25 رسمًا مخفضًا وملغى وجديدًا في المجلس الأعلى للقضاء
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
مسقط-الرؤية
أعلن المجلس الأعلى للقضاء بالتعاون مع وزارة المالية عن خفض وإلغاء واستحداث في قطاع المحاكم والادعاء العام والكاتب بالعدل، ويأتي ذلك ضمن المرحلة الثالثة من تطبيق مشروع تسعيرة الخدمات الحكومية.
وبلغ عدد رسوم المجلس الأعلى للقضاء التي تمت مراجعتها 25 رسمًا، توزعت على 14 رسمًا مخفضًا وإلغاء 5 رسوم واستحداث 6 رسوم جديدة، وتهدف مراجعة تسعير الخدمات القضائية والعدلية إلى كفالة حرية التقاضي وتعزيز كفاءة الخدمات القضائية، وضمان تقديم خدمات قضائية وعدلية عالية الجودة للمستفيدين، وتحسين بيئة الأعمال.
وقال الدكتور ماجد بن مبارك السعيدي من المجلس الأعلى للقضاء: إن مراجعة تسعيرة خدمات المجلس الأعلى للقضاء تأتي ضمن إحدى مبادرات وزارة المالية لتسعير الخدمات الحكومية التي تهدف إلى تبني نهج موحد وشفاف لتحديد الأسعار المناسبة للخدمات الحكومية، وإحداث التوازن بين السعر، وجودة الخدمات المقدمة وتنافسيتها، إضافة إلى تبسيط إجراءات الحصول على الخدمات الحكومية.
وأضاف أن المراجعة أفضت إلى إلغاء 5 رسوم، وهي رسم أمر تنفيذ قضائي، ورسم شهادة منطوق حكم، ورسم شهادة رد اعتبار، ورسم التصديق على الوثائق الصادرة عن الكاتب بالعدل، ورسم انتقال الكاتب بالعدل خارج مقره لغير القادرين على الحضور إلى الكاتب بالعدل كالمرضى ونزلاء السجون ونزلاء المستشفيات والأرامل، وكبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوضح أنه تم اعتماد نظام جديد يسمى "الشرائح" وهو نظام بسيط قائم على توحيد رسوم الدعاوى بين درجتي التقاضي الابتدائي والاستئناف، ويعتمد في تحديد رسوم الدعوى على قيمة المطالبة المالية في الدعوى، وعند تعدد الطلبات فإن الرسم يكون ناتج مجموع رسوم الطلبات، ويسمح نظام الشرائح الجديد باحتساب الرسوم بدقة وشفافية ويتماشى مع بوابة "قضاء" الإلكترونية الجديدة، إذ تتم أتمتة إجراءات حساب دفع الرسوم إلكترونيًا بناء على الطلبات في الدعوى، إضافة إلى ذلك فإن نظام الشرائح يسرع عملية التقاضي، إذ قلل عبء تقدير رسوم الدعاوى لأصحاب الفضيلة القضاة.
وأكد أن نظام الشرائح الجديد خفض كثيرًا من قيمة رسوم الدعاوى عن النظام السابق بما يكفل حرية التقاضي بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، مبينًا أن مراجعة رسوم المجلس الأعلى تأتي في إطار حرص سلطنة عُمان على رفع مؤشرات القضاء العُماني عالميًّا، وتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمار بما يحقق النمو المتواصل في قطاع الأعمال، والحاجة إلى تقديم خدمات قضائية عالية الجودة بالتوازن مع قيمة وكلفة الخدمة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للقضاء
إقرأ أيضاً:
سوريا.. أحمد الشرع يصدر مرسوما بإعفاء ضريبي للأعوام 2024 وما قبل
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أصدر الرئيس السوري المؤقت، أحمد الشرع، مرسوما رئاسيا، الخميس، يقضي بإعفاء المكلفين بضريبة دخل الأرباح الحقيقية والضرائب والرسوم المالية المباشرة الأخرى، ورسم الإنفاق الاستهلاكي ورسم الطابع المالي وإضافاتها العائدة لأعوام 2024 وما قبل من كامل الفوائد والجزاءات والغرامات إذا سددوا المستحقات حتى نهاية آذار 2026، ومن نصف هذه الغرامات إذا تم السداد خلال الفترة الممتدة من نيسان حتى حزيران 2026.
ونشرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" المرسوم الرئاسي المكوّن من 4 مواد، وفيما يلي نصه:
المادة (1):
أ- يعفى المكلفون بضريبة دخل الأرباح الحقيقية وإضافاتها العائدة لأعوام 2024 وما قبل، وكذلك المكلفون بالضرائب والرسوم المالية المباشرة الأخرى ورسم الإنفاق الاستهلاكي ورسم الطابع المالي وإضافاتها العائدة لأعوام 2024 وما قبل من كامل الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف أنواعها إذا سددوا الضريبة أو الرسم العائد لأي من السنوات المذكورة حتى غاية 31-3-2026.
ب- يعفى المكلفون بضريبة دخل الأرباح الحقيقية وإضافاتها العائدة لأعوام 2024 وما قبل، وكذلك المكلفون بالضرائب والرسوم المالية المباشرة الأخرى ورسم الإنفاق الاستهلاكي ورسم الطابع المالي وإضافاتها العائدة لأي من سنوات 2024 وما قبل، من نسبة 50 بالمئة من الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف أنواعها إذا سددوا الضريبة أو الرسم العائد لأي من السنوات المذكورة في الفترة من 1-4-2026 حتى غاية 30-6-2026.
ج- يعفى المكلفون الذين سددوا أياً من الضرائب والرسوم المشار إليها في الفقرتين السابقتين أ – ب قبل نفاذ هذا المرسوم من الفوائد والجزاءات والغرامات غير المسددة.
د- لا ترد الفوائد والجزاءات والغرامات المسددة قبل نفاذ هذا المرسوم.
المادة (2): تطبق أحكام المادة الأولى من هذا المرسوم على:
أ- تكاليف الأرباح الحقيقية ورسم الإنفاق الاستهلاكي ورسم الطابع المالي العائدة لعام 2024 وما قبل، التي توضع موضع التحصيل بعد نفاذ هذا المرسوم، وعلى التكاليف العائدة لأعوام 2024 وما قبل بالنسبة لبقية الضرائب والرسوم المشمولة بأحكام هذا المرسوم إذا تم تسديد أي منها قبل انقضاء السنة التي تستحق فيها الضريبة أو الرسم وتوضع موضع التحصيل وفقاً للنصوص النافذة.
ب- الغرامات الناجمة عن تطبيق أحكام القانون رقم 25 وتعديلاته المتعلق بالاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي.
ج- الذمم الشخصية التي تحصلها الدوائر المالية.
المادة (3): يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.
المادة (4): يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من اليوم الذي يلي تاريخ صدوره.