الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري تدعو لتنظيم منصات التواصل الاجتماعي بقانون جديد
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
دعت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) إلى ضرورة وضع قوانين جديدة لتنظيم منصات التواصل الاجتماعي، وذلك في تقريرها الأخير الذي نبهت فيه إلى خطورة غياب النصوص القانونية التي تنظم هذه المنصات بالمقارنة مع وسائل الإعلام السمعية البصرية.
وأكدت الهيئة على أهمية تطوير آليات للتقنين الذاتي بين وسائل الإعلام المهنية المقننة ومنصات التواصل التي تفتقر إلى التأطير الكافي.
الهيئة شددت على أن الخوارزميات المستخدمة في منصات التواصل الاجتماعي تساهم في تعزيز اقتصاد جذب الانتباه، دون مراعاة المبادئ الأخلاقية أو القيم الثقافية الخاصة بالمجتمعات المختلفة.
كما اعتبرت الهيئة أن احترام حقوق الإنسان وتعزيز القيم الديمقراطية في المحتوى الإعلامي هو حق أساسي للمواطن، وأن هذا الحق يجب أن يكون محور اهتمام أي قوانين إعلامية جديدة.
الهاكا أكدت أن الابتكار المهني هو السبيل لتحقيق توازن بين ضمان حرية الإعلام وحماية القيم الإنسانية والديمقراطية في العصر الرقمي.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الخوارزميات القيم الأخلاقية القيم الديمقراطية المحتوى الإعلامي الهاكا
إقرأ أيضاً:
بعد التحقيق مع أم مكة.. عقوبة نشر فيديوهات خادشة عبر مواقع التواصل الاجتماعي
بدأت جهات التحقيق، بأكتوبر التحقيق، مع أم مكة المتهمة بنشر فيديوهات خادشة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط ربتي منزل مقيمتين بالقاهرة والقليوبية لاتهامهما بنشر مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن ألفاظا خادشة للحياء.
فى إطار ورود عدد من البلاغات ضد صانعتى محتوى لنشرهما مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن ألفاظا خادشة للحياء والخروج على الآداب العامة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعى، والتشكيك فى مصادر ثرواتهما.
عقب تقنين الإجراءات.. تم ضبط المذكورتين (ربتا منزل - مقيمتان بالقاهرة والقليوبية).. وبمواجهتهما اعترفتا بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة خدش الحياء
تضمن قانون العقوبات عقوبة نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى خادشة للحياء ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
نصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.
- الجريمة الأولى:
نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات، على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".
- الجريمة الثانية:
الفعل الفاضح العلني
نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".
ونصت المادة 306 مكررًا "أ" على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.
ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
ولثبوت تلك الجريمة لا بد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء".