اللجنة المشرفة على انتخابات الصحفيين تعلن ضوابط تنظيم الدعاية الانتخابية
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين عن ضوابط مشددة لتنظيم الدعاية الانتخابية، مشددةً على منع استخدام واجهة النقابة في أي شكل من أشكال الدعاية، مع تحميل المخالفين المسؤولية القانونية والجنائية عن أي أضرار ناتجة.
كما تقرر منع لصق الدعاية على أبواب المصاعد وداخلها، وحصر أماكن تعليق اللافتات داخل النقابة وفقًا لضوابط محددة.
وشملت القرارات إلزام المرشحين بعدد محدود من اللافتات وفق مقاسات معينة، ومنع الدعاية التي تحمل شعارات عنصرية أو دينية أو تحض على العنف والكراهية.
كما شددت اللجنة على منع مشاركة العاملين بالنقابة في أي دعاية انتخابية، مؤكدةً على الإزالة الفورية لأي مخالفة.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد ضوابط القيد بقاعدة بيانات الناخبين.. والحبس عامين لهؤلاء
حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية، ضوابط القيد بقاعدة بيانات الناخبين، وأقر عقوبات مشددة لكل من اختلس أو اتلف قاعدة بيانات الناخبين بغرض تغيير النتيجة .
في هذا الصدد، نصت المادة 13 من القانون، والمتعلقة بقاعدة الناخببن وجاءت كالتالي: يجب أن يقيد بقاعدة الناخبين كل من له حق فى مباشرة الحقوق السياسية، من الذكور والإناث، ومع ذلك لا يمكن أن يقيد من اكتسب الجنسية المصرية، إلا بعد مرور خمس سنوات على الأقل من اكتسابه إياها.
و يقيد تلقائيا بقاعدة بيانات الناخبين المعدة من واقع بيانات الرقم القومي الثابتة بقاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية أسماء من تتوفر فيه شروط الناخب ولم يلحق به أي مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية علي مدار العام، وذلك في المكان وبالكيفية التي تبينها اللائحة التنفيذية.
وتعتبر قاعدة بيانات الرقم القومى لدي مصلحة الأحوال المدنية هي المصدر الرئيس القاعدة بيانات الناخبين.
كما تقوم النيابة العامة بإبلاغ الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الداخلية بالأحكام القضائية التي يترتب عليها الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية.
وفي حالة فصل العاملين في الدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام لأسباب مخلة بالشرف تقوم الجهة التي كان يتبعها العامل بهذا الإبلاغ.
ويجب أن يتم الإبلاغ في جميع الحالات خلال خمسة عشر يوماً من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم أو القرار نهائياً.
عقوبات المخالفين
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من اختلس أو أخفي أو أتلف قاعدة بيانات الناخبين أو جزء منها أو بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء أو أية ورقة أخري تتعلق بعملية الانتخاب أو الاستفتاء بقصد تغيير الحقيقة في تلك النتيجة، أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أو الاستفتاء أو تعطيله.
كما يعاقب بالحبس كل من تعمد بقسه أو بواسطة غيره قيد اسمه أو اسم غيره في قاعدة بيانات الناخبين أو حذفه منها على خلاف أحكام القانون.