السجن عقوبة كل من تسبب في وفاة أحد الأشخاص بالعبث في معدات السكك الحديدية
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
حدد القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018 عقوبة كل من تسبب بالعبث بمعدات السكك الحديدية في إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
عقوبات العبث بمعدات السكة الحديدوضع القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات بشأن العبث بمعدات السكك الحديدية.
ووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السكك الحديدية الركاب خطوط السكك الحديدية العبث المزيد خطوط السکک الحدیدیة السکة الحدید القانون رقم
إقرأ أيضاً:
السجن المؤبد لـ 3 عمال وتاجر بتهمة بترويج المخدرات بشبرا الخيمة
قضت الدائرة الرابعة، جنايات شبراالخيمة، بالسجن المؤبد 3 عمال وتاجر وتغريم كلا منهما مبلغ مالي قدره 200 ألف جنيه، بعد إدانتهم في قضايا اتجار بالمواد المخدرة بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.
صدرت الأحكام برئاسة المستشار دكتور رضا أحمد عيد، وعضوية المستشارين مصطفي رشاد محمود مصطفي، وأحمد محمد سعفان، ومحمد حسني الضبع، وأمانة السر عاصم طايل.
ففي القضية الأولى، أحالت النيابة العامة المتهمين: "أمير م إ س" 40 سنة - عامل، و "محمود س ص ع" 20 سنة - عامل، في الجناية رقم 5705 لسنة 2025 قسم ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 975 لسنة 2025 كلى جنوب بنها، لأنهما في يوم 2025/2/26 بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة الـقليوبية أحرزا جوهرًا مخدرًا (هيروين)، وكان ذلك بقصد الإتجار، وأن المتهم الثاني أحرز جوهرا مخدرًا ( اندازول كاربوكساميد)، وكان ذلك بقصد الإتجار، وأن المتهم الأول أحرز بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششحن "فرد خرطوش"، وذخيرة "طلقة" دون أن يكون مرخصًا له بحيازته أو إحرازه.
وأختتم أمر الإحالة أنه قاوما بالقوة والعنف موظفين عموميين قائمين علي تنفيذ قانون مكافحة المخدرات هم النقيب محمود النجار - معاون مباحث قسم ثان شبرا الخيمة وآخرين من رجال الشرطة السريين وكان ذلك أثناء تأدية وظيفتهم بأن أشهر المتهم الأول في وجههم سلاحًا ناريًا (فرد خرطوش)، قاصدين منعهم من ضبطه بينما المتهم الثاني رفقته على مسرح الواقعة على النحو المبين بالتحقيقات.
في السياق ذاته، أصدرت ذات الدائرة القضائية بمحكمة جنايات شبرا الخيمة قرارًا بالسجن المؤبد لعامل، وتغريمه مبلغ مالي قدره 200 ألف جنيه، بتهمة الإتجار في المواد المخدرة، وحيازة سلاح أبيض "مطواه" دون ترخيص، كما قضت ببراءة المتهم الثاني، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة.
تعود تفاصيل القضية إلى ما ورد في قرار الإحالة من النيابة العامة المتهمين: "بلال أ ر ع" 19 سنة - عامل، و "سيف م ج ع" 19 سنة - عامل، في الجناية رقم 13 لسنة 2025 قسم ثاني شبرا الخيمة المقيدة برقم 78 لسنة 2025 كلي جنوب بنها، لأنهما بتاريخ 1/1 / 2025 بدائرة قسم ثاني شبرا الخيمة بمحافظة الـقليوبية، حازا جوهرين مخدرين (هيروين، indazole carboxamides)، وكان ذلك بقصدي الإتجار، أن المتهم الأول أحرز بغير ترخيص سلاحًا ابيضًا "مطواه".
كما أصدرت المحكمة جنايات شبرا الخيمة قرارًا بالسجن المؤبد لتاجر، وتغريمه مبلغ مالي قدره 200 ألف جنيه، بتهمة الإتجار في مخدري "الهيروين و indazole carboxamides" ولحيازته سلاح أبيض "كتر" دون ترخيص، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.
تعود تفاصيل القضية إلى ما ورد في قرار الإحالة من النيابة العامة في الجناية رقم 35511 لسنة 2024 قسم ثاني شبرا الخيمة المقيدة برقم 4754 لسنة 2024 كلى جنوب بنها، لأنه في يوم 17/ 12 / 2024 بدائرة قسم ثان شبرا الخيمه بمحافظة الـقليوبية، أحرز المتهم: "محمود ص ع ح" 31 سنة - تاجر، جوهرين مخدرين ( هيروين - indazole carboxamides)، وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وأشار أمر الإحالة أنه أحرز بغير ترخيص سلاحًا أبيض (كتر).