إلغاء المادة 153 من قانون الجزاء الكويتي: خطوة نحو المساواة وإنهاء التمييز
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
أعلن وزير العدل الكويتي ناصر السميط عن توجه حكومي لإلغاء المادة 153 من قانون الجزاء الكويتي، التي تمنح عذرًا قانونيًا مخففًا للرجل في حال قتله زوجته، أو ابنته، أو أمه، أو أخته عند ضبطها في حالة تلبس بالزنا.
ما هي المادة 153 من قانون الجزاء الكويتي؟تنص المادة 153 من القانون رقم 16 لسنة 1960 على أنه:
"من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا، أو فاجأ ابنته أو أمه أو أخته حال تلبسها بمواقعة رجل لها، وقتلها في الحال أو قتل من يزني بها أو يواقعها، أو قتلهما معًا، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وبغرامة لا تتجاوز 3 آلاف روبية (45 دولار) أو بإحدى هاتين العقوبتين.
بمعنى آخر: هذه المادة تخفف العقوبة عن القاتل إذا ارتكب الجريمة تحت ذريعة "الشرف"، مما يشكل تمييزًا قانونيًا واضحًا بين الجنسين.
أسباب التوجه نحو إلغاء المادة 1531. لا تستند إلى الشريعة الإسلاميةصرح وزير العدل ناصر السميط أن هذه المادة ليس لها أصل في الشريعة الإسلامية، حيث أن الشريعة لم تمنح أي شخص الحق في قتل آخر بحجة الشرف، بل وضعت أحكامًا شرعية واضحة في قضايا الزنا تستوجب وجود أربعة شهود عدول وإثبات شرعي صحيح.
2. تعارضها مع الدستور الكويتيتنتهك المادة 153 المادة 29 من الدستور الكويتي، التي تنص على:"الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين."
وبالتالي، فإن منح الرجل حق القتل المخفف وحرمان المرأة منه يُعد تمييزًا واضحًا بين الجنسين.
3. مخالفتها للاتفاقيات الدوليةالكويت عضو في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW)، والتي تفرض على الدول الموقعة اتخاذ تدابير للقضاء على العنف ضد المرأة.تتعارض المادة 153 أيضًا مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي ينص على المساواة بين جميع البشر أمام القانون.4. تشجيعها على العنف الأسري والقتلالعذر القانوني المخفف في هذه المادة يسهم في انتشار جرائم الشرف، حيث يمنح مُبررًا قانونيًا لمن يرتكب الجريمة، مما يؤدي إلى زيادة حالات القتل ضد النساء دون محاسبة حقيقية.ما هي الخطوة القادمة؟وفقًا لتصريحات وزير العدل، فإن:
✅ الحكومة سترفع مشروع إلغاء المادة 153 إلى مجلس الوزراء لمناقشته.
✅ بعد إقراره، سيتم عرضه على مجلس الأمة لإجراء التعديلات التشريعية اللازمة.
✅ بعد الموافقة البرلمانية، سيتم إلغاء المادة رسميًا من قانون الجزاء الكويتي.
???? سيتم التعامل مع جريمة قتل المرأة في هذه الظروف كأي جريمة قتل أخرى، دون تخفيف للعقوبة.
???? لن يكون هناك تمييز قانوني بين الرجل والمرأة في قضايا الزنا والقتل.
???? يعزز ذلك حقوق المرأة وحمايتها من العنف الأسري وجرائم الشرف.
???? يحسن صورة الكويت على الصعيد الدولي فيما يخص حقوق الإنسان والمساواة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جرائم الشرف حقوق المرأة العنف ضد المراة قانونی ا
إقرأ أيضاً:
الحكم في مدى دستورية قانون الإيجار بشأن إخلاء الأماكن المؤجرة.. غدًا
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، غدًا الأحد 1 يونيو 2025، الحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (18)من قانون ايجارات الاماكن الصادر بالقانون رقم 136 لسنة 1981.
أولاً : بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة " لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكـان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد،... "، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير غرض السكنى. وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
مادة 18 - لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:
( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.
(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية، ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.
فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.
(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977
(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة، ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.