2025-07-26@22:29:49 GMT
إجمالي نتائج البحث: 9

«قیمة الرسم»:

    ليبيا – قال المستشار القانوني هشام الحاراتي إن المنهجية المتبعة في صياغة قرار تخفيض الرسم المفروض على سعر الصرف تحمل دلالات واضحة تشير إلى استقرار قيمة الدينار عند هذا المستوى لفترة قد تمتد على الأقل إلى منتصف العام القادم. الحاراتي أوضح في تصريحات خاصة لصحيفة “صدى” الاقتصادية أن استخدام صياغة ملتوية تتجنب الأحكام القضائية الصادرة بهذا الشأن، إلى جانب عرض القرار كأنه مستقل وغير مرتبط بالقرارات السابقة، جعل التغيير في قيمة الرسم معلقاً على قدرة المصرف المركزي على الوفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليه، وهي التزامات تحتاج إلى وقت كافٍ لتحقيق التوازن المطلوب لإجراء هذا التعديل.
    خاطب مجلس النواب، مصرف ليبيا المركزي بشأن تخفيض قيمة الرسم المفروض على سعر الصرف الرسمي إلى 15% لكل الأغراض. وجاء في المادة الأولى من قرار مجلس النواب: “يفرض رسم على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بقيمة 15% لكل الأغراض، على أن يكون سعر الصرف مضافاً إليه هذه النسبة، مع مراعاة الاستثناءات الممنوحة بموجب قرارات رئيس مجلس النواب، وإمكانية تخفيضه حسب ظروف إيرادات الدولة الليبية، وبمقترح مقدم من محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه”. وفي المادة الثانية، بحسب القرار: “يستخدم الإيراد المتحقق من الرسم الضريبي في تغطية نفقات المشروعات التنموية، إذا دعت الحاجة إلى ذلك، أو يضاف إلى الموارد المخصصة لدى مصرف ليبيا المركزي لسداد الدين العام بموجب قانون مجلس النواب رقم (30) لسنة  2023م”. ووفق بيان مجلس النواب، “يعمل بأحكام هذا...
    خاطب مجلس النواب مصرف ليبيا المركزي بتخفيض قيمة الرسم المفروض على سعر الصرف الرسمي إلى 15٪ لكل الأغراض. وفي 2 نوفمبر الجاري، أفاد عضو مجلس النواب الهادي الصغير بتسلم مجلس النواب رسالة من مصرف ليبيا المركزي بشأن تخفيض قيمة الضريبة المفروضة على سعر الصرف من 20% إلى 15%. وكان مجلس النواب قد أصدر قرارا بخفض قيمة الرسم المفروض على سعر العملات الأجنبية بنسبة 7% بعد أن قرر مطلع مارس 2024 الماضي فرض ضريبة بقيمة 27% إبان فترة المحافظ السابق الصديق الكبير. المصدر: قرارات رئيسيضريبة الدولارمجلس النوابمصرف ليبيا المركزي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0
    طالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة محافظ المصرف المركزي ناجي عيسى، بعدم تنفيذ قرار مجلس النواب بخفض ضريبة بيع النقد الأجنبي إلى 20%، داعيا إلى إلغائها بالكامل. وقال الدبيبة في رسالة موجهة إلى محافظ المركزي، إن قرار رئيس مجلس النواب الأخير بشأن تعديل قيمة الرسم المفروض على سعر الصرف الرسمي الذي حدد قيمة هذا الرسم بنسبة 20% لكل الأغراض مخالف لأحكام القانون . وأشار الدبيبة إلى أن القانون رقم (27) لسنة 2001م، الخاص بتقرير بعض الأحكام في شأن الرسوم ومقابل الخدمات، حدد الجهة المختصة بفرض الرسوم وهي ليست مجلس النواب أو رئيسه، بحسب قوله. وأبدى الدبيبه استغرابه من سرعة تنفيذ قرار رئيس مجلس النواب؛ كونه جاء تعديلا لقرار قد صدرت عدة أحكام قضائية بإلغائه، بحسب وصفه. ولفت الدبيبة إلى...
    طالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، محافظ المركزي ناجي عيسى، عدم تنفيذ قرار مجلس النواب بشأن خفض ضريبة بيع النقد الأجنبي إلى 20%، وإلغائها بالكامل. وقال الدبيبة في بيان له: “محافظ مصرف ليبيا المركزي.. بالإشارة إلى قرار رئيس مجلس النواب رقم (68) لسنة 2024م ، بشأن تعديل قيمة الرسم المفروض على سعر الصرف الرسمي الذي حدد قيمة هذا الرسم بنسبة 20% لكل الأغراض، وحيث أن هذا يخالف أحكام القانون رقم (27) لسنة 2001م، بتقرير بعض الأحكام في شأن الرسوم ومقابل الخدمات، الذي حدد الجهة المختصة بفرض الرسوم وهي ليست مجلس النواب أو رئيسه، كما أنه جاء تعديلا لقرار قد صدرت عدة أحكام قضائية بإلغائه ونستغرب سرعة تنفيذه من قبلكم”. وأضاف البيان: “باعتبار أن هذا القرار وانعكاساته المباشرة تؤثر...
    أصدر رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، “القرار رقم (68) لسنة 2024م بشأن تعديل قيمة الرسم المفروض على سعر الصرف الرسمي”. وبحسب القرار، “نصت المادة الأولى من القرار، على أن تخفض قيمة الرسم المفروض على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية ليصبح 20% لكل الأغراض، على أن يكون سعر الصرف مضاف إليه هذه النسبة، مع إمكانية تخفيضه حسب ظروف إيرادات الدولة الليبية خلال مدة سريان هذا القرار”. ووفق القرار، “نصت المادة الثانية، على أن يستخدم الإيراد المتحقق من الرسم الضريبي في تغطية نفقات المشروعات التنموية إذا دعت الحاجة إلى ذلك أو يضاف إلى الموارد المخصصة لدى مصرف ليبيا المركزي لسداد الدين العام، بموجب قانون مجلس النواب رقم (30) لسنة 2023، مع مراعاة الاستثناءات الممنوحة من رئيس مجلس النواب”.
    مسقط- الرؤية نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم تفاصيل القرار الوزاري رقم 1152/1/2/255/2023 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون السياحة، واستنادا إلى قانون السياحة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 33/2022 وإلى اللائحة التنفيذية لقانون السياحة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 39/2016 وإلى موافقة وزارة المالية، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. نصت المادة الأولى (117) من اللائحة التنفيذية لقانون السياحة المشار إليها، بالنص الاتي تفرض على من يتخلف عن سداد الرسوم السياحية المستحقة غرامة تأخير بواقع 10% عشرة بالمائة شهريا من قيمة الرسم المستحق، تحسب بعد مضي (30) يوما من تاريخ استحقاق الرسم، على ألا يزيد مجموعها على قيمة الرسم المستحق.
    مسقط- الرؤية نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم تفاصيل القرار الوزاري رقم 1152/1/2/255/2023 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون السياحة، واستنادا إلى قانون السياحة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 33/2022 وإلى اللائحة التنفيذية لقانون السياحة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 39/2016 وإلى موافقة وزارة المالية، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. نصت المادة الأولى (117) من اللائحة التنفيذية لقانون السياحة المشار إليها، بالنص الاتي تفرض على من يتخلف عن سداد الرسوم السياحية المستحقة غرامة تأخير بواقع 10% عشرة بالمائة شهريا من قيمة الرسم المستحق، تحسب بعد مضي (30) يوما من تاريخ استحقاق الرسم، على ألا يزيد مجموعها على قيمة الرسم المستحق.
    الرياض صدر وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة ماجد بن عبدالله الحقيل، قراراً بالموافقة على تعديل لائحة رسوم تقديم منتجات التبغ، لتحل محل لائحة رسوم تقديم منتجات التبغ. وقد نصت اللائحة الجديدة على أنه “يتم تحصيل الرسم السنوي الثابت مقابل إصدار أو تجديد ترخيص نشاط تقديم منتجات التبغ داخل المدن وخارجها. وذلك وفقاً للفئات الموضحة في الجدول رقم 1 الملحق بهذه اللائحة”، ووفقا لما ذكرته صحيفة “أم القرى” الرسمية. كما ذكرت اللائحة على أنه سيتم تحصيل رسم بنسبة قدرها 100% من إجمالي مبيعات منتجات التبغ لمحل تقديم منتجات التبغ داخل المدن وخارجها، على ألا تقل قيمة الرسم عن 25 ريالاً لكل وحدة تبغ. ويمكن تحصيل رسوم إصدار ترخيص نشاط تقديم منتجات التبغ داخل المدن وخارجها في المواسم والفعاليات على...
۱