تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، نظّمت مستشفى رمد منوف، تحت إشراف مديرية الشؤون الصحية بالمنوفية، يومًا طبيًا مجانيًا للكشف المبكر عن أمراض العيون، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، بتقديم خدمات صحية متميزة للمواطنين.

جاءت الفعالية تحت إشراف الدكتور عماد رمضان، وكيل المديرية والقائم بأعمال مديرها، ومتابعة الدكتور محمد سلامة، مدير إدارة العلاجي، والدكتور علاء الدين شحاتة، مدير مستشفى رمد منوف. وشملت الفحوصات الكشف عن أمراض الاعتلال الشبكي، والمياه البيضاء، والجلوكوما.

وخلال الفعالية، تم توقيع الكشف الطبي على 56 سيدة مجانًا، حيث تبين إصابة 7 منهن بالمياه البيضاء، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات العلاج الجراحي على نفقة الدولة.

وشارك في تنفيذ اليوم الطبي نخبة من أطباء المستشفى، بينهم الدكتور عماد الرفاعي، والدكتورة أسماء رفعت، والدكتورة ميرال، والدكتور إبراهيم الهمداني، والدكتور أبو بكر، والدكتورة سمر.

كما شهدت الفعالية مشاركة فرق الجودة والصيدلة الإكلينيكية بالمستشفى، حيث تم تقديم ندوات تثقيفية للمرضى، خاصة مرضى السكري وارتفاع ضغط الدم، حول أهمية الفحص الدوري للعين وسبل الوقاية من المضاعفات البصرية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الشؤون الصحية اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اليوم العالمي للمرأة امراض العيون رئيس مجلس الوزراء

إقرأ أيضاً:

النواب ينتصر للمرأة بإجازة وضع 4 شهور بمشروع قانون العمل (تفاصيل)

 


أقر مجلس النواب حصول المرأة على إجازة وضع 4 شهور لمدة ثلاث مرات بمشروع قانون العمل الجديد.

وتنص المادة 53 وأصلها 52 للعاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (۷۷) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.

 

كما وافق المجلس على إنشاء صندوق دعم العمالة غير المنتظمة، حيث تنص المادة 78 على أن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعًا في المحافظات.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنيةبالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.

وتنص المادة (82) على: تتكون موارد الصندوق مما يأتي:

1- نسبة لا تقل عن (۱%) ولا تزيد على (۳%) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المقاولات والتشييد والبناء، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكمًا بنسبة لا تزيد على 20% من قيمة العملية في المقاولات العامة، ولا تزيد على 45% في عمليات الخدمات والمصنعية.

2- نسبة لا تقل عن (۱%) ولا تزيد على (۳%) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المناجم والمحاجر وما في حكمها، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكمًا بنسبة لا تزيد على ١٥% من قيمة العملية.

3- اشتراك قيد لفئات العمالة غير المنتظمة الأخرى، لا يقل عن ٢٠ جنيهًا ولا يزيد على ٢٠٠ جنيه شهريًا.

4- نسبة (٠٫٥٪) نصف في المائة من قيمة مبيعات المنتجات الزراعية التي تشتريها الدولة.

5- مبلغ ۱۰۰ جنيه عن توثيق أو طلب صحة توقيع أو صحة نفاذ عقود بيع الأراضي الزراعية.

6- مبلغ لا يجاوز ٥٠ جنيها عن كل رخصة قيادة مهنية تصدر لأول مرة أو عند تجديدها.

7- كافة أموال حسابات العمالة غير المنتظمة بمديريات العمل، وعوائد الأصول والودائع الخاصة بها.

8- التبرعات والهبات العينية والنقدية التي يوافق عليها مجلس الإدارة، وبما لا يخالف القوانين واللوائح المعمول بها.

9- عائد الخدمات التي يقدمها الصندوق بمقابل رمزي إن وجدت.

10- عائد استثمار أموال الصندوق.

ويصدر بتحديد فئات الرسوم والاشتراكات المشار إليها في هذه المادة، وبما لا يزيد على الحد الأقصى المقرر، ومواعيد الوفاء بها، قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق.

مقالات مشابهة

  • برعاية مجلس المستشارين.. العيون تستعد لإحتضان منتدى برلماني دولي
  • دراسة تكشف كيف يحمي اللوز من أخطر أمراض العصر!
  • أمل عمار تشارك فى تكريم السفيرةً هيفاء أبو غزالة
  • ما الحكمة من اختصاص الرجال بالأذان دون النساء؟.. الإفتاء توضح
  • وزير الخارجية يهنئ نظيره الروسي باليوم الوطني
  • تحيه لكل إمرأة مؤثرة.. رسالة إلهام شاهين في المهرجان الدولي للمرأة الإعلامية
  • سفير الصين: نقدر بقوة احتفال مصر باليوم الدولي للحوار بين الحضارات
  • ممثل جهة العيون يجدد مغربية الصحراء أمام اللجنة الرابعة بالأمم المتحدة
  • النواب ينتصر للمرأة بإجازة وضع 4 شهور بمشروع قانون العمل (تفاصيل)
  • 200 مشارك في احتفال الفيوم باليوم العالمي لليوجا بحضور السفير الهندي