نائب: التعديل ” الرابع” لقانون الانتخابات جريمة بحق العراق وأهله
تاريخ النشر: 3rd, April 2025 GMT
آخر تحديث: 3 أبريل 2025 - 1:46 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو مجلس النواب العراقي، ونائب رئيس البرلمان العربي، أحمد الجبوري، الخميس، إن التعديل المقترح لقانون الانتخابات، يمثل “التفافاً” على إرادة الشعب و”مصادرة أغلبية أصواته”، معتبراً أن التعديل يخالف الدستور والمنطق و”يعري مفهوم الدولة”.وذكر الجبوري في تدوينة على منصة “أكس” اطلع “ميل” عليها، أن “الانتخابات هي روح الديمقراطية التي تُشّكلْ نِظام الحكم في العراق والالتفاف على إرادة الشعب ومصادرة أغلبية أصواته وتجزئتها وانتقاء محافظات وتقسيمها دون غيرها يخالف الدستور والمنطق ويعري مفهوم الدولة إذا ما تم تعديل قانون الانتخابات المقترح”.
وشدد الجبوري على ضرورة عدم المضي بتعديل قانون الانتخابات.ووفقاً لمصادر سياسية، فإن التعديل المقترح لقانون الانتخابات لا يحظى بإجماع سياسي واسع النطاق، وإنما يقتصر على كتلة سياسية واحدة.ويعود سبب عدم تأييد التعديل، إلى عدم تجربة القانون الحالي في الانتخابات النيابية، إذ ترى قوى سياسية أن “من غير المنطقي تعديل قانون لم تتم تجربته حتى الآن، بهدف رغبة كتبة سياسية تسعى لاستهداف المسؤولين التنفيذيين انتخابياً”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات عقوبة جريمة البلطجة طبقا لهذه الحالة بالقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة البلطجة بكل أشكالها ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة البلطجة بكافة أشكالها.
عقوبة البلطجة
نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.
وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.