4فئات معفية من المصاريف القضائية وأتعاب المحاماة بمشروع قانون العمل
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
أعفى مشروع قانون العمل الجديد، و الذي يناقشه مجلس النواب الآن خلال جلسته العامة، العمال من الرسوم والمصاريف القضائية ، وذلك فيما يتعلق بالقضايا العمالية.
في هذا الصدد، نصت المادة 8 من مشروع قانون العمل على أنه: تعفي من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون والمتدرجون، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء.
وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.
وتعفي الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقا لأحكام هذا القانون.
وتكون للمبالغ المستحقة للعامل أو المستحقين عنه بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وتستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة.
ومع ذلك يستوفى الأجر قبل غيره من الحقوق المشار إليها فى الفقرة السابقة.
وإذا تعدد أصحاب العمل كانوا مسئولين بالتضامن فيما بينهم عن الوفاء بالالتزامات الناشئة عن هذا القانون.
ويكون من تنازل له صاحب العمل عن الأعمال المسندة إليه كلها أو بعضها متضامنًا معه فى الوفاء بجميع الالتزامات التى تفرضها أحكام هذا القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون العمل مشروع قانون العمل القضايا العمالية المزيد هذا القانون قانون العمل
إقرأ أيضاً:
3 أفعال بقانون البيئة تعرضك لغرامة 150 ألف جنيه.. احذرها
تضمن قانون البيئة، على عقوبات مشددة حال ارتكاب مخالفات تتنافي وأحكام القانون .
ونص القانون على أن يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن مائة وخمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف كل من ارتكب أحد الأفعال الأتية:
-تصريف أو إلقاء الزيت أو المزيج الزينى أو المواد الضارة فى البحر الاقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة وذلك بالمخالفة لأحكام المادتين (49) ، (60) من هذا القانون
.
- عدم الالتزام بمعالجة ما يتم صرفه من نفايات ومواد ملوثة أو عدم استخدام الوسائل الآمنة التى لا يترتب عليها الاضرار بالبيئة المائية وذلك بالمخالفة لأحكام المادة 52 من هذا القانون.
- القاء أية مواد أخرى ملونة للبيئة.
وفى حالة العود إلى ارتكاب أى من هذه المخالفات تكون العقوبة الحبس والغرامة المذكورة فى الفقرة السابقة من هذه المادة.
وفى جميع الأحوال يلتزم المخالف بإزالة آثار المخالفة فى الموعد الذى تحدده الجهة الادارية المختصة، فإذا لم يقم بذلك قامت هذه الجهة بالازالة على نفقته.
و تكون العقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين مع التزام المتسبب بنفقات ازالة آثار المخالفة طبقا لما تحدده الجهات المكلفة بالازالة .