السجن 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعاملين في سوهاج لحيازتهما مخدرات وأسلحة
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
أصدرت محكمة مستأنف جنايات سوهاج، برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار، وعضوية المستشارين خالد محمد عبد الشكور وأسامة علي فراج، وأمانة سر محمد عبد الحميد.
حكمًا يقضي بمعاقبة كل من هشام ج. ع، 28 عامًا، عامل، ويقيم بقرية قلفاو مركز سوهاج، ومحمد أ. ع، 28 عامًا، عامل، ويقيم بغرب الكوبري أول سوهاج، بالسجن لمدة 6 سنوات، مع تغريمهما 100 ألف جنيه.
وذلك لحيازتهما كميات من مخدري الهيروين والميثافيتامين، بالإضافة إلى سلاح ناري دون ترخيص وسلاح أبيض.
وتعود أحداث الواقعة عندما وردت معلومات إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، تفيد بقيام المتهمين بالاتجار في المواد المخدرة، متخذين من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.
وبناءً على ذلك، تم إعداد كمين أمني محكم لضبطهما، وبتفتيشهما عُثر بحوزتهما على كمية من مخدري الهيروين والميثامفيتامين، بالإضافة إلى سلاح ناري غير مرخص وسلاح أبيض.
تم تحرير محضر بالواقعة، وأُحيل المتهمان إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، ووجهت لهما تهم حيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، وحيازة سلاح ناري دون ترخيص، إلى جانب حيازة سلاح أبيض.
وعقب انتهاء التحقيقات، قررت النيابة إحالتهما إلى محكمة الجنايات، التي أصدرت حكمها المتقدم.
ويأتي هذا الحكم في إطار الجهود الأمنية والقضائية المستمرة لمكافحة جرائم الاتجار بالمخدرات وحيازة الأسلحة غير المرخصة، التي تهدد أمن وسلامة المجتمع، وذلك في ظل توجيهات الدولة بفرض سيادة القانون وردع المخالفين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوهاج مخدرات اخبار محافظة سوهاج محكمة جنايات سوهاج حوادث محافظة سوهاج المزيد
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 200 جنيه عقوبة إثارة الرعب بين الناس طبقا للقانون
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة إلقاء الرعب بين الناس ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة إلقاء الرعب بين الناس وذلك طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
الحبس والغرامةنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.
ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
ونصت المادة 102 مكرر من قانون العقوبات أيضا والتى تنص على أنه “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب”.