وكيل الشيوخ: الحكومة فعلت الضمانات الدستورية لتحقيق حماية اجتماعية أكثر ذكاء واستدامة
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ ؛ خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ إن الموضوع المطروح للمناقشة بعنوان مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين موضوع في غاية الأهمية لتعلقه باستحقاقات دستورية في المواد (8، 11، 13، 17، 18، 27 ، 29، 80، 81، 83):
إذ نصت المادة (8):"يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي.
كما نصت المادة (11): "تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكينها من أداء دورها في المجتمع، وتضمن تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في جميع المجالات."
كما نصت المادة (13): "تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال، وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعي، وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل، وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية."
كما نصت المادة (17): "تضمن الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي. ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، وتلتزم الدولة بتنفيذ ذلك وفقًا للقانون."
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، لمناقشة طلب النائبة عايدة نصيف لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها، والدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بشأن مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، بالإضافة لطلب النائبة هند جوزيف أمين، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية.
و أضاف كما نصت المادة (18): "لكل مواطن حق في الصحة، وتوفر الدولة خدمات الرعاية الصحية، وتكفل العلاج المجاني لغير القادرين".
و قال نصت المادة (27): "تلتزم الدولة بضمان تكافؤ الفرص، ومنع الاحتكار، وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، وتحقيق العدالة الاجتماعية".
كما نصت المادة (29): "تلتزم الدولة بحماية صغار الفلاحين والصيادين، وتمكينهم من الوسائل الإنتاجية، ورفع مستوى معيشتهم."
كما نصت المادة (80): "يُعد طفلًا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ولكل طفل الحق في اسم وأوراق ثبوتية، والتطعيم الإجباري، والرعاية الصحية، والتغذية الأساسية، والمأوى الآمن، والتربية والتعليم، وحماية من جميع أشكال العنف وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي أو التجاري."
و تابع كما نصت المادة (81): "تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة صحيًا، واقتصاديًا، واجتماعيًا، وثقافيًا، ودمجهم في المجتمع، مع توفير فرص عمل تتناسب مع قدراتهم."
كما نصت المادة (83): "تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين في الحصول على معاش مناسب، والرعاية الصحية المناسبة، والمشاركة في الحياة العامة، وتوفير أماكن مناسبة لهم في الأماكن العامة."
و أضاف أبو شقة أن الحكومة فعلت الضمانات الدستورية لتحقيق حماية اجتماعية أكثر ذكاء واستدامةً ومنها:
برنامج "تكافل وكرامة":
يُعتبر هذا البرنامج من أبرز المبادرات التي أطلقتها الوزارة لدعم الأسر الأولى بالرعاية. يوفر البرنامج دعمًا نقديًا مشروطًا للأسر التي لديها أطفال في مراحل التعليم المختلفة، بهدف ضمان استمرارية تعليمهم والحد من التسرب الدراسي.
مشروعات التمكين الاقتصادي:
تعمل الوزارة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني على تنفيذ مشروعات تنموية تهدف إلى تحسين مستوى دخل الأسر الفقيرة. تم تنفيذ أكثر من 215 ألف مشروع تمكين اقتصادي في مختلف أنحاء مصر، مما ساهم في تحسين مستوى معيشة العديد من الأسر.
برامج محو الأمية وتعليم الكبار:
تسعى الوزارة من خلال هذه البرامج إلى تمكين الأفراد من اكتساب المهارات الأساسية التي تؤهلهم للدخول إلى سوق العمل والمشاركة الفعّالة في المجتمع.
مبادرات التدريب المهني:
تقدم الوزارة برامج تدريبية متنوعة تهدف إلى تأهيل الأفراد لمتطلبات سوق العمل، بما في ذلك الحرف اليدوية والتقنيات الحديثة.
الانتقال من الاحتياج إلى التمكين:
الحل ليس فقط في زيادة الدعم، بل في تحويل الفقراء إلى رواد أعمال وموظفين منتجين بما يتطلب تغييرًا جذريًا في سياسات الحماية الاجتماعية، بحيث لا يكون الفقراء مجرد مستفيدين من المساعدات، بل يصبحون قادرين على إعالة أنفسهم وتحقيق الاستقلال الاقتصادي. هذا التحول يحتاج إلى استراتيجيات تعتمد على التعليم، التدريب، التوظيف، دعم المشروعات، والتحول الرقمي.
واقترح وكيل المجلس لتحقيق ذلك، يجب أن:
أولًا: التعليم والتدريب المهني كأداة للتمكين:
تحديث مناهج التعليم الفني وربطها بسوق العمل لتوفير فرص عمل حقيقية.
إلزام الشركات بتقديم تدريبات مهنية للفئات المستهدفة قبل توظيفهم.
تقديم منح دراسية مجانية للطلاب غير القادرين، خاصة في المجالات التقنية وريادة الأعمال.
إطلاق برامج تأهيل رقمي للشباب لتمكينهم من العمل الحر عبر الإنترنت.
والهدف من ذلك هو تحويل الأفراد من طالبي دعم إلى أصحاب مهارات مطلوبة في سوق العمل.
ثانيًا: دعم المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال:
توفير قروض ميسرة بفوائد منخفضة ودعم فني لرواد الأعمال.
إعفاء المشروعات الناشئة من الضرائب لمدة 3-5 سنوات.
إطلاق حاضنات أعمال في القرى والمناطق الفقيرة لتوفير دعم تقني وتمويلي.
تقديم تدريبات مجانية على التسويق والإدارة المالية لأصحاب المشروعات الصغيرة.
والهدف من ذلك هو تحويل الفئات المحتاجة إلى أصحاب مشاريع قادرة على تحقيق أرباح واستدامة مالية.
ثالثًا: التحول الرقمي وتوسيع فرص العمل:
إطلاق منصات توظيف إلكترونية تربط الباحثين عن عمل بفرص العمل المتاحة.
دعم العمل الحر عبر الإنترنت من خلال توفير تدريبات في مجالات مثل البرمجة والتصميم.
توفير الإنترنت بأسعار مخفضة للأسر الفقيرة لدعم فرص التعليم والعمل عن بُعد.
إدخال الذكاء الاصطناعي في برامج الحماية الاجتماعية لضمان وصول الدعم للمستحقين فقط.
والهدف من ذلك هو فتح آفاق جديدة للعمل بعيدًا عن الوظائف التقليدية، وتعزيز الاستقلال المالي للأفراد.
رابعًا: إصلاح سياسات التشغيل وتوفير فرص عمل مستدامة، من خلال:
تعديل قوانين العمل لضمان حقوق العمال وتحفيز الشركات على التوظيف.
إطلاق مشاريع قومية كثيفة العمالة تستوعب الفئات الأكثر احتياجًا.
تحفيز القطاع الخاص عبر إعفاءات ضريبية لمن يوظف نسبة من الفئات المستحقة للدعم.
إنشاء مناطق صناعية جديدة توفر وظائف لأصحاب المهارات المتوسطة والبسيطة.
والهدف من ذلك هو دمج الفئات المهمشة في سوق العمل بشكل عادل ومستدام.
خامسًا: التحول من الدعم النقدي إلى الدعم الإنتاجي:
تقديم الدعم النقدي المشروط بحيث يحصل المستفيد على مساعدات فقط إذا التحق ببرنامج تدريبي أو تعليمي.
تحويل جزء من الدعم إلى استثمارات صغيرة تساعد الأفراد في إنشاء مشروعاتهم.
ربط الدعم بفرص العمل بحيث يتم تقليل المساعدات تدريجيًا مع تحسن الدخل.
والهدف من ذلك هو منع الاعتماد المستمر على المساعدات وتحفيز الأفراد على تحقيق الاستقلال المالي.
سادسًا: الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني:
تحفيز الشركات الكبرى على تبني مبادرات تمكين اقتصادي للفئات المحتاجة.
إطلاق شراكات بين الحكومة والقطاع الخاص لتدريب وتوظيف الشباب.
تشجيع الجمعيات الأهلية على تقديم دعم تدريبي وريادي للفقراء.
والهدف من ذلك هو بناء منظومة متكاملة يشارك فيها الجميع لتحقيق الحماية الاجتماعية المستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشار بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ الجلسة العامة لمجلس الشيوخ مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية التمكين الاحتياج الحمایة الاجتماعیة کما نصت المادة تلتزم الدولة وکیل الشیوخ سوق العمل
إقرأ أيضاً:
الإيجار يبدأ من 250 جنيهًا ومفيش طرد.. الحكومة تبشر المستأجرين بشأن الإيجار القديم
انطلقت أعمال لجنة الإسكان في مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، وذلك في أعقاب تقديم الحكومة تعديلات جديدة تتعلق بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، سواء لغرض السكنى أو لغير السكنى، وفقًا للقوانين السارية منذ عقود طويلة، أبرزها القانون رقم 49 لسنة 1977، والقانون رقم 136 لسنة 1981.
سريان القانون على عقود السكني وغير السكنيينص مشروع القانون الجديد على سريان أحكامه على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى، وكذلك الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، وذلك بموجب القانونين رقم 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، واللذَين ينظمان العلاقة بين المالك والمستأجر.
الإيجار القديم في ثوبه الجديد| نهاية تدريجية للعقود و15% زيادة سنوية بالأجرة
رئيس إسكان النواب: موافقة نهائية على تعديلات قانون الإيجار القديم
حقيقة إسراع الحكومة في استكمال قانون الإيجار القديم لتطوير وسط البلد
رئيس "إسكان النواب": الشقق المغلقة بالإيجار القديم تُعاد لمالكها بعد عام
تحدد المادة الثانية من مشروع القانون أن عقود الإيجار للأماكن الخاضعة لأحكامه، والمخصصة للسكنى، تنتهي بعد مرور 7 سنوات من تاريخ سريان القانون.
أما العقود الخاصة بالأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، فتنتهي بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على إنهائها قبل ذلك.
لجان الحصر وتقسيم المناطقتنص المادة الثالثة على تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظ المختص، تكون مهمتها تقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة للسكنى، إلى ثلاث فئات: مناطق متميزة، ومناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية.
وتتم عملية التقسيم بناءً على عدة معايير، من بينها الموقع الجغرافي، ومستوى البناء، ونوعية المواد المستخدمة، ومتوسط مساحات الوحدات، والمرافق المتوفرة، وشبكات الطرق ووسائل المواصلات، إضافة إلى القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية طبقًا لقانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قواعد عمل هذه اللجان، على أن تُنهي أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدء سريان القانون، مع إمكانية تمديد الفترة بقرار من رئيس مجلس الوزراء مرة واحدة فقط.
ويصدر المحافظ المختص قرارًا بنتائج عمل اللجنة، وينشر في الوقائع المصرية ويُعلن في وحدات الإدارة المحلية.
تعديل القيمة الإيجارية للمساكنبحسب المادة الرابعة، تُحتسب القيمة الإيجارية القانونية الجديدة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، ابتداءً من أول شهر بعد بدء سريان القانون، بواقع عشرين ضعف القيمة الإيجارية القانونية الحالية، في المناطق المتميزة، على ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا.
أما في المناطق المتوسطة والاقتصادية، فتكون بواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية، على ألا تقل عن 400 جنيه في المناطق المتوسطة، و250 جنيهًا في المناطق الاقتصادية.
ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه العقد بسداد مبلغ شهري مؤقت قدره 250 جنيهًا إلى حين انتهاء لجان الحصر من أعمالها.
بعد ذلك، يُطالب بسداد الفروق المستحقة، إن وُجدت، على أقساط شهرية توازي عدد الشهور التي استحقت عنها.
تعديلات الإيجار لغير السكنىتوضح المادة الخامسة أن القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، ستصبح خمسة أمثال القيمة السارية ابتداءً من أول شهر بعد بدء سريان القانون.
زيادة سنوية في الإيجاركما نصت المادة السادسة على أن تزداد القيمة الإيجارية السنوية للمساكن والأماكن غير السكنية بنسبة 15% سنويًا، بشكل دوري، بما يحقق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر.
حالات الإخلاء الإجباريتحتفظ المادة السابعة بحق المالك في استعادة وحدته في نهاية المدة القانونية المحددة في المادة الثانية، أو في حالتين محددتين:
إذا ثبت أن المستأجر ترك المكان مغلقًا لمدة تتجاوز سنة كاملة دون مبرر واضح.
إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه العقد يمتلك وحدة أخرى قابلة للاستخدام في نفس الغرض.
وفي حال الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لإصدار أمر بالطرد، دون الإخلال بحقه في المطالبة بتعويض. ومع ذلك، يجوز للمستأجر رفع دعوى موضوعية دون أن توقف تلك الدعوى أمر الطرد.
أولوية تخصيص وحدات بديلةتتيح المادة الثامنة للمستأجر أو من امتد إليه العقد تقديم طلب لتخصيص وحدة بديلة، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتوفرة لدى الدولة، شرط تقديم إقرار بالإخلاء وتسليم الوحدة الحالية.
وتمنح الأولوية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسهم المستأجر الأصلي وزوجه ووالداه، ممن امتد لهم العقد.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بقواعد تلقّي الطلبات والبت فيها خلال شهر من تاريخ سريان القانون، كما تمنح الدولة أولوية في تخصيص وحدات بديلة عند الإعلان عن توفرها، مع مراعاة موقع الوحدة القديمة ودرجة الزحام.
إلغاء القوانين السابقةتنص المادة التاسعة على إلغاء القوانين أرقام 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997، وذلك بعد مرور سبع سنوات من تاريخ سريان القانون الجديد، كما يُلغى أي نص قانوني يتعارض مع أحكامه.
بدء سريان القانونتختتم المادة العاشرة بأن القانون يُنشر في الجريدة الرسمية، ويبدأ العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
أبرز التعديلات الجوهريةانتهاء عقود الإيجار القديمة خلال 5 إلى 7 سنواتمضاعفة القيمة الإيجارية إلى 10 و20 ضعفًازيادة سنوية بنسبة 15%حالات محددة للإخلاء الفوريإعطاء أولوية في تخصيص وحدات بديلة للمستأجرين