الرئيس السيسي يوقع قانونا بشأن إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي، قانونا برقم 9 لسنة 2025، بشأن إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان والتجاوز عن تحصيل ضريبة الأطيان التي استحقت خلال الفترة من أول أغسطس سنة 2024 حتى تاريخ العمل بالقانون.
ونصت المادة الأولى من القانون الذي نشر في الجريدة الرسمية اليوم على وقف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنة، ويجوز مد الوقف لمدة سنة واحدة أخرى بقرار من مجلس الوزراء ولا تدخل فترة الوقف المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة ويتجاوز عن تحصيل ضريبة الأطيان التي استحقت خلال الفترة من أول أغسطس سنة 2024 حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
ونصت المادة الثانية على أن يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
اقرأ أيضاًالرئيس السيسي يهنئ جمهورية الدومينيكان بذكرى يوم الاستقلال
الرئيس السيسي ورئيس تيار الحكمة الوطني يؤكدان ضرورة تنفيد اتفاق وقف إطلاق النار بغزة
الرئيس السيسي يهنئ «فريدريش ميرز» على فوزه بالانتخابات الفيدرالية في ألمانيا الاتحادية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي ضريبة الأطيان تاريخ العمل بالقانون الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
غرامات بالملايين.. قانون الإنترنت يطوق مجرمي الفضاء الإلكتروني في مصر
مع التسارع الهائل في وتيرة التحول الرقمي حول العالم، بات الفضاء الإلكتروني ساحة جديدة ترتكب فيها جرائم لا تقل خطورة عن نظيراتها التقليدية، بل في كثير من الأحيان تتجاوزها في التأثير والخطر، وهو ما استدعى تدخلاً تشريعيًا حازمًا.
وفي مصر، جاء "قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات" المعروف إعلاميًا بـ"قانون جرائم الإنترنت"، ليضع الإطار القانوني اللازم لمواجهة هذه الجرائم، خاصة تلك التي تمس الأمن القومي، أو تستهدف البنية المعلوماتية للدولة، أو تتورط في الاحتيال المالي واسع النطاق.
وينص القانون في المادة (34) على أن الجريمة الإلكترونية التي تهدف للإضرار بالنظام العام أو الأمن القومي أو سلامة المجتمع تُواجه بعقوبة السجن المشدد، لما تشكله من تهديد مباشر للاستقرار الوطني.
وفي جانب آخر، يفرض القانون وفق المادة (25) عقوبات رادعة على من يعتدي على القيم الأسرية أو الخصوصية الرقمية، تصل إلى الحبس والغرامة التي قد تبلغ 100 ألف جنيه، فيما تلاحق المادة (13) من يحقق منفعة غير مشروعة من خدمات الاتصالات أو البث، بالحبس والغرامة أيضًا.
ولحماية الأمن الرقمي الوطني، منح القانون للنيابة العامة سلطة منع المتهمين بجرائم الإنترنت من السفر، وفقًا للمادة (9)، مع تنظيم دقيق لإجراءات التظلم والرقابة القضائية، لضمان التوازن بين العدالة وحقوق الأفراد.
وفي ظل هذا الإطار التشريعي، تسعى الدولة إلى فرض سيادة القانون داخل الفضاء الرقمي، ومواجهة أي استغلال غير مشروع للتكنولوجيا، مما يعزز الأمن الإلكتروني ويدعم استقرار المجتمع في العصر الرقمي.