تعليقا على ما يحصل في المنطقة الحدودية.. بيان صادر عن أهالي بلدة حورتعلا
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
أصدر أهالي بلدة حورتعلا بيانا جاء فيه:
"نحن أبناء بلدة حورتعلا، نعلن بكل فخرعن جهوزيتنا في الدفاع عن المنطقة الحدودية في الهرمل واي مكان يتوجب علينا الدفاع عنه وصد العدوان واهلنا اهل الهرمل هم اخوتنا. إن هذه المشاركة تأتي من إيماننا العميق بأهمية حماية أرضنا وأهلنا من أي خطر،مقابل هذه العصابات الاجرامية التي لا تتوانى لحظة عن القتل" .
وتابع البيان: "نؤكد أن وقوفنا صفاً واحداً في وجه العدوان هو واجب وطني، يعكس تلاحمنا وقوتنا. ونعاهد أهلنا بأننا سنبقى الدرع الحصين لكل شبر من أرضنا، حفاظاً على كرامتنا ومستقبل أجيالنا. وان شبابنا ورجالنا وسلاحنا سيكونون في صدورهم ونحورهم. وما النصر الا من عند الله العزيز القدير" .
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
دفع ثمن السيارة مرتين ولم يحصل عليها
إيهاب الرفاعي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتعرّض شخص للخداع من قبل شخص آخر عرض سيارة للبيع على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد الاتفاق على الشراء تحصّل منه على قيمة السيارة مرتين، ورفض رد الأموال، فرفع دعوى قضائية طالب فيها إلزام المدعى عليه بأن يؤدي إليه مبلغ 31 ألف درهم والرسوم والمصروفات القضائية.
وأوضح الشخص المدعي «المشتري» في دعواه، أن المدعى عليه عرض سيارة للبيع في أحد مواقع التواصل الاجتماعي، واتفق المدعي معه على شرائها بمبلغ 31 ألف درهم، على أن يقوم بتحويل المبلغ عبر حسابه البنكي بشكل مستعجل، وبعد أن قام بتحويل المبلغ على حساب المدعى عليه تفاجأ بأن الأخير يبلغه بأنه لم يصله التحويل البنكي، وإذا تأخر عن ذلك فسوف يقوم ببيع السيارة إلى شخص آخر، مما دعاه إلى إرسال شقيقه لكي يسلم المبلغ المتفق عليه إلى المدعى عليه نقداً، وبعدها تم تحويل السيارة باسمه وإرسالها إليه، وبعد ذلك توجّه المدعي إلى البنك لإلغاء عملية التحويل البنكي، فتفاجأ بأن البنك يبلغه بإتمام عملية التحويل إلى حساب المحوّل إليه، وبمطالبة المدعى عليه بالمبلغ رفض إعادة المبلغ التي تم تحويله.
وقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوي المدنية والإدارية، برفض الدعوى، وأكدت في حيثيات الحكم أن المدعي طلب إلزام المدعى عليه بالمبلغ الذي قام بتحويله إلى حساب المدعى عليه كونه قيمة السيارة المتفق عليها، وذلك على النحو المبين بعاليه، وكان الثابت والمستقر لدى المحكمة أن التحويل ما هو إلا مجرد نقل مال من شخص إلى آخر وعلى من يدعي سبب ذلك إثباته، إذ إن الأصل هو براءة الذمة، وأن انشغالها أمر عارض يتعين إقامة الدليل عليه.
وجاء الادعاء مرسلاً دون تقديم الدليل على صحة اتفاق عقد البيع وسبب التحويلات، وكانت المحكمة غير مُلزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه أو لفت نظره إلى مقتضيات هذا الدفاع وحسبها أن تقيم قضاءها وفق المستندات المعروضة عليها وكان المدعي هو المكلّف بإثبات دعواه الأمر الذي يستلزم رفض الدعوى.