برلماني: قانون المسئولية الطبية متوازن بين حق المريض وحق الطبيب
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
أكد النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون المسئولية الطبية، المعروض بالجلسة العامة، مشيرا إلى أنه مشروع متوازن بين حق المريض وحق الطبيب.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.
وقال أبو العلا: اليوم أنا من أسعد الناس في قاعة المجلس، بمشروع القانون، حيث سبق وتقدمت في دور الانعقاد الأول بمشروع قانون المسئولية الطبية، وكذلك مشروع قانون لتغليظ عقوبة الاعتداءات على المنشآت الطبية، ولكن تعثر الانتهاء منهما نظرا لعدم وجود إرادة حكومية أو تشريعية في ذلك الوقت، إلا أن الآن فقد تمت الولادة والمولود بصحة جيدة.
وأشار أبو العلا، إلى الجهد الكبير الذى بذلته لجنة الصحة، في مناقشة مشروع القانون، مستشهدا باستبدال، عبارة، : " سلامة المريض" بعبارة حماية المريض الواردة في مسمى القانون، نظرا لأن ليس هناك حماية لطرف ضد طرف آخر، متابعا، أيضا قامت اللجنة بتعديل تعريف الأخطاء الطبية والأخطاء الطبية الجسيمة وتوضيحه مفومها جيدا.
وأبدى أبو العلا، اختلافه مع نقيب الأطباء، في طلبه بتحديد وحصر حالات الخطأ الجسيم في مشروع القانون، قائل، : أرى لابد من تركها بهذا الشكل بدلا من حصرها
وتابع أبو العلا، : أيضا نجحت اللجنة في النص على أن اللجنة العليا هي الخبير الفني الخاص بجهات التحقيق، ما يعد انتصار جيد جدا، بوجود لجنة يحتكم اليها الطبيب والمريض تضم أساتذة وخبراء، لتشخيص الحالات هل مضاعفات او خطأ طبى طفيف أم خطأ جسيم.
وأضاف، أيضا نصوص التأمين والتعريضات من الأمور الجيدة، قائلا: أعتقد فكرة تحديدها مثلما يطالب البعض، أمر صعب لأنه يحتاج إلى دراسة اكتوارية، كما أرى أن هناك انتصارا كبيرا في مشروع القانون، وهو مواجهة الاعتداء على المنشآت الطبية، حيث أصبح أي اعتداء أو إهانة للطبيب، أمر مجرم
وأضاف، أيضا مسألة الحبس الاحتياطي انتهت بتعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذى نص على أن في حالة الغرامة لا حبس احتياطي وبالتالي، لم يعد هناك تخوف من الحبس الاحتياطي للأطباء.
وفى نهاية كلمته، أعلن موافقة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية على مشروع القانون من حيث المبدأ.
اقرأ أيضاًمجلس النواب يوافق على مواد الإصدار بقانون المسئولية الطبية
نقيب الأطباء: لجنة الصحة بمجلس النواب أدخلت التعديلات اللازمة على قانون المسئولية الطبية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحبس الاحتياطي للأطباء حق الطبيب حق المريض قانون المسئولية الطبية قانون المسئولیة الطبیة مشروع القانون مشروع قانون أبو العلا
إقرأ أيضاً:
بعد تصريح الحكومة الأخير.. كيف واجه القانون جرائم الاتجار بالبشر
أكدت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أن جريمة الاتجار بالبشر أصبحت أحد أخطر التحديات التي تواجه العالم، بما تشمله من تهديدٍ حقيقي لحياة وآمال ملايين الضحايا، مُستطرداً أنه إيماناً من الدولة المصرية بمسئوليتها الوطنية والإنسانية، فإنها تُواصل جهودها على كافة المُستويات لحماية الإنسان، لاسيما الفئات الأكثر عُرضة للاستغلال.
جاء ذلك خلال أن ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأربعاء الماضي ، كلمة مسجلة، بمناسبة اليوم العالمي لمُكافحة الاتجار بالبشر، و الذي يُصادف الثلاثين من يوليو من كل عام.
وتأتي هذه المناسبة هذا العام تحت شعار "الاتجار بالبشر جريمة مُنظمة ــــ أوقفوا الاستغلال"، الذي يستهدف جهات إنفاذ القانون، لاسيما وأن هذا العام يتواكب والذكرى الخامسة والعشرين لبروتوكول الأمم المتحدة المعني بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر، بخاصة النساء والأطفال، الذي يُمثل حجر الزاوية في الإطار القانوني الدولي لمكافحة الاتجار بالبشر، وكانت مصر من أوائل الدول المُنضمة إليه.
ونستعرض في سياق التقرير، عقوبة الاتجار في البشر طبقا للقانون .
طبقا لنص المادة 291 من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما يعاقب كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.