السجن المشدد 15 عاما لـ الفارس الأسود بقضية استدراج 100 قاصرة أجنبية
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
قضت محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب، برئاسة المستشار خالد الشباسي، وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر فرجاني، والمستشار رامي حمدي.
وبحضور على أحمد أبو سريع رئيس النيابة، بمعاقبة "م.م" المتهم بالاتجار فى البشر باستقطاب أكثر من 100 فتاة أجنبية قاصر، وعدد من الفتيات المصريات عبر الإنترنت، بقصد التربح منهن، بالسجن المشدد 15 عاما وغرامة 4 ملايين جنيه ومصادرة المضبوطات.
وأصدر محكمة أول درجة حكما ضد المتهم بالسجن لمدة 5 سنوات، وتقدم المتهم باستئناف على الحكم، كما تقدمت النيابة العامة باستئناف على الحكم لوجود خطأ فى تطبيق القانون.
وقبلت محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب، طعن النيابة العامة وقررت إلغاء حكم أول درجة ومعاقبة المتهم بالسجن المشدد 15 عاما وغرامة 4 ملايين جنيه ومصادرة المضبوطات.
وتمكنت هيئة الرقابة الإدارية والأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الـFBI الأمريكية، من اسقاط أخطر "هكر مصري دولى"، بتهمة الاتجار بالبشر وهتك عرض بعض الفتيات القصر من الاجانب والمصريين وتهديدهن بنشر صور ومقاطع خادشة للحياء لهن عبر شبكة المعلومات الدولية "الانترنت"، مقابل الحصول على مبالغ مالية منهن.
وتعد الواقعة التى ارتكبها المتهم سابقة هى الأولى من نوعها ففى إطار مكافحة جرائم الاتجار بالبشر والجريمة المنظمة عبر الوطنية "العابرة للحدود"، وبعد تعدد البلاغات أمام المباحث الفيدالية الأمريكية الـFBI، من أكثر من 100 فتاة أجنبية قاصرة مقيمات فى ولاية نيوجرسى وولايتين أخريتين، رصدت الأجهزة المعنية المتهم على شبكة الانترنت باسم كودى "الفارس الأسود".
وقام المتهم بتهديد الفتيات لاجبارهن على دفع مبالغ مالية له وقام بتنفيذ تهديداته بإرسال شكاوى من خلال إحدى عناوين البريد الإلكتروني السابق إنشائه بمعرفته إلى الجهات التعليمية وبعض المؤسسات الرياضية التي ينتمي إليها الضحايا لفضحهن.
وتبين أن المتهم لديه سجل إجرامى بشأن الجرائم الالكترونية والصادر فيها أحكام بالحبس لمدة عام و6 أشهر وغرامة مالية فى 3 قضايا مختلفة، كما تبين ابتزازه لـ4 مصريات و3 يحملنا جنسيات عربية ، بالاضافة الى أكثر من 100 فتاة أجنبية، وتحصل منهم على 130 ألف دولار ونحو 80 ألف جنيه مصر.
وبضبط المتهم وعرضه على النيابة العامة تم إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكما ضده بالسجن لمدة 5 سنوات الا انه بالاستئناف على الحكم تم احالة القضية الى محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الارهاب والتى وجهت للمتهم تهم الاتجار بالبشر.
ورفضت محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الارهاب، دفوع محامى المتهم الذى دفع بوقوع الجريمة خارج البلاد وأن الجريمة غير معاقب عليها فى مصر، وردت المحكمة على هذا الدفع بأن المتهم ارتكب جرائم عابرة للوطنية وفقا للبروتوكول الدولى الموقعة عليه مصر والذى يتضمن منع وقمع جرائم الاتجار فى البشر، وأن التهم ثابتة ضد المتهم وفقا للقانون رقم 64 لسنة 2010 الخاص بالاتجار بالبشر.
وناشدت المحكمة أهالى الضحايا وجميع أوليا الأمور بإحكام الرقابة على ما يتداوله ابنائهم على الانترنت لمنع تكرار هذه الجرائم، كما طالبت المحكمة بوجوب تفعيل المؤسسات التوعوية للحد من هذه الظاهرة.
واشادت المحكمة بثمرة جهود التعاون الدولى بين الجهات القانونية والشرطية فى مصر وفى الخارج التى اسفر عن الايقاع بالمتهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإرهاب جرائم الإرهاب الفتيات الإنترنت محكمة الجنايات الاستئنافية الاتجار بالبشر
إقرأ أيضاً:
الطب الشرعي: سيدة الطالبية قفزت من البلكونة بعد تعرضها لتعذيب وضرب قاسٍ
أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، الزوج المتهم بحبس زوجته داخل غرفة الخزين وتعذيبها صعقا بالكهرباء إلى محكمة الجنايات واستمعت النيابة إلى شهادة الطب الشرعي.
شهادة الطب الشرعي
شهد طبيب مصلحة الطب الشرعي أنه بتوقيع الكشف الطبي على المجني عليها تبين انها تعاني من كسور متفرقة بالجسم نتيجة السقوط من علو وتواجد آثار تعذيبات بدنية في الذراعين والوجه ومتفرقة بالجسم ولا يمكن تصور حدوثها من السقوط وأن السبب الرئيسي من حدوثها هو التعدي عليها بالضرب بآلة بها صاعق كهربائي.
شهادة المجني عليها في الواقعة
وشهدت المجني عليها بأنها علي اثر خلاف نشب بينها وبين زوجها المتهم احتجزها بالوحدة السكنية خاصته وأغلق الباب وتعدى عليها ضرباً فلم تجد مفراً غير النافذة فسقطت من علو وحدثت اصابتها وعزت قصده من افعاله احتجازها وتعذيبها بدنياً.
شهادة مجري التحريات في الواقعة
شهد أنه بإجراء تحرياته السرية توصل إلى أن المتهم احتجز المجني عليها داخل شقته والتعدي عليها ضرباً فلم تجد مفراً غير شرفة المنزل ما أدى الي اختلال توازنها وسقوطها ارضاً.
وأضاف بوصول تحرياته الى تعاطي المتهم للمواد المخدرة.
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أنه بدائرة قسم شرطة الطالبية محافظة الجيزة احتجز المتهم زوجته المجني عليها بدون امر احد الحكام المختصين بذلك بأن غلق عليها الأبواب بالوحدة السكنية خاصته ولم يترك لها مخرجاً وتزامن مع ذلك تعذيبه لها بدنياً بأن تعدى عليها ضرباً بسلاح أبيض فضاق عليها الخناق ولم تجد لها مفراً غير نافذة المنزل فسقطت من علو فحدثت إصابتها المثبتة بالتقارير الطبية.
كما أحرز المتهم بقصد التعاطي جوهراً مخدراً ( الحشيش - الميثامفيتامين - الامفيتامين ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وأحرز سلاحاً ابيض " عصا - سلك كهربائي بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.
تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحايل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحايل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.