جامعة الأميرة نورة تحتفي باليوم العالمي للمرأة
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
احتفت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، باليوم العالمي للمرأة الذي يوافق 8 مارس من كل عام، وذلك تحت شعار “المرأة السعودية.. إلهام اليوم لاستدامة الغد”، وسط مشاركة عددٍ من القيادات النسائية، وسيدات الأعمال، والعمل المجتمعي، والقطاع الدبلوماسي، وذلك في مركز المؤتمرات والندوات بالجامعة.
وركَّز الحفل على إبراز الإنجازات المتميِّزة التي حققتها المرأة السعودية في مختلف المجالات، ودور جامعة الأميرة نورة في تمكين المرأة من خلال تسليط الضوء على منظومة ريادة المرأة في الجامعة المتمثلة في مركز سارة السديري، والمرصد الوطني للمرأة، ومركز القيادات النسائية، وجائزة الأميرة نورة للتميُّز النسائي، إلى جانب استعراض الشراكات الإستراتيجية للجامعة التي تسهم في تعزيز دور المرأة في تحقيق التنمية المستدامة.
وتضمَّن الحفل سلسلة من الفعاليات والأنشطة، من بينها معرض مصاحب بمشاركة عددٍ من الجهات في القطاع الحكومي، وشبه الحكومي، والقطاع الخاص تحت عنوان: “مُنجز المرأة السعودية.. وإبداعات الحرف اليدوية”؛ بهدف إبراز إنجازات المرأة السعودية في القطاعات المختلفة، واستعراض مهاراتها في الفنون الحرفية.
وجاء احتفاء الجامعة باليوم العالمي للمرأة، للتأكيد على الدعم المستمر الذي تحظى به المرأة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، وإبراز أهمية المشاركة لمختلف القطاعات الحكومية والأهلية في هذا الحدث، بما من شأنه تعزيز الأدوار التنموية للمرأة.
ويأتي الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة للإسهام في تحقيق أهداف الخطة الإستراتيجية لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن 2025، من خلال خلق بيئة محفزة تدعم التميُّز الأكاديمي والمهني للمرأة، وتطوير شراكات إستراتيجية تعزز دورها على الصعيدين المحلي والعالمي، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية بالیوم العالمی للمرأة المرأة السعودیة الأمیرة نورة
إقرأ أيضاً:
النواب ينتصر للمرأة بإجازة وضع 4 شهور بمشروع قانون العمل (تفاصيل)
أقر مجلس النواب حصول المرأة على إجازة وضع 4 شهور لمدة ثلاث مرات بمشروع قانون العمل الجديد.
وتنص المادة 53 وأصلها 52 للعاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (۷۷) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
كما وافق المجلس على إنشاء صندوق دعم العمالة غير المنتظمة، حيث تنص المادة 78 على أن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعًا في المحافظات.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنيةبالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.
وتنص المادة (82) على: تتكون موارد الصندوق مما يأتي:
1- نسبة لا تقل عن (۱%) ولا تزيد على (۳%) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المقاولات والتشييد والبناء، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكمًا بنسبة لا تزيد على 20% من قيمة العملية في المقاولات العامة، ولا تزيد على 45% في عمليات الخدمات والمصنعية.
2- نسبة لا تقل عن (۱%) ولا تزيد على (۳%) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المناجم والمحاجر وما في حكمها، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكمًا بنسبة لا تزيد على ١٥% من قيمة العملية.
3- اشتراك قيد لفئات العمالة غير المنتظمة الأخرى، لا يقل عن ٢٠ جنيهًا ولا يزيد على ٢٠٠ جنيه شهريًا.
4- نسبة (٠٫٥٪) نصف في المائة من قيمة مبيعات المنتجات الزراعية التي تشتريها الدولة.
5- مبلغ ۱۰۰ جنيه عن توثيق أو طلب صحة توقيع أو صحة نفاذ عقود بيع الأراضي الزراعية.
6- مبلغ لا يجاوز ٥٠ جنيها عن كل رخصة قيادة مهنية تصدر لأول مرة أو عند تجديدها.
7- كافة أموال حسابات العمالة غير المنتظمة بمديريات العمل، وعوائد الأصول والودائع الخاصة بها.
8- التبرعات والهبات العينية والنقدية التي يوافق عليها مجلس الإدارة، وبما لا يخالف القوانين واللوائح المعمول بها.
9- عائد الخدمات التي يقدمها الصندوق بمقابل رمزي إن وجدت.
10- عائد استثمار أموال الصندوق.
ويصدر بتحديد فئات الرسوم والاشتراكات المشار إليها في هذه المادة، وبما لا يزيد على الحد الأقصى المقرر، ومواعيد الوفاء بها، قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق.