هل يتم تقليل عدد ساعات العمل الرسمية للقطاع الخاص في رمضان؟
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
كشفت مصادر حكومية عن عدد ساعات العمل، داخل المنشآت الرسمية للقطاع الخاص خلال شهر رمضان 2025. وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن قانون العمل، الصادر برقم 12 لسنة 2003، ولائحته التنفيذية والخاص بأوضاع العاملين بالقطاع الخاص الرسمي، حدد ساعات العمل في رمضان وغير رمضان من الأشهر الهجرية والميلادية بـ 8 ساعات للعاملين في القطاع الخاص أو ما يعادل 48 ساعة عمل في الأسبوع، يتم تقسيمها بحسب اللوائح الداخلية المنظمة للعمل كل منشأة بالقطاع الخاص، سواء في شهر رمضان أو غيره من الأشهر الميلادية.
وأضافت المصادر أنه يتضح من هذه المواد أن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، لم يتطرق إلى تحديد ساعات أو مواعيد العمل بالقطاع الخاص خلال الأشهر التي تتزامن مع مناسبات وطنية أو دينية ومن بينها شهر رمضان المبارك، وترك تحديد ذلك للمسئولين وأصحاب العمل بالقطاع الخاص، بما يحقق مصلحة أطراف العملية الانتاجي الثلاثة هي: منشأة العمل وصاحب المنشأة والعامل، ولكن جرى العرف داخل منشآت القطاع الخاص، على تخفيض عدد ساعات العمل من 8 ساعات يوميا الى 7 ساعات، خلال شهر رمضان للتيسير على العاملين.
ويبدأ العمل، بمواعيد شهر رمضان بداية من 1 مارس 2025 ، مع أول أيام الشهر الكريم ولمدة ثلاثين يوما.
يبدأ شهر رمضان 1 مارس 2025وأوضحت المصادر أن مجلس الوزراء، سيقوم خلال الأيام المقبلة، بإصدار قرار يحدد مواعيد العمل الرسمية بدواوين الوزارات والجهات الحكومية التابعة للجهاز الإداري للدولة وكذا الجهات التابعة للقطاعين العام والأعمال العام، خلال شهر رمضان2024، وفقا لمواد قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 ، ويخضع له حوالي 5.5 مليون عامل وموظف بالجهاز الإداري للدولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ساعات العمل الرسمية ساعات العمل في رمضان وزارة العمل بالقطاع الخاص ساعات العمل شهر رمضان
إقرأ أيضاً:
10 آلاف جنيه.. رسوم الاستعلام المسبق عن أعمال مصلحة الجمارك في غير أوقات العمل الرسمية
حدد قانون الجمارك عدة ضوابط لتقدير رسوم الخدمات مقابل الاستعلام المسبق والأعمال التي تقوم بها المصلحة بناء على طلب من ذوى الشأن.
ونص القانون على أن تقدر رسوم خدمات النافذة الواحدة ومقــابل خــدمات الاستعلام المسبـق والأعمال التي تقوم بها المصلحة بناءً علي طلب من ذوي الشأن في سبيل تنفيذ أحكام هذا القانون في غير أوقات العمل الرسمية أو خارج الدائرة الجمركية بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه لكل منها .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وإجراءات الاستعلام المسبق وفئات الرسوم والمقابل المقررة عن جميع الخدمات التي تقدمها المصلحـة ، وحالات خفض المقابل وأثمان المطبوعات والنماذج والأقفــال الجمركية ، ولا يدخـــل المقــابل المشــار إليه في نطاق الإعفاءات الجمركية أو رد الضرائب أو الضمانات .
وتودع المبالغ المحصلة تحت حساب مقابل الخدمات الفعلية التي تقــدمها المصلحة للغير في حساب خاص باسم المصلحة لدي البنــك المركزي بحساب الخـــزانة الموحد، ويصرف من هذا الحساب في تطوير وتحديث البنية التحتية والخدمية وتطوير الموارد البشرية بالمصلحة، وذلك بموجب قرار يصدر من الوزير، على أن يرحل الفائض من هذا الحساب مـن عـام لآخـر.