زيادة ملحوظة في طلبات التبرع بالأعضاء في المغرب خلال 2023..226 طلبًا مسجلًا
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
أفادت معطيات إحصائية صادرة عن رئاسة النيابة العامة أن عدد طلبات التبرع بالأعضاء المسجلة خلال سنة 2023 بلغ 226 طلبًا، وهو رقم يعكس زيادة ملحوظة في الوعي المجتمعي بأهمية التبرع بالأعضاء وإنقاذ الأرواح.
وتوزعت الطلبات بين التبرع بين الأحياء والتبرع بعد الوفاة، حيث تم تسجيل 110 طلبات للتبرع بين الأحياء و116 طلبًا للتبرع بعد الوفاة.
وحسب المعطيات، فقد شكل التبرع لأغراض علاجية النسبة الأكبر من التصاريح المسجلة، حيث بلغ عدد التصاريح 101 تصريح، بنسبة 87.07% من إجمالي الطلبات. بينما سجل التبرع لأغراض علمية 24 تصريحًا فقط، بما يعادل 20.69% من إجمالي الطلبات، مما يبرز تفضيل المواطنين للتبرع الذي يساهم بشكل مباشر في تحسين حياة المرضى.
وفي إطار الإجراءات القانونية، تقدمت النيابات العامة المختصة بـ 226 ملتمسًا كتابيًا إلى الجهات القضائية المختصة، والتي بدورها تهدف إلى التصريح بالموافقة على الطلبات الواردة بما يتماشى مع أحكام القانون الوطني المتعلق بالتبرع بالأعضاء.
وتواصل الجمعيات والهيئات الصحية جهودها في نشر التوعية حول التبرع بالأعضاء، من خلال تنظيم حملات إعلامية ومبادرات تهدف إلى تبديد المخاوف والشكوك حول هذا الموضوع الحيوي.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: التبرع بالأعضاء التبرع بعد الوفاة التصاريح المغرب التبرع بالأعضاء
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد يحدد آليات تشغيل العمالة وتنظيم بيانات السوق.. تفاصيل
أقرّ قانون العمل الجديد عددًا من القواعد التي تنظم آليات تشغيل القوى العاملة وتحديث بيانات سوق العمل، إلى جانب التأكيد على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن منظومة التوظيف. وجاء في الفصل الثاني من القانون، المعنون بـ"تشغيل العمالة".
مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملةتنص المادة (32) على إنشاء مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين للجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.
ويختص المجلس برسم السياسات العامة للتشغيل وفقًا لاحتياجات السوق المحلي والدولي والاستعداد لوظائف المستقبل. ويصدر تشكيله واختصاصاته بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
إجراءات قيد الراغبين في العملوبحسب المادة (33)، يلتزم كل من هو قادر على العمل وراغب فيه بالتقدم بطلب قيد إلى الجهة الإدارية المختصة، مع تقديم بياناته الشخصية والمهنية، وتحصل الجهة على تلك البيانات دون مقابل. ويمنع تشغيل العامل ما لم يكن حاصلًا على شهادة القيد، باستثناء تعيين العامل بشرط قيده خلال ثلاثين يومًا من تسلمه العمل.
شروط ممارسة بعض الحرف والمهنتشترط المادة (34) على من يمارس حرفة أو مهنة يحددها الوزير المختص، أن يرفق بطلب القيد شهادة قياس مستوى مهارته وترخيص مزاولة الحرفة.
تنص المادة (35) على إلزام المنشآت بإعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ تسلمه العمل، مع إدراج بيانات الشهادة في سجلات العمال بالمنشأة.
بيانات دورية عن العمالةوتُلزم المادة (36) المنشآت بإرسال بيان مفصل بعدد العمال ومؤهلاتهم ومهنهم وجنسياتهم وأجورهم خلال 30 يومًا من بدء العمل، إلى الجهة الإدارية المختصة، مع تحديث سنوي للبيانات في شهر يناير، يشمل التعديلات الوظيفية والاحتياجات المتوقعة.
أما المادة (37)، فتفرض على المنشآت إمساك سجل خاص لذوي الإعاقة والأقزام، يتضمن بياناتهم ومستندات تأهيلهم، وإرسال تقارير دورية بشأنهم إلى الجهة المختصة، وفق نموذج يصدر بقرار من الوزير.
إنشاء قاعدة بيانات سوق العمل
وتلزم المادة (38) المنشآت بموافاة الوزارة المختصة بالبيانات اللازمة لإنشاء أو تحديث قواعد بيانات العمالة ونظام معلومات سوق العمل خلال 30 يومًا من طلبها. كما تُلزم أصحاب الأعمال بالتعاون مع الجهات المختصة في توفير تلك البيانات، وتكلف الوزارة بجمعها وإصدار تقارير دورية عن احتياجات السوق من المهارات والمهن.