بعد واقعة الدقهلية.. عقوبة القيام بحركات استعراضية على الطرق العامة
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى، متضمناً قيام قائد دراجة نارية بالسير برعونة وأداء حركات إستعراضية معرضاً حياته والمواطنين للخطر بنطاق محافظة الدقهلية.
بالفحص أمكن تحديد وضبط الدراجة النارية وقائدها (إستورجى– مقيم بدائرة مركز شرطة شربين بالدقهلية).
وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه على سبيل اللهو والمزاح، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال الدراجة النارية وقائدها.
عقوبة السائق المتهور في القانونحسب ما جاء به قانون المرور فإنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن ست شهور وغرامة أقصاها 1500 جنيه ولا تقل عن ثلاثمئة جنيه أو باي من هذه العقوبتين وذلك لكل من تعمد تعطيل حركة المرور .
كما أنه من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه بالطريق العام داخل المدن أو خارجها تكوزن عقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة.
وإذا كان قائد المركبة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
قانون المرور نص على فرض عقوبة الحبس وغرامة من 4 آلاف جنيه لـ 8 آلاف جنيه، لعدد من المخالفات ومن ضمنها التسابق على الطريق، وتجاوز السرعة المقررة على الطرق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مواقع التواصل الإجتماعى دراجة نارية قانون المرور قائد المركبة المزيد لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
بعد الاجتماع الحكومي.. عقوبات رادعة تواجه هؤلاء بسبب احتكار السلع
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبة الغش في المعاملات التجارية واحتكار السلع، وذلك بعد توافق بين الحكومة والتجار والصناع على خفض أسعار السلع خلال الفترة المقبلة.
عقوبات احتكار السلعوضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة 345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة 346 من العقوبة.
ونصت على "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
عقوبة احتكار السلعوتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أنه "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".
عقوبة رفع الأسعاروضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة (345) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
وضاعفت المادة (346) العقوبة ونصت على "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".