تنظر محكمة جنايات الجيزة، جلسة محاكمة المتهمين بقتـ.ـل شاب داخل مسكنه بأحد الكمبوندات الشهيرة بمدينة الشيخ زايد، بدافع سرقته ومحاولة التصرف في سيارته الملاكي بالبيع وتبديل عملات أجنبية.

محاكمة كروان مشاكل بتهمة سب وقذف ريهام سعيدتفاصيل إحالة تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص للمحاكمة الجنائيةتفاصيل حبس المتهم بطعـ.

ـن زميله في جامعة حلوانالنيابة تواجه متحرش الوايلي بفتاة الميني باص | تفاصيل مثيرة


 

ووجهت النيابة العامة للمتهمين الأول والثاني ارتكاب جريمة القتل العمد المقترن بالسرقة بالإكراه، فيما نسبت للثالث معاونتهما في التصرف في المسروقات التي استوليا عليها من مسكن المجني عليه.
 

وكان والد المجني عليه تقدم ببلاغا يفيد باختفاء ابنه فى ظروف غامضة، حيث حاول الاتصال به مرارًا دون جدوى، حيث كان الهاتف مغلقًا طوال الوقت، خاصة وأن نجله "ع" يعيش بمفرده في شقته بالطابق الأخير داخل أحد الكمبوندات الشهيرة بالشيخ زايد، بعد أن استقر في القاهرة قادمًا من إحدي الدول العربية، حيث كان يعمل كمراجع حسابات لدى شركة كبرى هناك.


 ونجحت الأجهزة الأمنية وجهات التحقيق في تحديد هوية الجناة والقبض عليهم، وتبين أن مرتكبي الجريمة هما طالبان يقيمان في المنطقة نفسها، وبالضغط عليهما اعترف الجناة بأنهما خططا لسرقة الضحية بعدما علما بأنه يعيش بمفرده.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: محكمة جنايات الجيزة قتل شاب عملات أجنبية المزيد

إقرأ أيضاً:

ما هي ضوابط محاكمة المتهمين المصابين بأمراض عقلية.. الإجراءات الجنائية يوضح

 


نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المُقدم من الحكومة، ضوابط التعامل مع المتهمين المصابين بأمراض عقلية ونفسية، في المواد التالية:

 

مادة (339)

إذا استلزم التحقيق في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة فحص حالة الاضطراب النفسي أو العقلي للمتهم، ومدى تأثيرها على إدراكه واختياره، تعين عرض الأوراق والمتهم بناء على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقيق حسب الأحوال على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للأمر بإيداع المتهم تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، لمدة أو مدد لا يزيد مجموعها عن خمسة وأربعين يومًا، وتكليف المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص بانتداب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين المقيدين لديه لفحصه، وإعداد تقرير طبي يتضمن تقييمًا لحالته النفسية والمرضية وقت ارتكاب الجريمة، ووقت إجراء التقييم والخطة العلاجية المقترحة، حال ثبوت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي.


ويجوز للمحكمة مد مدة الإيداع تحت الملاحظة لمدة أو مدد أخرى بناء على طلب المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص على ألا يزيد مجموع مدة الإيداع في جميع الأحوال بالمنشأة عن ثلاثة أشهر.


مادة (340)

يجوز للنيابة العامة والمتهم ولكل ذي شأن استئناف أمر الإيداع تحت الملاحظة المشار إليه في المادة (339) من هذا القانون أو قرار رفض إصداره أو مد مدته بموجب تقرير استئناف يودع لدى النيابة المختصة خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ صدوره وينظر الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، وتفصل فيه خلال اثنتين وسبعين ساعة على الأكثر من تاريخ التقرير به ويبدأ تنفيذ الأمر من تاريخ فوات المدة المقررة للاستئناف أو الفصل فيه من المحكمة.


ويعتبر أمر الإيداع المشار إليه بمثابة أمر حبس احتياطي يتعين خصم مدته من مدة العقوبة المقضي بها على المتهم إذا ثبتت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي، وينتهي الأمر بقوة القانون بانتهاء مدته دون مده أو من اليوم التالي لإخطار النيابة المختصة أو قاضي التحقيق حسب الأحوال بإعداد التقرير الطبي النفسي الخاص بالمتهم، قبل انتهاء المدة المحددة للحجز، ويتعين على النيابة المختصة أو قاضي التحقيق الأمر بإيداع المتهم مؤقتًا بإحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية إذا ثبت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي دون حضوره لحين التصرف في الأوراق أو حبسه احتياطيًا أو مد حبسه احتياطيًا وفقًا لأحكام الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في هذا القانون أو الإفراج عنه، إذا ثبت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي.
ويكون إصدار الأمر المشار إليه في المادة (339) من هذا القانون للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى، بعد سماع أقوال النيابة العامة والمدافع عن المتهم.

 

مادة (341)

يجوز للنيابة العامة في الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها أو الحبس الذي تقل مدته عن سنة واحدة، وفى المخالفات ندب أحد الأطباء النفسيين المقيدين بسجلات المجلس الإقليمي للصحة النفسية لفحص المتهم، وتقرير ما إذا كانت حالته تستدعي الدخول الإلزامي لإحدى منشآت الصحة النفسية، خلال مدة لا تزيد عن ثمان وأربعين ساعة، فإذا ثبت إصابة المتهم باضطراب نفسي أو عقلي تأمر النيابة العامة بنقله إلى إحدى منشآت الصحة النفسية، واتخاذ إجراءات دخوله وعلاجه إلزامًا وفقًا للضوابط الواردة في قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، ويتم التصرف في الأوراق في ضوء ذلك.

 

مادة (342)

إذا ثبت من التقرير الطبي النفسي أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه، بسبب اضطراب نفسي أو عقلي طرأ بعد وقوع الجريمة، يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده.

ويجوز في هذه الحالة لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقق حسب الأحوال، أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن سنة إصدار الأمر بإيداع المتهم في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، لتلقي العلاج والرعاية الطبية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله، وفي جميع الأحوال تخصم مدة الإيداع من مدة العقوبة التي يقضي بها.

 

 

مقالات مشابهة

  • اليوم .. محاكمة المتهمين بسرقة الأسورة الأثرية داخل المتحف المصري
  • متابعة دورية لجودة مياه الشرب بمدينة الشيخ زايد
  • تعدوا عليه بسلاح أبيض.. القبض على المتهمين بسرقة سائق بالدقى
  • قطع جثـ.ــمانها .. تجديد حبس المتهم بإنهاء حياة فتاة في منطقة عين شمس
  • تاجر ينهي حياة والدته بطريقة وحشية في الشيخ زايد
  • عاجل | شخص حياة والدته بطعنة قاتلة داخل كافيه شهير بمدينة نصر
  • تطورات جديدة بقضية طفل المنشار: تتبّع هاتف المجني عليه كشف مسار غموض الجريمة
  • ما هي ضوابط محاكمة المتهمين المصابين بأمراض عقلية.. الإجراءات الجنائية يوضح
  • تأجيل محاكمة المتهمين فى سرقة الأسورة الأثرية من متحف التحرير
  • تأجيل محاكمة المتهمين بسرقة الأسورة الأثرية من المتحف المصري | تفاصيل