10 آلاف ريال غرامة.. إجراءات مشددة بحق 25 شاحنة أجنبية - عاجل
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
اتخذت الهيئة العامة للنقل TGA إجراءات مشددة بحق 25 شاحنة أجنبية خالفت الأنظمة بنقل البضائع داخل مدن المملكة.
واتخذت الإجراءات النظامية بحجزها وتغريمها 10 آلاف ريال لكل شاحنة.
أخبار متعلقة مكة المكرمة.. إنقاذ حياة مواطن من سعال دموي بتدخل طبي متقدممؤكدة رفضها الإرهاب.. المملكة تدين الهجوم على الرئيس الصومالي
#الهيئة_العامة_للنقل_TGA تتخذ إجراءات مشددة بحق 25 شاحنة أجنبية خالفت الأنظمة بنقل البضائع داخل مدن المملكة، واتخذت الإجراءات النظامية بحجزها وتغريمها 10,000 ريال لكل شاحنة.
TGA has impounded 25 foreign trucks for cargo transport within Saudi cities, imposing a SAR 10,000 fine... pic.twitter.com/nM7NkGQjSk— الهيئة العامة للنقل | TGA (@Saudi_TGA) March 19, 2025 عقوبات صارمةوأكدت الهيئة أنها لن تتهاون في تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، حيث سيتم إيقاع غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال، وحجز الشاحنة المخالفة لمدة 15 يومًا في المرة الأولى.
وستتضاعف العقوبات في حال تكرار المخالفة، لتصل الغرامة إلى 20 ألف ريال عند تكرار المخالفة مع حجز الشاحنة 30 يومًا، و40 ألف ريال عن الوقوع بالمخالفة للمرة الثالثة مع حجز الشاحنة 60 يومًا، و80 ألف ريال للمرة الرابعة مع حجز الشاحنة لمدة 60 يومًا.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام الهيئة العامة للنقل الهيئة العامة للنقل السعودي نقل البضائع
إقرأ أيضاً:
غرامة تصل لـ 100 ألف جنيه حال إيواء طالب اللجوء دون إخطار
حدد قانون لجوء الأجانب الذي صدق عليه الرئيس السيسي بعد موافقة النواب النهائية، عقوبات رادعة لمخالفي أحكامه.
ويهدف القانون، إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة، في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكل شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
ومن ضمن العقوبات التي وردت بالقانون، وضِعت؛ بسبب إيواء طالب اللجوء، بغير إخطار قسم الشرطة.
ونصت المادة (37)، على أنه مع مراعاة أحكام قانون العمل، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم أو آوى طالب اللجوء، بغير إخطار قسم الشرطة المختص الذي يقع في دائرته محل العمل أو الإيواء، متى ثبت علمه بذلك.