خصم 50% من أجر الموظف في هذه الحالة بقانون الخدمة المدنية
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
تضمن قانون الخدمة المدنية عددا من العقوبات ضد الموظف المقصر فى أداء، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.
تنص المادة (27) من قانون الخدمة المدنية على أنه يُعرض أمر الموظف الذي يُقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة الموارد البشرية، لنقله لوظيفة أخرى ملائمة فى ذات مستوى وظيفته، لمدة لا تجاوز سنة.
وإذا تبين بعد انقضاء المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة، أنه غير صالح للعمل بها بطريقة مرضية، اقترحت خصم 50% من الأجر المكمل لمدة ستة أشهر.
وإذا تبين بعدها أنه غير صالح للعمل، اقترحت اللجنة فصله من الخدمة مع حفظ حقوقه التأمينية إن وجدت.
وفى جميع الأحوال ترفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة للاعتماد".
كما تنص المادة (28) من قانون الخدمة المدنية على أنه تنتهي لعدم الصلاحية للوظيفة خدمة شاغلي الوظائف القيادية الذين يُقدم عنهم تقريران متتاليان بمرتبة أقل من فوق المتوسط من اليوم التالي لتاريخ صدور آخر تقرير نهائي مع حفظ حقهم في المعاش.
كما ينص قانون الخدمة المدنية، على أنه تُعلن إدارة الموارد البشرية الموظف بصورة من تقرير تقويم أدائه بمجرد اعتماده من السلطة المختصة.
وله أن يتظلم منه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه.
ويكون تظلم الموظفين شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية من التقارير المقدمة عن أدائهم إلى السلطة المختصة.
ويكون تظلم باقي الموظفين إلى لجنة تظلمات، تنشأ لهذا الغرض، وتُشكل بقرار من السلطة المختصة من ثلاثة من شاغلي الوظائف القيادية، وعضو تختاره اللجنة النقابية بالوحدة إن وجدت.
ويُبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، ويجب على إدارة الموارد البشرية إعلان الموظف بنتيجة تظلمه والأسباب التى بنى عليها، ويكون قرار السلطة المختصة أو اللجنة نهائياً، وذلك مع عدم الإخلال بحقه فى التقاضى.
ولا يُعتبر تقرير تقويم الأداء نهائياً إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه.
وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية إعلان الموظف بتقرير تقويم الأداء ونتيجة التظلم منه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الخدمة المدنية المعاش الأجر المكمل شاغلي الوظائف القيادية الموظف المقصر المزيد قانون الخدمة المدنیة السلطة المختصة
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الاتجار بالبشر جريمة منظمة ومصر تواجهها بقانون وإيواء وحماية
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، الذي صادف الثلاثين من يوليو من كل عام، إن هذه المناسبة تأتي هذا العام تحت شعار "الاتجار بالبشر جريمة مُنظمة ــــ أوقفوا الاستغلال"، الذي يستهدف جهات إنفاذ القانون، لاسيما وأن هذا العام يتواكب والذكرى الخامسة والعشرين لبروتوكول الأمم المتحدة المعني بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر؛ وبخاصة النساء والأطفال، الذي يُمثل حجر الزاوية في الإطار القانوني الدولي لمكافحة الاتجار بالبشر، وكانت مصر من أوائل الدول المُنضمة إليه.
وأكد رئيس الوزراء أن مصر حافظت على التزاماتها التعاقدية المُترتبة على هذا الانضمام من خلال سن القانون رقم 64 لسنة ۲۰۱۰ الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر، الذي جاء مُتسقاً مع أهداف ومبادئ هذه الوثيقة الدولية المُلزمة، مُجدداً التأكيد على الالتزام الكامل بالتصدي الحاسم لهذه الجريمة، التي تنتهك الكرامة الإنسانية وتُهدد أمن المجتمعات واستقرار الدول.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن جريمة الاتجار بالبشر أصبحت أحد أخطر التحديات التي تواجه العالم، بما تشمله من تهديدٍ حقيقي لحياة وآمال ملايين الضحايا حول العالم، مُستطرداً أنه إيماناً من الدولة المصرية بمسئوليتها الوطنية والإنسانية، فإنها تُواصل جهودها على كافة المُستويات لحماية الإنسان، لاسيما الفئات الأكثر عُرضة للاستغلال، حيث حرصت مصر خلال العام المنصرم على استكمال محور الوقاية والحماية وفقاً لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، من خلال إجراءات تشمل زيادة عدد دور الإيواء في المحافظات تأكيداً على اللامركزية في تقديم هذه الخدمات، مع تكثيف التدريبات للقائمين على إدارة دور الإيواء، وكذا تنفيذ القرار رقم 349 لسنة 2024 المُنظم لعمل صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر، الذي يضطلع بتقديم المساعدات المالية وتمويل برامج الدعم النفسي والصحي وإعداد برامج رعاية وتعليم وتدريب لضحايا جرائم الاتجار بالبشر، وتمويل البحوث والدراسات وبرامج التدريب والبرامج الثقافية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، فضلاً عن تمويل الأنشطة المنصوص عليها في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.