«الميراث كلمة السر».. بدء محاكمة أب وأبنائه بتهمة قتل شقيقهم عمدًا بالشرقية
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
بدأت منذ قليل فعاليات الجلسة الأولى لمحاكمة مسن وثلاثة من أبنائه أمام محكمة جنايات الزقازيق، وذلك لاتهامهم بارتكاب جريمة قتل بشعة بحق شقيق المتهم الأول، على خلفية خلافات نشبت بينهم بسبب توزيع الميراث، وقد تحددت جلسة اليوم للاستماع إلى مرافعات الدفاع والنيابة في القضية التي هزت الرأي العام المحلي.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد عبد الغفار عبد الرازق، وعضوية المستشارين أحمد سويلم محمد، ومحمد حسين عامر، ومجدى حسين العجاتى، وسط ترقب وحضور من أهالي المتهمين والضحايا.
تعود تفاصيل القضية إلى يوم 12 من شهر أكتوبر لعام 2024، عندما باشرت النيابة العامة تحقيقات موسعة في واقعة القتل التي وقعت بدائرة مركز شرطة الزقازيق. وبعد جمع الأدلة والاستماع إلى الشهود، قررت النيابة إحالة المتهمين وهم: حمدي. ع. ع. ح، البالغ من العمر 60 عامًا، وأبنائه الثلاثة أحمد.ح (37 عامًا)، ومحمد.ح (34 عامًا)، وإيهاب.ح (27 عامًا)، وجميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة الزقازيق، إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات الزقازيق.
وقد وجهت النيابة للمتهمين تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار للمجني عليه أحمد عبد المنعم عبد الفتاح حسن، البالغ من العمر 45 عامًا، وهو شقيق المتهم الأول. وذكر أمر الإحالة أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل المجني عليه، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة بيضاء متنوعة (سيف واثنين مطواه) بالإضافة إلى عصا (شومة). وما أن تمكنوا من الإيقاع به، حتى انهالوا عليه طعنًا وضربًا بتلك الأسلحة قاصدين إزهاق روحه، وذلك بسبب الخلافات العميقة التي نشبت بينهم حول توزيع الميراث.
ولم تتوقف جرائم المتهمين عند هذا الحد، حيث كشفت التحقيقات عن قيامهم بالشروع في قتل نجل المجني عليه، حسام أحمد عبد المنعم عبد الفتاح، عمدًا مع سبق الإصرار. إذ بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لذات الغرض الأسلحة البيضاء والأداة المستخدمة في الجريمة الأولى، وما أن ظفروا به حتى انهالوا عليه ضربًا بالأسلحة البيضاء، مما أحدث به إصابات بالغة. إلا أن جريمتهم قد باءت بالفشل لسبب خارج عن إرادتهم وهو تلقي المجني عليه العلاج اللازم.
كما أسندت النيابة للمتهمين تهمة إحداث عاهة مستديمة بالمجني عليهما محمود محمد عبد المنعم وشقيقه سعيد عمدًا مع سبق الإصرار، حيث اعتدى عليهم المتهمون باستخدام الأسلحة البيضاء، مما أدى إلى إصابتهم بإصابات بالغة أعجزتهم عن أشغالهم الشخصية لمدة تزيد على عشرين يومًا.
وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على المتهمين، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهم جميعًا إلى محكمة جنايات الزقازيق لمحاكمتهم بتهم القتل العمد والشروع فيه وإحداث عاهة مستديمة. وتنظر المحكمة اليوم في القضية التي تجسد مأساة الخلافات العائلية التي قد تصل إلى حد إزهاق الأرواح بسبب النزاعات على الميراث.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة العامة محافظة الشرقية جنايات الزقازيق لعنة الميراث
إقرأ أيضاً:
ما هي ضوابط محاكمة المتهمين المصابين بأمراض عقلية.. الإجراءات الجنائية يوضح
نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المُقدم من الحكومة، ضوابط التعامل مع المتهمين المصابين بأمراض عقلية ونفسية، في المواد التالية:
مادة (339)
إذا استلزم التحقيق في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة فحص حالة الاضطراب النفسي أو العقلي للمتهم، ومدى تأثيرها على إدراكه واختياره، تعين عرض الأوراق والمتهم بناء على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقيق حسب الأحوال على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للأمر بإيداع المتهم تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، لمدة أو مدد لا يزيد مجموعها عن خمسة وأربعين يومًا، وتكليف المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص بانتداب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين المقيدين لديه لفحصه، وإعداد تقرير طبي يتضمن تقييمًا لحالته النفسية والمرضية وقت ارتكاب الجريمة، ووقت إجراء التقييم والخطة العلاجية المقترحة، حال ثبوت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي.
ويجوز للمحكمة مد مدة الإيداع تحت الملاحظة لمدة أو مدد أخرى بناء على طلب المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص على ألا يزيد مجموع مدة الإيداع في جميع الأحوال بالمنشأة عن ثلاثة أشهر.
مادة (340)
يجوز للنيابة العامة والمتهم ولكل ذي شأن استئناف أمر الإيداع تحت الملاحظة المشار إليه في المادة (339) من هذا القانون أو قرار رفض إصداره أو مد مدته بموجب تقرير استئناف يودع لدى النيابة المختصة خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ صدوره وينظر الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، وتفصل فيه خلال اثنتين وسبعين ساعة على الأكثر من تاريخ التقرير به ويبدأ تنفيذ الأمر من تاريخ فوات المدة المقررة للاستئناف أو الفصل فيه من المحكمة.
ويعتبر أمر الإيداع المشار إليه بمثابة أمر حبس احتياطي يتعين خصم مدته من مدة العقوبة المقضي بها على المتهم إذا ثبتت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي، وينتهي الأمر بقوة القانون بانتهاء مدته دون مده أو من اليوم التالي لإخطار النيابة المختصة أو قاضي التحقيق حسب الأحوال بإعداد التقرير الطبي النفسي الخاص بالمتهم، قبل انتهاء المدة المحددة للحجز، ويتعين على النيابة المختصة أو قاضي التحقيق الأمر بإيداع المتهم مؤقتًا بإحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية إذا ثبت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي دون حضوره لحين التصرف في الأوراق أو حبسه احتياطيًا أو مد حبسه احتياطيًا وفقًا لأحكام الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في هذا القانون أو الإفراج عنه، إذا ثبت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي.
ويكون إصدار الأمر المشار إليه في المادة (339) من هذا القانون للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى، بعد سماع أقوال النيابة العامة والمدافع عن المتهم.
مادة (341)
يجوز للنيابة العامة في الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها أو الحبس الذي تقل مدته عن سنة واحدة، وفى المخالفات ندب أحد الأطباء النفسيين المقيدين بسجلات المجلس الإقليمي للصحة النفسية لفحص المتهم، وتقرير ما إذا كانت حالته تستدعي الدخول الإلزامي لإحدى منشآت الصحة النفسية، خلال مدة لا تزيد عن ثمان وأربعين ساعة، فإذا ثبت إصابة المتهم باضطراب نفسي أو عقلي تأمر النيابة العامة بنقله إلى إحدى منشآت الصحة النفسية، واتخاذ إجراءات دخوله وعلاجه إلزامًا وفقًا للضوابط الواردة في قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، ويتم التصرف في الأوراق في ضوء ذلك.
مادة (342)
إذا ثبت من التقرير الطبي النفسي أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه، بسبب اضطراب نفسي أو عقلي طرأ بعد وقوع الجريمة، يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده.
ويجوز في هذه الحالة لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقق حسب الأحوال، أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن سنة إصدار الأمر بإيداع المتهم في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، لتلقي العلاج والرعاية الطبية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله، وفي جميع الأحوال تخصم مدة الإيداع من مدة العقوبة التي يقضي بها.