يقوم المشترك الجديد بالإمضاء على إقرار سداد أي مستحقات سابقة لشركة الكهرباء.

خطوات تغيير ملكية عداد الكهرباء

كما أوضحت المنصة الموحد لخدمات الكهرباء خطوات تغيير ملكية عداد الكهرباء، من خلال اتباع الخطوات الآتية:

- الدخول للمنصة الموحدة لـ خدمات الكهرباء.

- اضغط على أيقونة «كل الخدمات »،

- اضغط على أيقونة «تنازل عن ملكية عداد».

- قم بتسجيل الدخول بإدخال رقم الهاتف وكلمة المرور الخاصة.

- اضغط على أيقونة «عداداتي» ليتم إضافة عداد جديد.

-  إرسال بيانات العداد للمراجعة.

وأوضحت المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء أنه ،لا يمكن التقديم على هذه الخدمة سوى لصفة موكل عن مشترك أو مشترك أو مشتري أو موكل عن مشتري أو وريث.

الشروط المطلوبة لتغيير ملكية عداد الكهرباء

- يجب إدخال بيانات طلب التنازل عن ملكية عداد الكهرباء.

- في حالة وجود خطأ في البيانات المقدمة، ينتج عنها رفض للطلب أو نتيجة الطلب بالبيانات الخطأ.

- لا يتم رد أي رسوم أو أقساط و مديونات تم سدادها على حساب آخر.

- لا تتم الإجراءات إلا بعد التأكد من المستندات الدالة على الملكية وأى مستندات أخرى.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: عداد الكهرباء تغيير ملكية عداد الكهرباء شروط تغيير ملكية عداد الكهرباء الكهرباء جهاز تنظيم مرفق الكهرباء ملکیة عداد الکهرباء بعداد الکهرباء تغییر حق

إقرأ أيضاً:

تعرف على المستندات المطلوبة للترشح لعضوية مجلس النواب للانتخابات القادمة


نشرت الجريدة الرسمية، قراررئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.

ونصت المادة العاشرة على أنه يقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب، في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، من طالبي الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التي يختار الترشح فيها، خلال المدة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.

ويكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية:

- بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.

- صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.

- بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب.

- إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.

- الشهادة الدراسية الحاصل عليها.

- شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون.

- إيصال إيداع مبلغ 30 ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.

- المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.

مقالات مشابهة

  • خطوات شحن كارت الكهرباء عن طريق الموبايل
  • حسام الشاه: الأمير محمد بن سلمان أيقونة لشعوب العالم وما يقوم به ثورة.. فيديو
  • ماذا تفعل لو ضاع كارت شحن عداد الكهرباء؟.. 5 خطوات تعرف عليهم
  • مسؤول إيراني: التهديدات العسكرية تكتيك تفاوضي أمريكي بغرض التنازل
  • ماذا تفعل حال إضاءة اللمبة الحمراء في عداد الكهرباء؟.. احذر الغرامة
  • تعرف على المستندات المطلوبة للترشح لعضوية مجلس النواب للانتخابات القادمة
  • غزة .. أيقونة الصمود ومرآة الخذلان
  • رحيل أيقونة سلاي آند ذا فاميلي ستون.. صوت غيّر وجه الموسيقى الأميركية
  • شروط العلاج على نفقة الدولة 2025
  • آخر موعد لحجز شقق سكن لكل المصريين 7.. «الشروط والأوراق المطلوبة»