مصر.. أبرز تعديلات قانون العمل: حماية الأجور ومكافحة التحرش والتنمر ونسبة العلاوة الدورية
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وافق مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة، على عدد من التعديلات المهمة في قانون العمل الجديد، والتي تهدف إلى تعزيز حقوق العمال وتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، مع مراعاة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية المختلفة.
وشملت التعديلات الجديدة حظر احتجاز أجر العامل أو أي جزء منه دون مبرر قانوني، مع وضع ضوابط صارمة على الاستقطاعات من الرواتب.
وتنص المادة 113 من القانون على أنه لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من 10%، وفاءً لقروض حصل عليها العامل أثناء سريان عقده، كما يُمنع فرض أي فوائد على هذه القروض، ويسري هذا الحكم على الأجور المدفوعة مقدمًا، وفقا لوسائل إعلام محلية.
وفي السياق ذاته، حددت المادة 114 من القانون سقفًا أقصى للاستقطاعات من الأجور، حيث لا يجوز بأي حال من الأحوال الحجز على أجر العامل أو التنازل عنه لأداء أي دين إلا في حدود 25%، وترتفع هذه النسبة إلى 50% في حالة الدين لسداد النفقة.
وقال رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عادل عبدالفضيل، إن دين النفقة مقدم على جميع الديون، لذلك يجب استيفاء دين النفقة أولًا من استقطاعات الراتب في قانون العمل الجديد، مشيرًا إلى أن نسبة 50% هي إجمالي الديون التي تخصم من أجر العامل الأساسي بعد موافقته، بحيث "يجب استيفاء دين النفقة أولًا، وتم تنظيم هذه المادة مع التعريفات الجديدة الخاصة بالأجر".
وأضاف عبدالفضيل: " أي ديون على العامل كانت تخصم منه في السابق، سواء ديون قرض أو إتلاف شيء وكان العقد ينص على أن يتحملها العامل، فكان يتم سداد الدين الخاص بها ودين النفقة، ويوافق العامل على خصمها من المرتب، ولكن في هذا القانون تم تنظيمها".
وأكد عبدالفضيل في تصريحات خاصة لشبكة CNN بالعربية، أن القانون الجديد يحقق المساواة بين المرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة ونظيرتها في القطاع الخاص فيما يتعلق بإجازة الوضع، مشيراً إلى أن القانون الجديد يتضمن تعريفًا واضحًا للتنمر والتحرش في بيئة العمل، مع حظر هذه الممارسات وتجريمها، بهدف تعزيز بيئة عمل آمنة وعادلة تحمي حقوق جميع العاملين.
وينص القانون الجديد على مساواة المرأة العاملة في القطاع الخاص بنظيرتها في الجهاز الإداري للدولة فيما يخص إجازة الوضع، حيث تم رفع مدتها إلى 4 أشهر بدلًا من 3، كما أصبح من حق المرأة الاستفادة منها 3 مرات خلال فترة عملها بدلًا من مرتين فقط.
وأكد المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قانون العمل الجديد يتضمن تعديلات جوهرية، أبرزها استحداث مواد خاصة بمكافحة التنمر والتحرش في بيئة العمل، بالإضافة إلى تعديلات تتعلق بحقوق المرأة، لا سيما إجازة الوضع.
وأوضح في تصريحات خاصة لشبكة CNN بالعربية، أن القانون وضع تعريفًا واضحًا للتحرش والتنمر بهدف منعهما وتجريمهما، مع فرض عقوبات صارمة على المخالفين، مشيرًا إلى أن هذه الظواهر لم تعد مقتصرة على دولة بعينها، بل أصبحت مشكلة عالمية تستلزم معالجتها بقوانين رادعة.
وأشار إلى زيادة مدة إجازة الوضع إلى أربعة أشهر بدلًا من ثلاثة، وهو ما يعزز حقوق المرأة العاملة، كذلك زيادة عدد مرات الاستفادة منها إلى 3 مرات طوال مدة خدمتها بدلًا من مرتين.
وشدد منصور على أن القانون الجديد يلزم بأن تكون الاستقالة موقعة من العامل ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة، لحمايته من الاستغلال، موضحًا أن بعض أصحاب العمل كانوا يجبرون العامل على توقيع استقالته مع عقد العمل، مما كان يعرضه للفصل التعسفي في أي وقت.
وفيما يخص ضمان حصول العمال على أجورهم في مواعيدها، أشار منصور إلى أن القانون يتضمن بابًا خاصًا بالعقوبات لضمان الامتثال للحد الأدنى للأجور وآليات الصرف، موضحًا أن المجلس القومي للأجور يحدد هذه الأمور، وتتنوع العقوبات وفقًا لنوع المخالفة.
وقال منصور إن القانون حدد العلاوة الدورية بنسبة 3% من الأجر التأميني بدلا من 7% من الأجر الأساسي، وهو ما كان يعترض عليه، حيث يجب أن ترتبط بمعدلات التضخم وتغيرات الأسعار وسعر الصرف، لضمان أن تكون الزيادات ذات قيمة فعلية تساعد العامل على مواجهة الأعباء المعيشية.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: البرلمان المصري الحكومة المصرية حقوق المرأة سوق العمل القانون الجدید قانون العمل أجر العامل أن القانون بدل ا من إلى أن
إقرأ أيضاً:
بخلاف العلاوة الدورية.. منح خاصة لهؤلاء الموظفين| تفاصيل
بخلاف العلاوة الدورية التي يحصل عليها الموظفون والعاملون بالقطاع الحكومي بداية من أول يوليو المقبل، نستعرض في التقرير التالي علاوة خاصة يحصل عليها بعض الموظفين.
ويختص قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 بمجموعة من الحوافز والعلاوات التي تصرف للموظفين والعاملين بالجهاز الإداري بالدولة،ومن أجل تشجيع العاملين والموظفين، من أجل الارتقاء بمستواهم الوظيفي.
علاوة تشجيعيةومن ضمن العلاوات التي نص عليها قانون الخدمة المدنية، منح علاوة تشجيعية لبعض الموظفين بشروط حددها القانون، تتعلق بكفاءة الموظف في العمل لمدة زمنية محددة، وقد جاء كالتالي.
شروط العلاوة التشجيعية- يشترط لحصول الموظف على العلاوة التشجيعية، والتي تقدر بـ 5% من الأجر الوظيفي، أن تكون كفاية الموظف بمرتبة كفء على الأقل عن العامين السابقين لمنح العلاوة
- عدم منح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام.
- حدد القانون نسبة الحاصلين على العلاوة التشجيعية، إذا لا يزيد عدد الموظفين الذين يمنحون هذه العلاوة التشجيعية في السنة الواحدة على 10% من عدد الموظفين الموظفين فى وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حده، فإذا كان عدد الموظفين فى تلك الوظائف أقل من عشرة، تُمنح العلاوة لواحد منهم.
كما يحصل الموظف على حافز تميز علمي أثناء الخدمة، وفقًا لنص المادة 39 من قانون الخدمة المدنية، والذي أعطت الحق للموظف حافز علاوة التميز العلمي، حالص حصل على دبلومة سنتان دراسيتان على الأقصل أو على الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومتني من دبلومات الدراسات العليا، العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل، كما يمنح الموظف حافز تميز آخر إذا حصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها.
ويكون حافز التميز العلمى المشار إليها بنسبة (7%) من الأجر الوظيفى، أو الفئات المالية التالية أيهما أكبر:
25 جنيهًا شهريًا لمن يحصل على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط.
50 جنيهًا شهريًا لمن يحصل على مؤهل عالٍ.
75 جنيهًا شهريًا لمن يحصل على دبلومة مدتها سنتين دراسيتين على الأقل.
100 جنيه شهريًا لمن يحصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها، أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منها سنة دراسية على الأقل.
200 جنيه شهريًا لمن يحصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها.
وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط منح حافز التميز، على ألا يجوز منح هذا الحافز أكثر من مرة عن ذات المستوى العلمى.
ونصت المادة (40) على أن تُضم العلاوات المقررة بمقتضى هذا القانون إلى الأجر الوظيفى للموظف.
العلاوة الدورية 2025وبداية من أول يوليو سيتم منح علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٠% من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً، وتقرير علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٥% من الأجر الأساسي في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً، وإقرار زيادة الحافز الإضافي للمخاطبين ولغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءاً من أول يوليو سنة ٢٠٢٥ بفئة مالية مقطوعة بواقع ٧٠٠ جنيه.
كما ينص القانون على إلزام شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بصرف منحة من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بتلك الشركات عن ٧٠٠٠ جنيه شهرياً بعد تطبيق هذه الزيادة، يزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهرياً مبلغ ٧٠٠٠ جنيه.