تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المنظمة لتشكيل محاكم الجنايات، وتحديد أدوار انعقادها، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، حيث وافق المجلس على المادة (٣٤8) وتنص على: تشكل في كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر لنظر قضايا الجنايات، وتؤلف كل منها من ثلاثة من قضاتها برئاسة أحد نواب رئيس محكمة الاستئناف على الأقل.


وتخصص دائرة أو أكثر من دوائر محكمة الجنايات يكون رئيس كل منها بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف لنظر الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكررا والثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والجرائم المرتبطة بتلك الجنايات، ويفصل في هذه القضايا على وجه السرعة.

كما وافق مجلس النواب على المادة (٣٤9) بمشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: تشكل في كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر تستأنف أمامها الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة، وتؤلف كل منها من ثلاثة من قضاتها أحدهم على الأقل بدرجة رئيس محكمة استئناف، وتكون رئاسة المحكمة لأقدمهم.
ووافق المجلس على المادة 350 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية: تحدد الجمعية العامة لكل محكمة من محاكم الاستئناف في كل سنة بناء على طلب رئيسها، من يعهد إليه من قضاتها للعمل بمحاكم الجنايات بدرجتيها.

وإذا حصل مانع لأحد القضاة المعينين لدور من أدوار انعقاد محكمة الجنايات بدرجتيها يستبدل به آخر من القضاة يندبه رئيس محكمة الاستئناف من ذات الدرجة.

تنعقد محكمة الجنايات بدرجتيها في كل جهة بها محكمة ابتدائية

كما وافق مجلس النواب على المادة (٣٥1) بمشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: تنعقد محكمة الجنايات بدرجتيها في كل جهة بها محكمة ابتدائية، وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية، ويجوز إذا اقتضت الحال أن تنعقد محكمة الجنايات في مكان آخر يعينه وزير العدل بناءً على طلب رئيس محكمة الاستئناف.
ويجوز عند الضرورة بقرار من الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف أو من تفوضه أن تشمل دائرة اختصاص محكمة الجنايات المستأنفة ما تشمله أكثر من دائرة المحكمة ابتدائية، ويبين القرار في هذه الحالة مكان انعقادها.

تنعقد محكمة الجنايات بدرجتيها كل شهر

ووافق المجلس على المادة (352) والتي تنص على: تنعقد محكمة الجنايات بدرجتيها كل شهر ما لم يصدر قرار من رئيس محكمة الاستئناف بخلاف ذلك.
كما وافق مجلس النواب على المادة (353) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يحدد تاريخ افتتاح كل دور من أدوار الانعقاد قبله بشهر على الأقل، بقرار رئيس محكمة الاستئناف.

ووافق مجلس النواب أيضا على المادة (354): يعد في كل دور جدول للقضايا التي تنظر فيه، وتوالي محكمة الجنايات بدرجتيها جلساتها إلى أن تنتهي القضايا المقيدة بالجدول.
كما وافق مجلس النواب على المادة (٣٥5): يتبع في الدعاوى التي تنظرها محكمة الجنايات المستأنفة كافة الأحكام والأوضاع المقررة أمام محاكم جنايات أول درجة.
ووافق مجلس النواب على المادة (356): يكون تكليف المتهم والشهود بالحضور أمام محكمة جنايات أول درجة قبل الجلسة بعشرة أيام كاملة على الأقل.
وفي الأحوال التي يكون فيها استئناف الحكم من النيابة العامة يكون إعلان المتهم بالاستئناف والحضور أمام محكمة الجنايات المستأنفة قبل الجلسة بعشرة أيام كاملة على الأقل.
ولا تتصل المحكمة بالدعوى إلا بإعلان المتهم بأمر الإحالة.
كما وافق مجلس النواب على المادة (357) بمشروع قانون الإجراءات الجنائية: فيما عدا حالة العذر أو المانع الذي يثبت صحته، يجب على المحامي سواء أكان موكلا من قبل المتهم أم كان منتدبا من قبل النيابة العامة أو قاضي التحقيق، أو رئيس محكمة الجنايات بدرجتيها، أن يدافع عن المتهم في الجلسة أو ينيب محاميًا غيره، وإلا حكم عليه من محكمة الجنايات بدرجتيها بغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية إذا كان لذلك مقتض.
وللمحكمة إعفاؤه من الغرامة إذا ثبت لها أنه تعذر عليه أن يحضر في الجلسة بنفسه أو أن ينيب عنه غيره.
ووافق مجلس النواب على المادة (358) وتنص على: في الأحوال التي يتعذر فيها على المتهم أن يوكل محاميا للدفاع عنه، تقدر المحكمة للمحامى المنتدب من قبل النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو رئيس محكمة الجنايات بدرجتيها، بحسب الأحوال، أتعابا على الخزانة العامة تحددها في حكمها الصادر في الدعوى. 
ولا يجوز الطعن في هذا التقدير بأي وجه.
كما وافق البرلمان على المادة (359): لا تقبل المرافعة أمام محكمة جنايات أول درجة إلا من المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية على الأقل، كما لا تقبل المرافعة أمام محكمة الجنايات المستأنفة إلا من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف على الأقل.

إعداد جدول قضايا محكمة الاستئناف كل دور من أدوار الانعقاد

ووافق مجلس النواب على المادة (360) وتنص على: يجب على رئيس محكمة الاستئناف عند وصول ملف القضية أن يحدد الدور الذي يجب أن تنظر فيه، وأن يعد جدول قضايا كل دور من أدوار الانعقاد، ويرسل صور ملفات القضايا إلى القضاة المعينين للدور الذي أحيلت إليه، ويأمر بإعلان المتهم والشهود باليوم الذي يحدد لنظر القضية، مع مراعاة حكم المادة ٣٥٥ من هذا القانون إذا كان الاستئناف مرفوع من النيابة العامة.
وإذا دعت أسباب جدية لتأجيل نظر القضية فيجب أن يكون التأجيل ليوم معين سواء في ذات الدور أو في دور مقبل.

كما وافق مجلس النواب على المادة (361): يجوز لكل من النيابة العامة والمتهم والمدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها أن يعارض في سماع شهادة الشهود الذين لم يسبق إعلانهم بأسمائهم.

ووافق النواب على المادة (362): مع مراعاة حكم المادتين ۱۲۳ ، ١٢٤ من هذا القانون لمحكمة الجنايات بدرجتيها في جميع الأحوال أن تأمر بالقبض على المتهم وضبطه وإحضاره، ولها أن تأمر بحبسه احتياطيًا، وأن تفرج عنه بكفالة أو بغير كفالة.
كما وافق مجلس النواب على المادة (363): تتبع أمام محكمة الجنايات بدرجتيها جميع الأحكام المقررة في الجنح ما لم ينص على خلاف ذلك.
المادة 364:
ولا يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أن تصدر حكما بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأي مفتي الجمهورية ويجب إرسال أوراق القضية إليه، ويتعين عليه في جميع الأحوال أن يرسل رأيه إلى المحكمة قبل جلسة النطق بالحكم بفترة كافية، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة قبل التاريخ المحدد للنطق بالحكم، حكمت المحكمة في الدعوى.
وفي حالة خلو وظيفة المفتى أو غيابه أو قيام مانع لديه، يندب وزير العدل، بقرار منه، من يقوم مقامه.
365:
ولا يجوز الطعن في أحكام محكمة الجنايات المستأنفة إلا بطريق النقض أو إعادة النظر.
المادة (366)
إذا رأت محكمة جنايات أول درجة أن الواقعة كما هي مبينة في أمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة، فلها أن تحكم بعدم الاختصاص وتحيلها إلى المحكمة الجزئية.
أما إذا لم تر ذلك إلا بعد التحقيق، تحكم فيها.
المادة 367:
المحكمة جنايات أول درجة إذا أحيلت إليها جنحة مرتبطة بجناية ورأت قبل تحقيقها أن لا وجه لهذا الارتباط أن تفصل الجنحة وتحيلها إلى المحكمة الجزئية
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية محكمة استئناف قانون الإجراءات الجنائیة رئیس محکمة الاستئناف النیابة العامة إلى المحکمة أمام محکمة على الأقل وتنص على کل دور

