الثورة نت|

شارك رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي، في فعالية تدشين قانون الدواء والصيدلة 1446هـ، التي أقامتها اليوم وزارة الصحة والبيئة والهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية تحت شعار ” قانون الدواء والصيدلة – صمام الأمن الدوائي”.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، أهمية هذا القانون الذي أخذ سنوات طويلة من المناقشة من قبل حكومات سابقة ومجلس النواب وصولا إلى صدوره في عهد حكومة التغيير والبناء.

ولفت إلى غايات القانون المهمة وفي المقدمة تقنين وتنظيم أعمال صناعة الدواء والصيدلة وتنظيم وترشيد صرف الأدوية والتعامل معها على نحو سليم.. وقال : ” ينبغي ألا تصرف الأدوية إلا للمرضى وفق تعليمات الطبيب لما فيه حماية المجتمع من أضرار الاستخدام غير السليم”.

وأوضح أن الأهم من إصدار القوانين والتشريعات هو إنفاذها وتطبيق نصوصها بصورة صارمة في الواقع العملي حماية للمجتمع وصحته وكافة العاملين في هذا المجال والمتابعة الدائمة من قبل المختصين على أرض الواقع.. منوها بدور المجتمع الحيوي في مسار التطبيق لقانون الدواء والصيدلة وتعاونه المسئول مع الوزارة والهيئة العليا للأدوية.

وقال” ننظر إلى إصدار هذا القانون بأنه إنجاز كبير لصالح المجتمع وصحته على مستوى الجمهورية اليمنية ككل”.

وأضاف ” نعمل وسنعمل على التوسع في توطين صناعة الأدوية ودعم كافة المستثمرين في هذا المجال، وتقليص حجم استيرادها من الخارج والذي يكلف الوطن مبالغ طائلة وصولا إلى الاكتفاء الذاتي منها”.

وبارك رئيس مجلس الوزراء لوزارة الصحة والبيئة والهيئة العليا للأدوية وكافة العاملين في القطاع الصحي والمجتمع اليمني صدور القانون.

وتوجه بالشكر لكل من ساهم وشارك في إصدار القانون وفي المقدمة مجلس النواب ولجنته المختصة.. موجها الوزارة بالرقابة المستمرة على مسار تنفيذ القانون واختيار الأشخاص الاكفاء المخلصين في أداء واجباتهم المهنية لمتابعة التنفيذ على أرض الواقع.

من جانبه أشار وزير الصحة والبيئة الدكتور علي شيبان، إلى أن هذا القانون يُعد أول قانون دواء وصيدلة يصدر في الجمهورية اليمنية، وكان العمل معتمداً على قرار إنشاء الهيئة العامة للدواء وتعديلاته وبعض قوانين الصحة العامة، وقد تم تقديم هذا القانون من قبل الحكومة السابقة وطال الأخذ والرد بشأنه وتم سحبه عدة مرات من مجلس النواب.

وثمن جهود كل من شارك ووضع الملاحظات والتنقيح من صيادلة الوزارة والهيئة والنقابة وكذا أعضاء لجنة الصحة ولجنة المالية في مجلس النواب واللجان المساعدة، الذين بذلوا جهوداً مضنية في المناقشة والمراجعة والصياغة حتى إخراجه إلى النور.

واعتبر وزير الصحة إصدار القانون الخطوة الأولى في سلسلة من الإجراءات المخطط لها والهادفة إلى تطوير العمل الصيدلاني والرقي به والانتقال من اعتبار الدواء سلعة تباع وتشترى وتحتكر إلى التعامل مع الدواء وتصنيعه وتداوله كخدمة تقدم للناس بدون استغلال، وترشيد استخدام الدواء وحوكمته واستخدامه عند الحاجة فقط، وتنظيم بيع وتداول الدواء.

وأوضح أن القانون ينظم آلية توفير مخزون دوائي للدولة بما يضمن الوصول إلى الأمن الدوائي وتوطين الصناعات الدوائية من خلال تشجيع الصناعات الدوائية المحلية وصولاً إلى الاكتفاء الذاتي.

وأكد الدكتور شيبان أن وزارة الصحة تدرك أن العمل الطبي ككل والعمل الصيدلاني بشكل خاص يتطلب التعاون من الجميع من وزارات وشركات ومصنعين وصيدليات وصيادلة ومواطنين بشكل خاص ولا يمكن إحراز تقدم دون مشاركة فاعلة وحقيقية من جميع الأطراف لتحقيق المصلحة الوطنية وخدمة الناس.

وتطرق إلى الإشكاليات الناجمة عن إغراق السوق بالأدوية والصرف العشوائي والاعتماد على الصيدليات في التشخيص والمعالجة والاستخدام المفرط للمهدئات والمسكنات واستخدام المضادات الحيوية بشكل غير صحيح مما يتسبب في تردي الأوضاع الصحية.

