الطعن في الأحكام.. طريقة تقديم المعارضة بمشروع القانون الجديد
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
أقر مجلس النواب طرق الطعن في الأحكام، وأولها المعارضة، والتي نستعرض تفاصيلها وإجرائتها في التقرير التالي، بداية من تقديمها مرورًا بقبولها وصولًا إلى الآثار المترتبة عليها حتى قرار المحكمة الصادربشأنها.
يأتي ذلك بالتزامن مع إقرار مجلس النواب لبعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بلجسته العامة، اليوم الإثنين، والتي شملت المواد من 339 إلى 398.
وتضمنت تلك المواد باب المعارضة بـ مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إذ نص مشروع القانون في مادته رقم 376 على أن تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح، وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية في خلال العشرة الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي خلاف ميعاد المسافة المنصوص عليه في قانون المرافعات المدنية والتجارية، ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على نموذج يصدر به قرار من وزير العدل، وفي جميع الأحوال لا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة.
ومع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم، فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان وتكون المعارضة جائزة حتى تنقضي الدعوى بمضي المدة.
ويجوز أن يكون إعلان الأحكام الغيابية والمعتبرة حضورية بواسطة أحد رجال السلطة العامة وذلك في الأحوال المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة ٦١ من هذا القانون.
قبول المعارضةونصت المادة (۳۷۷) على أن تقبل المعارضة في الأحكام المعتبرة حضورية في الأحوال المشار إليها في المادتين ۲۳۵ ، ۲۳۷ من هذا القانون، اذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور، ولم يستطع تقديمه قبل الحكم، وكان استئنافه غير جائز. وفي جميع الأحوال لا تقبل المعارضة في الأحكام المعتبرة حضورية إذا أعلن المتهم بورقة التكليف بالحضور وسلمت لشخصه، أو إذا حضر عند النداء على الدعوى وغادر الجلسة بعد ذلك، أو إذا حضر هو أو وكيله أي من جلسات المحاكمة ثم تخلف عن حضور باقي الجلسات حتى تاريخ صدور الحكم.
ونصت المادة (۳۷۸) على أنه لا تجوز المعارضة من المدعي بالحقوق المدنية. فيما نصت المادة (۳۷۹) على أن تحصل المعارضة بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم يثبت فيه تاريخ الجلسة التي حددت لنظرها ويعتبر ذلك إعلاناً لها ولو كان التقرير من وكيل ويجب على النيابة العامة تكليف باقي الخصوم في الدعوى بالحضور وإعلان الشهود للجلسة المذكورة.
إعادة النظر في الدعوىوبموجب المادة (۳۸۰) يترتب على المعارضة إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى المعارض أمام المحكمة التي أصدرت الحكم، ولا يجوز بأية حال أن يضار المعارض بناءً على المعارضة المرفوعة منه.
ومع ذلك إذا لم يحضر المعارض أو وكيله في أي من الجلسات المحددة لنظر الدعوى تعتبر المعارضة كأن لم تكن، ويجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تحكم عليه بغرامة إجرائية لا تجاوز ألف جنيه، ولها أن تأمر بالنفاذ المؤقت ولو مع حصول الاستئناف بالنسبة للتعويضات المحكوم بها، وذلك حسب ما هو مقرر بالمادة ٤٣٥ من هذا القانون.
ولا يجوز من المعارض المعارضة في الحكم الصادر في غيبته، وللمحكمة في هذه الحالة أن تحكم عليه بغرامة إجرائية لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيد على مائتي جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الجديد المزيد قانون الإجراءات المعارضة فی فی الأحکام على أن
إقرأ أيضاً:
المعايطة: قانون الأحزاب الجديد يعزّز الحاكمية ويصون حقوق المنتسبين..
صراحة نيوز-أكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، موسى المعايطة، أن قانون الأحزاب الجديد جاء بروح إصلاحية واضحة تعزّز الحاكمية الرشيدة داخل الأحزاب، وتضمن انسجامها مع الدستور والقانون، مشيراً إلى أن الهيئة هي الجهة المخوّلة بترخيص الأحزاب ومتابعة التزامها بالتشريعات وبرامجها المعلنة.
جاء ذلك خلال رعايته المؤتمر الوطني “الشباب الأردني في التحديث السياسي: البرلمانيين الشباب أنموذجاً”، الذي نظمه مركز الحياة – راصد بدعم من الاتحاد الأوروبي في الجامعة الأردنية اليوم الأربعاء.
وأوضح المعايطة أن التشريعات الحالية تتضمن نصوصاً صريحة تحمي المنتسبين إلى الأحزاب من أي انتهاكات لحقوقهم القانونية والدستورية، وتحظر التعرّض لهم من أي جهة رسمية أو غير رسمية، بما يشمل الطلبة داخل الجامعات، مع ضمان حقهم في اللجوء إلى القضاء عند الحاجة.
وأشار إلى أن تأسيس الأحزاب يجب أن يقوم على أساس المواطنة والمساواة، دون السماح بإنشاء أحزاب على أسس دينية أو طائفية أو عرقية أو فئوية، وهو ما يتعارض مع الدستور الأردني.
وبيّن أن عملية تصويب أوضاع الأحزاب في المرحلة السابقة افتقرت إلى مراجعة كافية للأنظمة الداخلية بسبب ضيق الوقت والتحضير للانتخابات، لافتاً إلى أن الهيئة أصدرت في نيسان 2025 معايير تنفيذية تضمن الحاكمية الداخلية، أبرزها: انتخاب الهيئات القيادية، تحديد مدة ولاية الأمين العام، وتشكيل محكمة حزبية محايدة للفصل في النزاعات.
وكشف المعايطة أن بعض الأحزاب خالفت هذه المعايير، إذ جمع بعض الأمناء العامين بين السلطات التنفيذية والقضائية داخل الحزب، وهو ما لا ينسجم مع متطلبات العمل الديمقراطي، مؤكداً أن الهيئة طالبت تلك الأحزاب بتصويب أوضاعها وفق القانون.
وشدد على أن الهيئة اعتمدت نهج الحوار قبل إصدار الكتب الرسمية المتعلقة بالمعايير، حرصاً على التشاركية وتجنب الإملاء، مبيناً أن الغالبية العظمى من الأحزاب التزمت بالتعديلات المطلوبة، فيما لا يزال الحوار مستمراً مع حزبين أو ثلاثة لاستكمال الالتزام الكامل.
وأضاف المعايطة: “لدينا نحو سبعة أشهر من الحوار، وثلاثة أشهر من المخاطبات الرسمية، والحوار قائم منذ حزيران مع جميع الأحزاب، من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار”.
وأكد أهمية دور الشباب في المطالبة بتعزيز سيادة القانون داخل العمل الحزبي، مشدداً على أن الحياة الحزبية حساسة وتتطلب التزاماً كاملاً بالقانون والدستور.
وختم المعايطة بالتأكيد على أن الهيئة ستطبق القانون بعدالة:
“الأحزاب تطالب الدولة بتطبيق القانون، وعليها بدورها أن تلتزم به.. فسيادة القانون مبدأ جامع للجميع، وليست أداة تُستخدم حسب المصلحة“.