كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى، متضمناً قيام قائد دراجة نارية بالسير برعونة وأداء حركات إستعراضية معرضاً حياته والمواطنين للخطر بنطاق محافظة الدقهلية.

برلمانية تطالب بتشديد الرقابة على تعريفة المواصلات الجديدةنقل البرلمان تناقش مشروع قانون تعديل بعض أحكام إنشاء هيئة الأنفاقوزير الشئون النيابية: التعاون بين الحكومة والبرلمان «ضرورة» لتحقيق الأداء المالي الأمثلأبو العينين بعد فوزه برئاسة البرلمان الأورومتوسطي: فخور بتمثيل مصر

 بالفحص أمكن تحديد وضبط الدراجة النارية وقائدها (إستورجى– مقيم بدائرة مركز شرطة شربين بالدقهلية).

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه على سبيل اللهو والمزاح، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال الدراجة النارية  وقائدها.

عقوبة السائق المتهور في القانون

حسب ما جاء به قانون المرور فإنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن ست شهور وغرامة أقصاها 1500 جنيه ولا تقل عن ثلاثمئة جنيه أو باي من هذه العقوبتين وذلك لكل من تعمد تعطيل حركة المرور .

كما أنه من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه بالطريق العام داخل المدن أو خارجها تكوزن عقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة.

وإذا كان قائد المركبة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.

قانون المرور نص على فرض عقوبة الحبس وغرامة من 4 آلاف جنيه لـ 8 آلاف جنيه، لعدد من المخالفات ومن ضمنها التسابق على الطريق، وتجاوز السرعة المقررة على الطرق.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مواقع التواصل الإجتماعى دراجة نارية قانون المرور قائد المركبة المزيد لا تقل عن

إقرأ أيضاً:

بعد الاجتماع الحكومي.. عقوبات رادعة تواجه هؤلاء بسبب احتكار السلع

يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبة الغش في المعاملات التجارية واحتكار السلع، وذلك بعد توافق بين الحكومة والتجار والصناع على خفض أسعار السلع خلال الفترة المقبلة.

عقوبات احتكار السلع

وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة 345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة 346 من العقوبة.

بشرى للمواطنين من الحكومة: انخفاض الدولار يفتح بابًا لخفض أسعار السلع في هذا الموعدمدبولي للتجار والمصنعين: تجاوزنا الأزمة الاقتصادية والآن حان وقت خفض أسعار السلعفي هذا الموعد.. توافق بين الحكومة والتجار والصناع على خفض أسعار السلعيبدأ 4 أغسطس.. توافق بين الحكومة والتجار والصناع على خفض أسعار السلع

ونصت على "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".

عقوبة احتكار السلع

وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أنه "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".

ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".

عقوبة رفع الأسعار

وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة (345) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.

وضاعفت المادة (346) العقوبة ونصت على "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".

طباعة شارك احتكار السلع عقوبات احتكار السلع خفض أسعار السلع عقوبة الغش أسعار السلع

مقالات مشابهة

  • الحبس 5 سنوات عقوبة الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة
  • إصابة 4 من شرطة مرور الطرق بانهيار صخري أثناء أداء واجبهم في مركز مدينة الشرق
  • إصابة 4 من رجال شرطة مرور الطرق بانهيار صخري بذمار
  • مخـ درات.. تطور جديد في واقعة طفـ ل المرور
  • احذر.. الحبس 5 سنوات وغرامة 1000 جنيه عقوبة الإضرار بالوحدة الوطنية
  • الأمن العام: السجن 15 عامًا وغرامة مليون ريال عقوبة جرائم الاتجار بالأشخاص
  • سجن وغرامة أو بإحدى العقوبتين.. «الجوازات» توضح عقوبة الاتجار بالأشخاص
  • الحبس 6 أشهر وغرامة 5 آلاف جنيه.. عقوبة ارتكاب فعل فاضح في القانون
  • المؤبد لـ3 عاملين وغرامة 200 ألف جنيه بتهمة الإتجار بالمواد المخدرة بالقليوبية
  • بعد الاجتماع الحكومي.. عقوبات رادعة تواجه هؤلاء بسبب احتكار السلع