وثيقة الحكم في أموال بني نبهان
تاريخ النشر: 15th, March 2025 GMT
تذهب بعض الدراسات التاريخية المعاصرة إلى أن تاريخ بني نبهان أو النباهنة الذين حكموا عمان ردحًا من الزمن قد تعرَّض للإهمال أو التهميش أو التجاهل أو نحو ذلك، ولعل هذه المقولة -إن صدقت- فهي تصدُق على التاريخ العماني كله، لا على الحقبة النبهانية فحسب، وهو ما قرّره الشيخ نور الدين السالمي في مقدمة كتابه (تحفة الأعيان).
وبعيدًا عما يذهب إليه البعض من أن بني نبهان وقع عليهم قدر من الاعتساف بتعميم وصفهم بالظلم والجور، نتعرض في هذه المقالة وما يتبعها لمجموعة وثائق في الحكم على أموال بني نبهان في القرن التاسع الهجري، من قبيل النظر المجرد كحال أي نص تاريخي يخضع للنظر والأخذ والرد، وهي وثائق نقلها الفقيه خميس بن سعيد بن علي الشقصي الرستاقي (ق11هـ) في كتابه الموسوعي (منهج الطالبين وبلاغ الراغبين) تحت باب سماه: «القول في الأموال المنسوبة إلى أولاد نبهان من عمان»، وأول ما نقله منها الحكم الذي جرى في زمان الإمام عمر بن الخطاب الخروصي (885-894هـ) على أموال عدد من بني نبهان وقد جاءت تسميتهم: «من لدن السلطان المظفر بن سليمان بن المظفر بن نبهان إلى آخر من ظَلَم من نسله وولد ولده الملكين سليمان بن سليمان وحسام بن سليمان»، ونص الحكم:
«وقع الحكم والقضاء للمسلمين المظلومين بأموال أولاد نبهان في عشيّ الأربعاء لسبع ليال خلون من شهر جمادى الآخرة من سني سبع وثمانين سنة وثماني مائة سنة هجرية نبوية محمدية على مهاجرها أفضل الصلاة والسلام. أقام الشيخ القاضي المجاهد سيف الإسلام وقطب عمان أبو عبد الله محمد بن سليمان بن أحمد بن مفرج: محمد بن عمر بن أحمد بن مفرج وكيلًا لمن ظُلِم من المسلمين من أهل عمان الذين ظلمهم السادة الملوك من آل نبهان، من لدن السلطان المظفر بن سليمان بن المظفر بن نبهان إلى آخر من ظَلَم من نسله وولد ولده الملكين سليمان بن سليمان وحسام بن سليمان. وكذلك أقام أحمد بن عمر بن أحمد بن مفرج وكيلًا للملوك المقدم ذكرهم، فقد صح عندنا ذلك، فقضى أحمد بن صالح بن محمد بن عمر بجميع مال آل نبهان من أموال وأرضين ونخيل وبيوت وأسلحة وآنية وغلل وتمر وسكر، وجميع مالهم كائنًا ما كان من ماء وبيوت ودُور وأطوى وأثاث وأمتعة قضاء واجبًا تامًّا، وقَبِل محمد بن عمر بن أحمد هذا القضاء للمظلومين من أهل عمان، من غاب منهم أو حضر، وكبر منهم وصغر، الذكور منهم والإناث، فصارت هذه الأموال بالقضاء الكائن الصحيح للمظلومين، والمظلومون قد جُهِلَت معرفتهم، فصار كل مالٍ مجهول ربه جائز للإمام قبضه وتصرفه في إعزاز دولة المسلمين والقيام بها، وكل من أَصَحَّ حقه وأَثْبَتَه فهو له من أموالهم، ويحاسب بالتحرية بما يصح له بقسطه إن أدرك ذلك، وإن لم تُدْرَك التحرية ولم يُحَطْ بها فذلك النصيب نصيب غير معلوم، وهو مجهول للفقراء، وللإمام أن يقبض الأموال المغيَّبَة وأموال الفقراء ومن لا رَبَّ له، ويجعله في عز دولة المسلمين، فقد صح هذا الحكم والقضاء فيه، فمن بدَّلَه بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. كتبه العبد الفقير لله تعالى علي بن محمد بن علي بن عبد الباقي، وصلى الله على رسوله سيدنا محمد النبي وآله وسلم. شهد بجميع ذلك أحمد بن عمر بن صالح بن عمر بن أحمد بن مفرج وكتب بيده، وشهد بما في هذه الورقة محمد بن عمر بن أحمد بن مفرج، وكتب بيده».
