مديرية «أمن طرابلس» تنظم جلسة حوارية بعنوان «أمن العاصمة في عيون أهلها»
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
نظّمت مديرية أمن طرابلس جلسة حوارية تحت عنوان “أمن العاصمة في عيون أهلها”، وذلك ضمن موسم ليالي الخير 2025 في حوش محمود بي بالمدينة القديمة، بحضور نخبة من قيادات المديرية، وعدد من الضباط، والأهالي، والمثقفين، لمناقشة القضايا الأمنية التي تهم سكان العاصمة.
وتناولت الجلسة “دور مديرية أمن طرابلس في الإشراف على تنفيذ الخطة الأمنية المشتركة لتأمين العاصمة، ودور غرفة العمليات بالمديرية في تلقي البلاغات، واختصاصات العمل الأمني بمراكز الشرطة باعتبارها القاعدة الأمنية الأساسية، وتنظيم حركة المرور، خاصة خلال شهر رمضان المبارك، كما تم التأكيد على أهمية التعاون بين المواطنين ورجال الشرطة في التمركزات والدوريات الأمنية لضمان تعزيز الأمن والاستقرار في العاصمة”.
وتأتي هذه الجلسة “في إطار حرص وزارة الداخلية على تعزيز التواصل مع المواطنين، وتفعيل الشراكة المجتمعية في دعم الأمن العام، باعتبار الأمن مسؤولية تضامنية، وتعزيز ثقافة الوعي الأمني والمسؤولية لدى المواطنين”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: طرابلس مديرية أمن طرابلس وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
حالة واحدة حددها القانون لإبعاد المتهم عن حضور جلسة محاكمته.. تعرف عليها
حدد قانون الإجراءات الجنائية، حالة واحدة، لإبعاد المتهم عن الجلسة، أثناء محاكمته ونظر الدعوى القضائية، وغير تلك الحالة، لا يجوز إبعاده عن الحضور، حيث نصت المادة 270 من القانون، أنه يحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا أغلال، إنما تجرى عليه الملاحظة اللازمة، ولا يجوز إبعاده عن الجلسة أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منه تشويش يستدعي ذلك، وفي هذه الحالة تستمر الإجراءات إلى أن يكن السير فيها بحضوره، وعلى المحكمة أن توقفه على ما تم في غيبته من إجراءات.
كما نصت المادة 271 من القانون، على أنه يبدأ التحقيق في الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود، ويسأل المتهم عن اسمه ولقبه وسنه وصناعته ومحل إقامته ومولده، وتتلى التهمة الموجهة إليه بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور على حسب الأحوال، ثم تقدم النيابة والمدعي بالحقوق المدنية إن وجد طلباتهما.
وبعد ذلك يسأل المتهم عما إذا كان معترفاً بارتكاب الفعل المسند إليه، فإن اعترف جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود، وإلا فتسمع شهادة شهود الإثبات، ويكون توجيه الأسئلة للشهود من النيابة العامة أولاً، ثم من المجني عليه، ثم من المدعي بالحقوق المدنية، ثم من المتهم، ثم من المسئول عن الحقوق المدنية.
وللنيابة العامة وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية أن يستجوبوا الشهود المذكورين مرة ثانية لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم.