مع التسارع الهائل في وتيرة التحول الرقمي حول العالم، بات الفضاء الإلكتروني ساحة جديدة ترتكب فيها جرائم لا تقل خطورة عن نظيراتها التقليدية، بل في كثير من الأحيان تتجاوزها في التأثير والخطر، وهو ما استدعى تدخلاً تشريعيًا حازمًا.

وفي مصر، جاء "قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات" المعروف إعلاميًا بـ"قانون جرائم الإنترنت"، ليضع الإطار القانوني اللازم لمواجهة هذه الجرائم، خاصة تلك التي تمس الأمن القومي، أو تستهدف البنية المعلوماتية للدولة، أو تتورط في الاحتيال المالي واسع النطاق.

محافظ دمياط: مكافحة مرض السعار بتطعيم الكلاب الضالة10 سيارات إطفاء تكافح حريق مصنع مكرونة في أوسيم.. صوروزير التعليم السابق يكشف كواليس مكافحة الغش في امتحانات الثانوية العامةخفر السواحل الهندي يكافح لإخماد حريق على متن سفينة حاويات

وينص القانون في المادة (34) على أن الجريمة الإلكترونية التي تهدف للإضرار بالنظام العام أو الأمن القومي أو سلامة المجتمع تُواجه بعقوبة السجن المشدد، لما تشكله من تهديد مباشر للاستقرار الوطني.

وفي جانب آخر، يفرض القانون وفق المادة (25) عقوبات رادعة على من يعتدي على القيم الأسرية أو الخصوصية الرقمية، تصل إلى الحبس والغرامة التي قد تبلغ 100 ألف جنيه، فيما تلاحق المادة (13) من يحقق منفعة غير مشروعة من خدمات الاتصالات أو البث، بالحبس والغرامة أيضًا.

ولحماية الأمن الرقمي الوطني، منح القانون للنيابة العامة سلطة منع المتهمين بجرائم الإنترنت من السفر، وفقًا للمادة (9)، مع تنظيم دقيق لإجراءات التظلم والرقابة القضائية، لضمان التوازن بين العدالة وحقوق الأفراد.

وفي ظل هذا الإطار التشريعي، تسعى الدولة إلى فرض سيادة القانون داخل الفضاء الرقمي، ومواجهة أي استغلال غير مشروع للتكنولوجيا، مما يعزز الأمن الإلكتروني ويدعم استقرار المجتمع في العصر الرقمي.

طباعة شارك الفضاء الإلكتروني قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات مكافحة جرائم تقنية المعلومات قانون جرائم الإنترنت

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الفضاء الإلكتروني قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات مكافحة جرائم تقنية المعلومات قانون جرائم الإنترنت

إقرأ أيضاً:

البرلمان يوافق نهائيا على تغليظ عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية دون ترخيص

 


وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١.

 

واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، عن مشروع القانون، موضحا أنه يهدف إلى تشديد عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية دون ترخيص من وزارة الري، للحفاظ على موارد الدولة الطبيعية والحد من حفر الآبار العشوائية.


وأوضح أن مشروع القانون متسق مع أحكام الدستور، خاصة المادتين (29) و(32) منه، واللتين نصتا على أن الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني، مع التزام الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وكذا التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها، وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة منها، كونها ملكًا للشعب.


وقال إن المشروع جاء استجابةً لما أفرزه الواقع العملي من عدم كفاية العقوبات الواردة في القانون القائم في تحقيق الردع بصورتيه العام والخاص، وهو ما ظهر جليًا من الحفر العشوائي لتلك الآبار دون الحصول على التراخيص اللازمة، مؤكدا أن مشروع القانون سيسهم في الحفاظ على المياه الجوفية وحسن استغلالها، محافظًا على مورد من أهم الموارد الطبيعية.


وجاء مشروع القانون المعروض نتيجةً لما أظهره الواقع العملي للقانون القائم من عدم كفاية العقوبات الواردة، مما أوجب تغليظ العقوبات التي تقع على المخالفين لأحكامه، من أجل الحفاظ على موارد الدولة الطبيعية ومنها المياه، والحد من حفر الآبار العشوائية التي زادت في تلك الفترة دون اتباع الاشتراطات اللازمة الواردة بالمادة (70) من القانون المشار إليه. وقد أثر ذلك سلبًا على الأراضي الزراعية، وأدى إلى تدهور التربة بسبب ارتفاع منسوب الماء الأرضي وتملح التربة، ومن هنا، كان لزامًا على الدولة أن تسارع لتشديد العقوبات المقررة بموجب هذا القانون، من أجل تحقيق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص، لكي تتناسب العقوبة مع حجم الجرم المرتكب.


وانتظم مشروع القانون المعروض في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، على النحو التالي:

 

(المادة الأولى)

تضمنت استبدال نص المادة (107) بنص جديد، تضمن تشديد الغرامة المقررة على كل من يخالف أي من أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70)، وإضافة عقوبة الحبس التي لا تقل عن شهر، وجعلها عقوبة تخييرية.

كما نصت على المصادرة الوجوبية للآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، في حالة الحكم بالإدانة.

وحظرت المادة (70) من قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم (١٤٧) لسنة ٢٠٢١، حفر أي آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة، وطبقًا للشروط التي تحددها.

وجاء نص المادة 107 كما وافق عليها المجلس كالتالي:

«يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70) بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

ويعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة (62)، والمواد (76، 78، 90، 94) بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.

وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية في حالة العود.

وتضبط الآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية، وتقضي المحكمة بمصادرتها في حالة الحكم بالإدانة.

 

(المادة الثانية)

وهي المادة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 

 

مقالات مشابهة

  • White Fox.. خبير مكافحة المنشطات يوضح طبيعة المادة المرافقة لنجم الأهلي
  • البرلمان يوافق نهائيا على تغليظ عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية دون ترخيص
  • اللجنة الفرعية النيابية تقرّ اقتراح قانون تنظيم ألعاب الميسر عبر الإنترنت
  • النواب يستكمل مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة 2025 - 2026
  • جبالي يفتتح الجلسة العامة للبرلمان لاستكمال مناقشة مشروع موازنة الدولة
  • مشروع قانون مغربي يحصر التبليغ عن الفساد في المؤسسات العمومية
  • «دبي للأمن الإلكتروني» يفتح التسجيل في «قادة الفضاء »
  • الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة جريمة الابتزاز الإلكتروني
  • احذر.. التحرش الإلكتروني يقودك لعقوبة الحبس 4 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه