عبر رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، في جلسة اختتام الدورة التشريعية، عن أمله في أن تنظر المحكمة الدستورية في واقعة انسحاب نقابة الاتحاد المغربي للشغل من الجلسة العامة التشريعية بمجلس المستشارين، التي كانت مخصصة للمصادقة على مشروع القانون التنظيمي للإضراب مطلع الأسبوع الماضي.

وعاد الطالبي العلمي إلى الموضوع، بعد أن أثار تدخله في لجنة القطاعات الاجتماعية الأسبوع الماضي بمناسبة القراءة الثانية في مشروع قانون الإضراب، الكثير من الجدل، حين قال إن « أعضاء البرلمان يمثلون الأمة كجزء من الدستور، ومن ثم هم يمثلون السيادة الوطنية »، مؤكدًا أن الانسحاب من التصويت على مشروع قانون ينظم ممارسة حق الإضراب هو « خيانة للسيادة الوطنية، بما أن المواطن المغربي منحنا صوته كي ننوب عنه في ممارستها ».

وأوضح العلمي حينها، أنه « يمكن للفاعل البرلماني أن يختلف مع مشروع ما، ويمكن أن يعارض ويتشاجر لأجله، ويصوت عليه بالرفض أو العكس، ولكن لابد من ممارسة حقوقنا في تمثيل السيادة الوطنية »، مضيفًا: « الانسحاب أعتبره شخصيًا، وأستسمح، خيانة لهذه السيادة، هذه أمانة يجب أن نكون واعين بها ونمارس حقوقنا بما يساند حرية التعبير ».

وأضاف العلمي في اختتام الدورة التشريعية زوال اليوم: « لما أطرح بعض الإشكالات فهي ليست موجهة ضد أي أحد، أطرح قضايا للنقاش العمومي خصوصًا لما يواجهني فيها إشكالية شرعية الجلسة بدون حضور أحد مكوناتها، هل هي شرعية أم لا؟ ».

وتساءل: « الانسحاب متى يكون؟ وما هي حدوده؟ هل يجب رفع الجلسة حين ينسحب مكون من مكونات المجلس؟ هل يجب الاستمرار في التشريع دون الأخذ بعين الاعتبار الرأي الآخر أم يجب التوقف؟ ».

وقال أيضًا: « أطرح هذه الإشكاليات للنقاش الدستوري الراقي وليس ضدًا في أحد، ولا أريد أن أوجه اتهامًا لأحد بقدر ما أطرح إشكالًا حقيقيًا، وأتمنى أن تنظر المحكمة الدستورية في الموضوع حين تنظر في القانون التنظيمي للإضراب، وتعطينا رأيًا وسنلتزم به دون إحراج ».

وخلص العلمي إلى القول: « كلما استطعنا أن نطور عمل المؤسسة التشريعية بإضافة نوعية ولو بمساهمات بسيطة في تأويل النص التشريعي، يجب أن نكون منفتحين دون سب ولا قذف ».

كلمات دلالية الطالبي العلمي مجلس النواب

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: الطالبي العلمي مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

الدستورية تفصل اليوم فى قانون الإيجار بشأن إخلاء الأماكن المؤجرة.. تفاصيل

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم الأحد، حكمها فى  الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (18)من قانون إيجارات الأماكن الصادر بالقانون رقم 136 لسنة 1981، و"اليوم السابع" يوضح في النقاط التالية نصوص المواد التي سيتم الكم فيها من قبل المحكمة الدستورية اليوم.

وتطالب الدعوى أولاً : بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة " لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكـان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد،... "، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير غرض السكنى، وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

مادة 18 - لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:


( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.


(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية،
ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.


فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.


(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977


(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.


ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • عاجل | مصادر دبلوماسية للجزيرة: الدول العشر المنتخبة في مجلس الأمن تطلب التصويت اليوم على مشروع قرار إنساني بشأن غزة
  • انسحاب أم إعادة تموضع ذكية؟.. ماذا يحدث بدير الزور في سوريا؟
  • انسحاب نقابة المدارس الخاصة من اتفاقيات عقد العمل الموحد “وثيقة”
  • نائب:قرار المحكمة الاتحادية بشأن قناة خور عبد الله يُجسّد إرادة الشعب وحرصه على حماية السيادة الوطنية
  • الطالبي العلمي يستقبل وفدًا برلمانيًا بريطانيًا ويشيد بالموقف الداعم للحكم الذاتي
  • نقابة المعلمين بحماة تنظم جلسة حوارية لبحث تطوير العملية التعليمية
  • قرار عاجل من المحكمة الدستورية بشأن الرسوم القضائية
  • رامى عاشور: ينبغي انسحاب حماس من غزة حتى تنسحب إسرائيل
  • رئيس جماعة الأوداية يشارك في ندوة الاتحاد العام للشغالين حول قانون الإضراب.
  • الدستورية تفصل اليوم فى قانون الإيجار بشأن إخلاء الأماكن المؤجرة.. تفاصيل