ونرى أنه قد تصدَّر للحكم القاضي أبو عبد الله محمد بن سليمان بن أحمد بن مفرج (ق9-10هـ)، وقد سمّاه الكاتب «قطب عمان»، ويلفت الانتباه كذلك أن كاتب الحكم قد أبقى على ألقاب الملوك فسماهم «السادة الملوك من آل نبهان» رغم وقوعهم في دائرة الاتهام بالظلم. ويشدُّنا أيضًا إقامة القاضي ابن مفرِّج وكيلين لطرفَي القضيّة، أحدهما محمد بن عمر بن أحمد بن مفرج «وكيلًا لمن ظُلِم من المسلمين من أهل عمان»، والآخر أحمد بن عمر بن أحمد بن مفرج «وكيلًا للملوك المقدم ذكرهم». ونحسب أن هذه الوثيقة وما يليها من وثائق في الباب الذي في منهج الطالبين تستدعي من يحقق نصوصها ويضبطها بمقابلة عدد من المخطوطات، وذلك لوقوع الاختلاف في بعض النُّسخ، ومثال ذلك كاتب الوثيقة محمد بن علي بن عبدالباقي كما أثبته المؤرخ البطاشي في (إتحاف الأعيان)، بينما ورد اسمه في بعض النُّسخ: علي بن محمد بن علي بن عبدالباقي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: محمد بن عمر بن أحمد بن سلیمان بن من ظ ل م من وکیل ا علی بن بن علی
إقرأ أيضاً:
زوجي حلف علي بالطلاق 3 مرات فما الحكم؟.. أمين الفتوى يجيب
أكد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن مسألة الطلاق تحتاج إلى تحقيق وتدقيق شرعي، نظراً لاختلاف صيغ الطلاق وتعدد أحكامها الفقهية.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريح، ردًا على سؤال سيدة قالت إن زوجها حلف عليها بالطلاق ثلاث مرات، وفي كل مرة كان يقول لها إنه لم يكن يقصد: أن الطلاق له صيغ متعددة، منها "أنتِ طالق"، أو "عليَّ الطلاق"، أو "لو عملتِ كذا تبقي طالق"، مشدداً على أن لكل صيغة حكمها الشرعي الخاص، ويجب الرجوع إلى المتخصصين لبحث النية، وحالة الغضب، وسياق اللفظ، وهل يقع الطلاق أم لا.
وأشار إلى أهمية التواصل المباشر مع دار الإفتاء المصرية أو أحد فروعها في المحافظات لمناقشة كل حالة على حدة، حيث يتم الاستماع للزوج وتفاصيل الموقف لتحديد الحكم الصحيح.
وأضاف: "لا يجوز للزوج أن يفتى نفسه في هذه الأمور الحساسة إذا لم يكن من أهل العلم، فالفتوى ليست بالرأي الشخصي، بل بالرجوع إلى أهل الذكر كما أمرنا الله تعالى".
وفيما يخص الزوجات اللاتي يتعرضن لهذه المواقف، نصح بأن تطلب الزوجة من زوجها أن يستفتي دار الإفتاء للاطمئنان على وضع العلاقة الزوجية، قائلاً: "هي لا تتهمه، ولا تتحدى كلامه، لكنها تطلب الطمأنينة والحق لها ذلك".
وأكد على أن عقد الزواج عقد مشترك، وليس من حق طرف واحد أن يبتّ فيه دون الرجوع إلى أهل الفتوى المختصين، لأن الأمر يتعلق بالأعراض والأنساب، وهي من الأمور العظيمة التي لا ينبغي التساهل فيها.