وطالب وزير الصحة شركات ومصانع الأدوية بوضع تسعيرة للدواء بشكل مناسب والالتزام بهذه التسعيرة وعدم منح البونصات للصيدليات أو العمولات للأطباء، وعكس ذلك كله لمصلحة المريض والالتزام بعدم الاستيراد او التصنيع إلا بعد أخذ الموافقة، والتعاون مع لجان التفتيش والرقابة.

كما طالب الأطباء والصيادلة بالشعور بمعاناة المريض وعدم الإسراف في صرف الأدوية وعدم تحديد صيدلية معينة أو طبيب معين، والالتزام بكتابة الوصفات الطبية وختمها والحرص على وضع اسم الدواء وطريقة استخدامه والكمية المطلوبة والالتزام بأدلة المعالجة الوطنية التي ستصدر قريباً.

ودعا للمواطنين للتعامل مع الأدوية بحذر وعدم الإسراف والتناول إلا بعد استشارة الطبيب.. مؤكدا أن وزارة الصحة ملزمة بالتزمين والتدرج في تطبيق هذا القانون، وتسهيل جميع المعاملات ومنح الأولوية للمنتجات الوطنية وعدم دخول الأدوية أو تداولها إلا بعد التأكد من سلامتها وجودتها، ومكافحة التهريب والتلاعب وإغراق السوق بأدوية غير مناسبة ولا مجدية.

وفي الفعالية التي حضرها وزير التربية والتعليم والبحث العلمي حسن الصعدي، وأمين عام مجلس القضاء الأعلى القاضي هاشم عقبات، ورئيس المجلس الطبي الأعلى الدكتور مجاهد معصار، أعرب رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب الدكتور أحمد الهارب، عن استعداد المجلس استقبال أي تعديلات في القوانين أو تحديث للتشريعات.

وأشار إلى أن قانون الدواء والصيدلة ظل حبيس الأدراج لعدة سنوات وحكومات متعاقبة وتم سحبه قبل 20 عاماً، وإعادته إلى مجلس النواب لمناقشته في عدة جلسات ودراسات والتصويت عليه وإصداره وإخراجه إلى النور.. مؤكداً أن القانون يعد إنجازاً كبيراً حول كيفية التعامل مع الدواء وتنظيم العلاقة بين عدة جهات وكذا بين الطبيب والصيدلاني والتاجر والمستورد وغيرها.

وشدد على ضرورة قيام الهيئة العليا للأدوية بدورها في متابعة الأدوية وفحصها وتداولها وتتبع الأدوية المهربة والمغشوشة وحماية المستهلك ومراقبة أسعار الأدوية.. مؤكداً أن لجنة الصحة بمجلس النواب ستقوم بدورها الرقابي ومتابعة تنفيذ هذا القانون وكذا متابعة إصدار لائحته التنفيذية لتحقيق الأهداف المرجوة.

بدوره أكد رئيس الهيئة العليا للأدوية الدكتور علي عباس أن الهيئة تُعد الجهة الرسمية المسؤولة عن رسم السياسة الدوائية ذات القيمة العلاجية الشاملة المتعلقة بالأدوية والمستلزمات الطبية وما في حكمها من خلال الإشراف والتنظيم والرقابة على إنتاجها واستيرادها وتداولها في إطار السياسة العامة للدولة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وفق التشريعات النافذة.

وأكد حرص الهيئة على بذل الجهود لتحقيق الأهداف والغايات المرجوة وفي مقدمتها عمل خطة استراتيجية لتحقيق تلك الأهداف والقيام بتدشين العمل في برنامج التحول الرقمي لكافة خدمات الهيئة وتنفيذ مشروع تأهيل مختبر الرقابة الدوائية المقرر استكماله بنهاية هذا العام والذي سيمكن الهيئة من تحليل الأدوية والمستلزمات الطبية وكذلك اللقاحات والأعشاب الطبية.

وأشار الدكتور عباس إلى أن الهيئة تعمل على استكمال البناء القانوني والتشريعي وأبرزها هذا القانون الذي ما كان ليصدر لولا توافر الإرادة المخلصة والمدركة لأهمية هذا المشروع بداية من وزارة الصحة والبيئة وانتهاءً بمجلس النواب والاهتمام والمتابعة من القيادة الثورية والسياسية حتى صدور هذا القانون في يناير الماضي.

وذكر رئيس الهيئة أن القانون الذي يتضمن 99 مادة موزعة على 10 فصول يهدف إلى تنظيم تسجيل واستيراد وتصدير وتصنيع وتوزيع وتداول الدواء، والتحقق من سلامته وجودته وفاعليته وتركيبته لضمان مأمونية الاستخدام الرشيد للدواء وتنظيم وصف وصرف وبيع الدواء أو أي مواد أو منتجات أخرى منصوص عليها في القانون.

ولفت إلى أن القانون تضمن حماية الفرد والمجتمع من الأضرار والأخطار الناجمة عن سوء استخدام أو تداول الدواء أو الناجمة عن الأدوية المغشوشة والمهربة أو المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ومراقبة أسعار الدواء والتأكد من بيعه بأسعار معقولة للمواطنين ومنع احتكاره، بالإضافة إلى تنظيم أسس وقواعد إنشاء وفتح وإدارة وتشغيل المنشآت الصيدلانية وتشجيع الصناعات الدوائية وتوطينها وتطويرها وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

تخلل التدشين بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى، وقيادات وزارة الصحة وهيئة الأدوية ورؤساء الهيئات والمستشفيات وممثلي القطاع الخاص وشركات ومصانع الأدوية، عرض عن قانون الدواء والصيدلة.

