اليوم استكمال محاكمة تاجر خضروات قتل صديقه بالسم لسرقته بالإسكندرية
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
تتظر محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار أحمد محمود رئيس المحكمة وعضوية كل من المستشار تامر وفائي والمستشار محمد توفيق محمد ، ومصطفي الرفاعي وكيل النائب العام لنيابة اول العامرية وسكرتير المحكمة أحمد عبد الوهاب ومصطفى البربري ، محاكمة " م.م.ع تاجر خضروات،اليوم لاستكمال مرافعة دفاع المتهم ، لاتهامه في قتل المجني عليه " ح.
تعود أحداث القضية المقيدة برقم 31511 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة أول العامرية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا بالعثور علي جثة المجني عليه بدائرة القسم.
تبين من التحقيقات ، الي قيام المتهم " م.م.ع " تاجر خضروات ، بأن عقد العزم وبيت النية علي قتل المجني عليه " ح.ع.س" بعد أن استدراجه الي مكان مظلم بعيد عن أعين الرقباء بالطريق العام ،معدا لذلك مادة سامة جلبها من محل لبيع المبيدات الزراعية ،زما أن ارتاي جاهزيته لتنفيذ مخططه حتي تقابل مع المجني عليه واوهمه بعثورة علي فرصة عمل له بنقل بعض الأغراض محددا له زمان ومكان التقابل فاستجاب له المجني عليه وتوجه المتهم لشراء طعام له وللمجني عليه وقام خلسة بدس السم في وعاء الطعام وقدمه للمجني عليه لتناوله عبارة عن علبة كشري ،واستقل رفقته الدراجة البخارية تروسيكل ملك المجني عليه ،وبعد أن تناول المجني عليه الطعام المسموم ظهرت عليه علامات الوفاه حتي قصد به أحد الأماكن النائية بالطريق، وما أن تيقن المتهم أن المجني عليه انعدام المقاومة وأحضر حبل وأخذ يطبق علي رقبته ورأسه حتي أيقن مفارقته الحياة ، حمل جثته وارقده الي ارض بها حشائش ،وقد ارتكب تلك الجناية بقصد سرقة التروسيكل ملك المجني عليه وتركه وفر هاربا حتي تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمته .
هيئة المحكمة برئاسة المستشار أحمد محمود
المستشار أحمد محمود رئيس محكمة الجنايات
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: أخبار الإسكندرية عقوبة القتل سرقة تروسيكل العامرية اول المستشار أحمد محمود محكمة جنايات الإسكندرية أخبار اليوم المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية ضوابط تحميل المصروفات للمتهم حال الحكم عليه؟
نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، المقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس النواب، ضوابط تحميل المصروفات للمتهم في حال تم الحكم عليه في جريمة من الجرائم، فقد نصت المادة (۳۱۳) على أن كل من حُكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.
ونصت المادة (٣١٤) على أنه: إذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.
فيما نصت المادة (٣١٥) على أن يجوز لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.
ونصت المادة (٣١٦) على أنه إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك، أو إلزامهم بها متضامنين.
بينما نصت المادة (٣١٧) على أنه إذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.
ونصت المادة (٣١٨) على أن يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزمًا بأداء مصاريف الدعوى للدولة، ويتبع في تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في قانون الرسوم القضائية ولوائحه وقراراته.
وأفادت المادة (۳۱۹) بأنه إذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية بالمصاريف التي تحملها.
وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم.
إلا أنه إذا لم يحكم للمدعي بالحقوق المدنية بتعويضات، تكون عليه المصاريف التي استلزمها دخوله في الدعوى، أما إذا قضي له ببعض التعويضات التي طلبها، يجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبين في الحكم.
ونصت المادة (٣٢٠) على أن يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية.
وتضمن نص المادة (۳۲۱) على أن إذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها أو بعضها، وجب إلزام المسئول عن الحقوق المدنية معه بما حكم به وفي هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم بها من كل منهما بالتضامن.