حكم من أكل أو شرب ناسيا في صيام الست من شوال.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 5th, April 2025 GMT
قالت دار الإفتاء إن من أكل أو شرب ناسيا أثناء صيام الست من شوال، فإن صيامه صحيح شرعا، ولا يترتب عليه قضاء أو كفارة، موضحة أن صيام هذه الأيام من السنن المستحبة، كما ورد عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: «من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر»، كما رواه مسلم.
جاء ذلك في رد «الإفتاء» على سؤال حول حكم من أكل أو شرب ناسياً وهو صائم، وما إذا كان هناك فرق بين صيام الفرض والنفل، حيث استندت الدار إلى حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: «من نسي وهو صائم، فأكل أو شرب، فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه» (رواه مسلم)، وكذلك ما رواه الدارقطني: «إذا أكل الصائم ناسياً أو شرب ناسياً فإنما هو رزق ساقه الله إليه، ولا قضاء عليه».
وشددت الدار على أن تلك الأحاديث تُعد دليلاً واضحاً على صحة صيام من أكل أو شرب ناسياً، وأنه لا يجب عليه القضاء، مشيرة إلى أنه لا فرق في ذلك بين صيام الفريضة كرمضان، أو صيام النفل كالست من شوال، وهو ما ذهب إليه جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة.
من جانبه، أوضح الدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق لمفتي الجمهورية، أن الأئمة الثلاثة: أبو حنيفة، والشافعي، وأحمد بن حنبل، أجمعوا على أن من أكل أو شرب ناسياً، فإن صومه لا يفسد، سواء كان ذلك في فرض أو نفل، وسواء أكان الطعام أو الشراب قليلاً أو كثيراً.
واستدل عاشور بقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «من أكل ناسياً وهو صائم فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه» (رواه البخاري ومسلم)، بالإضافة إلى قول الله تعالى: «وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفوراً رحيماً» [الأحزاب: 5]، وقوله: «ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا» [البقرة: 286]، وهي الآية التي ورد في الصحيح أن الله قد استجاب لها.
كما أشار إلى قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استُكرهوا عليه» (رواه ابن ماجه والبيهقي عن ابن عباس)، مؤكداً أن هذه النصوص تدل بوضوح على أن من أكل أو شرب ناسياً، فصومه صحيح ولا إثم عليه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حكم من أكل أو شرب ناسيا صيام الست من شوال دار الإفتاء المزيد من أکل أو شرب ناسیا صلى الله علیه وسلم صیام الست من شوال
إقرأ أيضاً:
آخر وقت للأضحية.. بعد غروب شمس اليوم الثالث عشر من ذي الحجة
اقترب آخر وقت للأضحية في عيد الأضحى المبارك، حيث أن الأضحية مؤقتةٌ بثلاثةِ أيامٍ، هي: يوم النحر، ومعه يومان مِن أيام التشريق الثلاثة، بحيث ينتهي وقتها بغروب شمس اليوم الثاني عشر مِن شهر ذي الحجَّة، وهو مذهب جمهور الفقهاء مِن الحنفية والمالكية والحنابلة.
وهناك قول آخر لوقت الأضحية، والذي يقول بأن قت الأضحية أربعة أيام، فيستمر مِن يوم النَّحر ويكون آخر وقت للأضحية في آخر أيام التشريق الثلاثة، بحيث ينتهي وقتها بغروب شمس اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجَّة، وهو ما ذهب إليه الشافعية، واختاره بعض فقهاء الحنابلة، منهم الإمامان أبو الفَرَج الشِّيرَازِي، وابن عَبْدُوس.
ودليلهم على ذلك: ما رواه جُبَيْر بن مُطْعِم رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «كُلُّ فِجَاجِ مِنًى مَنْحَرٌ، وَكُلُّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ.. الحديث» أخرجه الأئمة: أحمد في "المسند" واللفظ له، وابن حِبَّان في "الصحيح"، والبَيْهَقِي في "السنن الكبرى".
هل تجزئ الأضحية بعد انتهاء وقتها؟أما إذا انتهى الوقت المشروع للأضحيةِ المسنونةِ قبل نحرها، فجمهور الفقهاء مِن المالكية والشافعية والحنابلة على أنَّها تسقط عنه وتفوته بفوات وقتها؛ إذ الذبح بعد فوات أيام النحر لا يُعد أُضحية، كما أنها لا تُقضَى عندهم؛ لأنها سُنَّةٌ تَعَلَّقَت بوقتٍ محدَّدٍ لا يمكن أداؤها إلا فيه، ولا يمكن قضاؤها إلا في مثله من العام المقبل، ولو انتظر ليقضيها في وقتها التالي مِن العام المقبل فلن تصادف وقتًا خاليًا يسمح بالقضاء؛ لأنها تقع منه حينئذٍ أداءً عن العام الجديد، كمن اعتاد صيام التطوع في أيام مخصوصة كالإثنين والخميس، فلو فاته يومٌ لم يستطع قضاءه دون أن يترك للقضاء أداءَ يومٍ آخَر مثله، فلما تزاحم القضاءُ مع الأداء سَقط قضاء السُّنن التي تفوت مواقيتها كالأضحية؛ لتحقُّقِ الفوات فيها وانقطاع المستدرك.
بينما ذهب الحنفية -تبعًا لوجوب الأضحيةِ عندهم على الموسِر وهو الذي يملك نصابًا من المال تجب فيه الزكاة- إلى أنَّها إن فات وقتها فإنه يجب على المكلَّف إن كان موسرًا أن يتصدَّق بثمنها، سواءٌ أكان قد اشتراها أم لم يشتَرِهَا، أما إذا اشتراها مَن لا تجب عليه ثم فات وقتها من غير أن يضحي بها، فإن عليه أن يتصدق بها حيَّةً إلى الفقراء والمحتاجين دون أن يذبحها؛ لفوات وقت الذبح وقد عيَّنها قُربةً لله، فيتصدق بعينها، وفي كلِّ ذلك لا تكون أضحية، وإنما هي خروجٌ عن عهدة الوجوب، كالجمعة تقضى عند فواتها ظهرًا، والفدية لمن عجز عن الصوم.
أحكام الأضحيةوقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إنه من المقرر شرعًا أن الأضحية شعيرة من شعائر الإسلام، قال تعالى: ﴿وَٱلۡبُدۡنَ جَعَلۡنَٰهَا لَكُم مِّن شَعَٰٓئِرِ ٱللَّهِ﴾ [الحج: 36]، وهي سُنة مؤكدة في أيام النحر على المختار للفتوى.
فقد ورد عن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَا عَمِلَ آدَمِيٌّ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ أَحَبَّ إِلَى اللهِ مِنْ إِهْرَاقِ الدَّمِ، إِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ القِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا، وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ، فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا» أخرجه الأئمة: الترمذي -واللفظ له- وابن ماجه والبيهقي في "السنن". وفي رواية: «وَإنَّهَا لَتَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ» أخرجها الإمام الحاكم في "المستدرك" وقال: "حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه".
وأوضحت دار الإفتاء، أن نحر الأضحية مقدَّرٌ ومحدَّدٌ بوقت إجزاءٍ شرعي بحيث لا تقع الأضحيةُ صحيحةً مجزئةً عن صاحبها بالخروج عن هذا الوقت، ولَمَّا كان ابتداءُ وقتها يومَ النحر -على تفصيلٍ في ذلك بين الفقهاء- فقد أجمع الفقهاء على أنه لا يجزئ في الأضاحي ما كان قبل طلوع فجر يوم النحر.