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: صنعاء قانون الدواء والصيدلة قانون الدواء والصیدلة الهیئة العلیا للأدویة رئیس مجلس الوزراء الصحة والبیئة هذا القانون وزارة الصحة مجلس النواب أن القانون إلى أن

إقرأ أيضاً:

بعد تصديق الرئيس السيسي.. ننشر تعديلات قانون انتخابات مجلس النواب

صدق الرئيس السيسي على تعديلات قوانين مجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية، تمهيدًا لإجراء الانتخابات البرلمانية.

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير تعديلات قانون انتخابات مجلس النواب.

المادة الأولى

يُستبدل بنصوص المواد أرقام (4) الفقرة الأولى، 5، (10) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون

رقم (46) لسنة 2014، النصوص الآتية: مادة (4/ الفقرة الأولى):

تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (40) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (102) من المقاعد لكل دائرة منهما، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة.

مادة (5):

يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه فى الدائرة وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له.

ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (40) مقعدًا الأعداد والصفات الآتية على الأقل ثلاثة مترشحين من المسيحيين. مترشحان اثنان من العمال والفلاحين.

مترشحان اثنان من الشباب.

مترشح من الأشخاص ذوى الإعاقة.

مترشح من المصريين المقيمين فى الخارج.

على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (20) امرأة على الأقل. ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (102) من المقاعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل

تسعة مترشحين من المسيحيين.

ستة مترشحين من العمال والفلاحين

ستة مترشحين من الشباب.

ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوى الإعاقة.

ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين فى الخارج.

على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (51) امرأة على الأقل.

الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون مجلس الشيوخالرئيس السيسي يتلقى اتصالا من رئيس وزراء باكستان للتهنئة بعيد الأضحىبعد الاطمئنان عليه .. الإمام الدبشة يشيد بمواقف الرئيس السيسي الإنسانيةالرئيس السيسي يطمئن على أحد الأئمة الحضور بخطبة عيد الأضحى

وفى جميع الأحوال، يجب أن يتوافر فى المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية لأى من الشروط والأحكام المشار إليها فى هذه المادة. ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحى أكثر من حزب كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم. وفى جميع الأحوال، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة فى أوراق الترشح.

ونصت المادة (10) على أن يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى من طالبى الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التى يختار الترشح فيها خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.

ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:

بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.

صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.

بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب.

إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.

الشهادة الدراسية الحاصل عليها.

شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون. إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح.

وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق فى المعرفة وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التى تُحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (40) مقعدا، ومبلغ ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المُخصص لها (102) من المقاعد.

وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقًا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.

المادة الثانية

تُستبدل بالجداول المرافقة للقانون رقم (174) لسنة 2020 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس

النواب، الجداول المرافقة لهذا القانون.

المادة الثالثة

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

ونصت المادة (10) على أن يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى من طالبى الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التى يختار الترشح فيها خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.

ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:

بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.

صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.

بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب.

إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.

الشهادة الدراسية الحاصل عليها.

شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون. إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح.

وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق فى المعرفة وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التى تُحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (40) مقعدا، ومبلغ ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المُخصص لها (102) من المقاعد.

وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقًا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.

طباعة شارك الرئيس السيسي تعديلات قوانين مجلسي النواب والشيوخ تقسيم الدوائر الانتخابية الانتخابات البرلمانية الجريدة الرسمية

مقالات مشابهة

  • قانون جديد للانتخابات النيابية في مصر.. تقسيم الدوائر وشروط تمثيل الفئات المجتمعية
  • نص تعديلات قانون تقسيم الدوائر الانتخابية بعد تصديق الرئيس
  • كواليس التعديل الوزاري المحتمل .. هل اقترب الموعد؟
  • رئيس مجلس النواب يهنئ نظيره البرتغالي بالعيد الوطني
  • رئيس مجلس الوزراء يهنئ نظيره الأردني
  • نواب تكشف عن الإجراءات المطلوبة لإعادة مصر لريادة سوق الدواء في أفريقيا الفترة المقبلة.. ويؤكدون: لابد من منح حوافز لإقامة مصانع للمواد الخام للأدوية
  • بعد تصديق الرئيس السيسي.. ننشر تعديلات قانون انتخابات مجلس النواب
  • رئيس أفريقية النواب: القارة السمراء ستشهد تواجدا أوسع للدواء المصري
  • برلماني يطالب الحكومة بالتركيز على تصنيع الأدوية المستوردة من الخارج
  • رئيس صحة النواب يكشف عن كيفية عودة مصر لريادة سوق الدواء في أفريقيا