أحدهم قضم أذنه.. السجن 5 سنوات لـ3 مدانين في بورسعيد
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت محكمة جنايات بورسعيد بمعاقبة 3 أشخاص بالسجن 5 سنوات لإدانة أحدهم بقضم أذن أحد الأشخاص وإصابته بعاهة مستديمة بمساعدة الإثنين الآخرين.
وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 8 نوفمبر 2023، بدائرة قسم الزهور، بتعرض المجني عليه محمد فتحي أحمد عبد العزيز، لإصابة عمدية بعد خلافات سابقة مع المتهمين، حيث قام المتهم الأول بقضم أذن المجني عليه اليسرى، بينما كان المتهم الثاني يحمل سلاحًا أبيض سكين، والمتهم الثالث يكبله، مما نتج عن ذلك إصابة المجني عليه بعاهة مستديمة بنسبة 5% وفقًا لتقرير الطب الشرعي.
وشهد المجني عليه الذي يعمل ميكانيكي بمؤسسة قناة السويس، ومقيم بمساكن الجوهرة، بأنه وعلى إثر خلافات بينه وبين المتهمين، ترصد له المتهمون وقام المتهم الثالث بتكبيله، بينما قام المتهم الأول بقضم أذنه اليسرى، وذلك بحضور المتهم الثاني الذي كان يحمل سلاحًا أبيض، مما تسبب في إصابته بإعاقة دائمة.
وقضت المحكمة بسجن المتهمين لمدة 5 سنوات بتهمة إحداث إصابة عمدية بعاهة مستديمة، وحيازة سلاح أبيض دون ترخيص.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بورسعيد محافظة بورسعيد السجن جنايات بورسعيد المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
بعد اختفاء لوحة أثرية من مقبرة خنتي كا.. الحبس 7 سنوات عقوبة المتهمين
في الوقت الذي تداولت فيه عدد من المواقع الإخبارية الإلكترونية بشأن اختفاء لوحة أثرية من الحجر الجيري من مقبرة خنتي كا بمنطقة آثار سقارة، أكد الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة الموضوع برمته إلى النيابة العامة للتحقيق.
مقبرة خنتي كاوأوضح أن المقبرة كانت مغلقة تماماً وتُستخدم كمخزن للآثار منذ اكتشافها في خمسينيات القرن الماضي ولم تفتح منذ عام 2019، مشيراً إلى أنه فور العلم بالواقعة تم تشكيل لجنةً أثرية برئاسة الدكتور عمرو الطيبي، المشرف على منطقة آثار سقارة، لجرد محتويات المقبرة.
وأضاق إنه فور وصول التقرير الخاص باللجنة الأثرية تم تحويل الموضوع إلى النيابة العامة في ذات اليوم، للتحقيق، لافتاً إلى أن وزارة السياحة والآثار تتابع عن كثب مجريات التحقيق بالتنسيق مع الجهات المعنية، حرصاً على صون وحماية التراث الأثري المصري والحفاظ عليه من أي تجاوزات أو ممارسات غير قانونية.
عقوبات سرقة الآثاروألزم الدستور بحماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو اتلف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.