إقرأ أيضاً:

محكمة الاستئناف بالفيوم تحيل قضية اتهام مدرب بالتعدى على طفل لدائرة أخرى

قررت محكمة استئناف الفيوم، التنحي عن نظر قضية اتهام مدرب كاراتيه بالاعتداء علي طفل داخل صالة التدريب التي يمتلكها، واحالة القضية الي دائرة أخري.

 

جاء قرار المحكمة بعد أن دفع محامي المتهم بان المحكمة استقر في بقينها ثبوت الاتهام، فاستشعر رئيس الدائرة الحرج وحرصا علي تحقيق العدالة المطلقة، احال القضية الي دائرة أخري.

 

وكانت قد قضت محكمة جنايات الفيوم، برئاسة المستشار علاء عبد التواب بالسجن 7 سنوات علي  أحمد.أ.ع .أ  32 سنة، ويعمل مدرس مساعد  جامعى، ويعمل مدرب كاراتيه، لاتهامه بالتعدى الجنسى على طفل داخل غرفة خلع الملابس بصالة ألعاب رياضية، بقرية تطون بدائرة مركز اطسا بمحافظة الفيوم .

 تفاصيل الواقعة 

تعود بداية الواقعة إلى شهر يونيو الماضي، عندما تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الفيوم بلاغًا من ربة منزل  فايزة. أ. ع، تتهم فيه مدرب كاراتيه يُدعى أ. ع. أ"، 32 سنة  مقيم بقرية تطون ومدرس مساعد بكلية التربية الرياضية بجامعة بنى سويف، باستدراج نجلها البالغ من العمر 10 سنوات إلى غرفة خلع الملابس داخل صالة ألعاب رياضية، والتعدى عليه جنسيًا.

 

وعلى الفور، تمكنت قوة من مركز شرطة إطسا من ضبط المدرب المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة، التى أمرت بعرض الطفل على الطب الشرعى لإثبات حالة الاعتداء، وقررت حبس المتهم على ذمة التحقيق.

 

وبعد استكمال التحقيقات، أصدر المستشار إبراهيم حلمي المحامى العام لنيابات الفيوم، قرارًا بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات فى القضية رقم 3489 لسنة 2025 جنايات مركز إطسا، والمقيدة برقم كلى 1960 لسنة 2025، وبعد تداول القضية أصدرت محكمة الجنايات حكمها السابق، الذي طعن عليه المتهم وأثناء جلسات الاستئناف استشعرت اليوم المحكمة الحرج فأحالتها الي دائرة أخري.

مقالات مشابهة

  • محاميه طلب البراءة.. الجنايات تكشف سبب عقوبة المعتدى على الطفل ياسين؟
  • المحكمة الاتحادية العليا تصادق على النتائج النهائية لانتخابات برلمان العراق
  • قتل زوجته وشرع في إنهاء حياة ابنته.. إحالة أب على المعاش إلى الجنايات
  • المحكمة الاتحادية تصادق على نتائج الانتخابات للدورة البرلمانية السادسة
  • محكمة الاستئناف بالفيوم تحيل قضية اتهام مدرب بالتعدى على طفل لدائرة أخرى
  • المحكمة عن قضية الطفل ياسين: المتهم اعتدى عليه أكثر من مرة في دورات المياه
  • رئيس مجلس النواب يهنئ نظيره بجمهورية كينيا بذكرى عيد الاستقلال
  • تعرف على ضوابط تشغيل الأطفال بقانون العمل الجديد
  • رئيس مجلس النواب يهنئ نظيره بجمهورية كازاخستان بعيد الاستقلال
  • صناعة رئيس الوزراء العراقي بين الكتلة الأكبر و الخيارات الاقليمية الضاغطة