أمين الفتوى بدار الإفتاء: النفقة واجب على الزوج دون إسراف وتبذير
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن القوامة التي كلف الله بها الرجل على بيته مسؤولية كبيرة، وليست تشريفًا أو تفضيلًا للرجل على المرأة، بل هي تكليف واجب عليه.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، بحلقة برنامج فتاوى الناس، المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء: «القوامة ليست تفضيلًا للرجل على المرأة، بل هي مسؤولية وواجب، من خلاله يقوم الرجل على شؤون زوجته وبيته ويقدم لهم النفقات اللازمة، وذلك في إطار العدل والاعتدال».
وأوضح أن الله عز وجل تحدث في القرآن الكريم عن النفقه، وأكد أنها من الأمور التي ينبغي على الرجل أن يلتزم بها، مستشهدا بقول الله تعالى وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ موضحًا أن النفقه التي يخص بها الرجل بيته هي صدقة وأجر له عند الله.
وأضاف: «إذا أنفق الرجل على بيته بنية احتساب الأجر، فهذا يعد من أعظم الأعمال التي يُثاب عليها عند الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث صحيح: إذا أنفق الرجل على أهله نفقه يحتسبها فله بها صدقة ولذلك، ينبغي للرجل أن يراعي النية في كل ما ينفقه على بيته، سواء كان طعامًا أو مصروفًا شهريًا».
النفقة واجب على الزوجوأشار إلى أن الزوج هو المسؤول عن نفقته على زوجته إذا كانت تحت رعايته، موضحًا أن الزوج لا يُطلب منه النفقة على زوجته قبل أن تنتقل إلى منزله، ولكن بعد أن تكون زوجته في بيته، فإن النفقة تصبح واجبًا عليه، وكذلك أن يكون الرجل قادرًا على إعفاف زوجته مادياً ومعنوياً قبل الإقدام على الزواج.
النفقة دون إسراف أو تبذيروأوضح أن النفقة على الزوجة يجب أن تكون دون إسراف أو تبذير، بل في حدود الاعتدال، مشيرا إلى أهمية تربية الأولاد وتحمل المسؤولية بشكل كامل دون اللجوء إلى الآخرين في حال كان الزوج قادرًا على إعفاف أسرته والقيام بمسؤولياته.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عويضة عثمان الأزهر قناة الناس العلاقات الزوجية القرآن الكريم الرجل على
إقرأ أيضاً:
ما أخر موعد يجوز فيه نحر الأضحية؟.. الإفتاء تجيب
ما أخر وقت لنحر الأضحية؟ سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمى.
وقت نحر الأضحيةوقالت دار الإفتاء فى إجابتها عن السؤال إن الأضحية مشروعة في حق القادر عليها؛ شكرًا لله تعالى على نعمه، ومن تمام ذلك مراعاة مقاصدها وأحكامها، ومن أحكامها تقيدها بوقتٍ لا تجزئ إلا فيه؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «كُلُّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ» أخرجه الإمام أحمد في "المسند"، والبيهقي في "السنن الكبرى".
وأوضحت الإفتاء إن وقت نحر الأضحية يبدأ من صلاة عيد يوم النحر، ويمتد إلى غروب شمس آخر يوم الثالث من أيام التشريق - أي من اليوم العاشر إلى الثالث عشر من شهر ذي الحجة-، والأصل في الذبح أن يكون في نهار هذه الأيام عامة؛ إظهارًا لهذه الشعيرة المباركة، ولكونه أضبط في الذبح، وأنفع للفقير من إعطائه اللحم طازجًا طريًّا.
آداب نحر الأضحية
كشفت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمى عن شروط وآداب ذبح الأضحيّة.
وقالت إن شروط وآداب نحر الأضحية هى:
1- أن يكون الذبح بآلة حادة.
2- أن يسرع الذابح الذبح.
3- استقبال القبلة من جهة الذابح ومن جهة مذبح الذبيحة؛ لأن القبلة جهة الرغبة إلى طاعة الله تعالى، ولا بد للذابح من جهة، وجهة القبلة هي أشرف الجهات، وكان ابن عمر رضي الله عنهما وغيره يكرهون أكل الذبائح المذبوحة لغير القبلة.
4- وإحداد الشفرة قبل الذبح، ولكن دون أن يرى الحيوان ذلك؛ لحديث الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رجلًا أضجع شاة يريد أن يذبحها وهو يُحِدُّ شفرته، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «أَتُرِيدُ أَنْ تُمِيتَهَا مَوتَاتٍ! هَلَّا حَدَدْتَ شَفْرَتَكَ قَبْلَ أَنْ تُضْجِعَهَا».
5- أن تضجع الذبيحة على شقها الأيسر برفق، قال الإمام النووي في "شرح صحيح مسلم" (13/ 122، ط. دار إحياء التراث العربي): [اتفق العلماء على أن إضجاع الذبيحة يكون على جانبها الأيسر؛ لأنه أسهل على الذابح في أخذ السكين باليمين وإمساك رأسها باليسار] اهـ. يؤخذ من التعليل أنه إن كان الذابح أعسر فيكون الإضجاع بالعكس، على اليمين، والله تعالى أعلم. وهذا في حق الذبائح التي تحتاج إلى إضجاع، بخلاف الإبل التي تنحر قائمة كما سيأتي.
6- سَوْق الذبيحة إلى المذبح برفق.
7- عرض الماء على الذبيحة قبل ذبحها.
8- عدم المبالغة في القطع حتى يبلغ الذابح النخاع، أو يُبين رأس الذبيحة حال ذبحها، وكذلك بعد الذبح وقبل أن تبرد، وكذا سلخها قبل أن تبرد؛ لما في ذلك من إيلام لا حاجة إليه.
وقالت دار الإفتاء المصرية، إنه يستحب تقسيم الأُضْحِيَّة إلى ثلاثة أثلاث، يأكل المضحي وأهل بيته ثلثها، ويهدي ثلثها، ويتصدق بثلثها، فلو أكل أكثر من الثلث فلا حرج عليه، وإن تصدق بأكثر من الثلث فلا حرج عليه، لأن تقسيمها على الاستحباب لا على الوجوب؛ لقول ابن عمر رضي الله عنهما: "الضحايا والهدايا: ثلث لك، وثلث لأهلك، وثلث للمساكين".
وتابعت: أما ما يقسم من الأُضْحِيَّة فهو اللحم؛ لأنه المقصود الأعظم، وهو الذي يعود نفعه على المستحقين، وأما أحشاؤها من كبدٍ وغيره فإنه يستحب تقسيمه، وإن لم يقسمه المضحي فلا حرج في ذلك، والرأس لا تقسم بل تكون لصاحب الأُضْحِيَّة، ولا يبيعها ولا يعطيها للجزار مقابل أجره.