تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال العامة والمطاعم والمنشآت بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة المقدمة للمواطنين بالتزامن مع أعياد شم النسيم والقيامة المجيد نظرًا لما تشهده الأسواق من إقبال المواطنين على مدار اليوم.

وجاءت تصريحات محافظ الجيزة خلال اطلاعه على جهود مديرية الطب البيطري بالجيزة ومباحث التموين على مدار أسبوع التي أسفرت عن ضبط 3.5 طن أسماك مملحة "رنجة" ومصنعات ومقطعات لحوم ومفروم دواجن فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي ولحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية.

وأوضح التقرير الذي اطلع عليه محافظ الجيزة أن الضبطيات شملت ضبط 600 كجم مفروم وهياكل دواجن فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بناحية الجيزة و310 كجم مقطعات دواجن فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بناحية بولاق الدكرور و37 كجم أسماك مملحة رنجة وفسيخ فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بناحية الوراق، بالإضافة إلى ضبط 1200 كجم لحوم مفروم ومصنعات لحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم ضبط 65 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بناحية الهرم و370 كجم أسماك مملحة رنجة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وكذلك تم ضبط 56 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بناحية الوراق و800 كجم أسماك مملحة رنجة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم ضبط 34 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بناحية الحوامدية و108 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بناحية العجوزة.

وأوضح الدكتور علاء عبد العال مدير مديرية الطب البيطري أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 9 محاضر حيال المخالفين تنفيذًا لدور المديرية في خدمة وحماية صحة المواطنين من السلع الفاسدة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الحملات التفتيشية على الأسواق الطب البيطري بالجيزة تكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق لحوم ودواجن فاسدة مديرية الطب البيطري بالجيزة فاسدة وغیر صالحة للاستهلاک الآدمی أسماک مملحة

إقرأ أيضاً:

الفصل فى دعوى عدم دستورية طرد المصريين وغير المصريين بقانون الإيجار القديم 5 يوليو

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، تأجيل الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، لجلسة 5 يوليو، والتي تطالب بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من قانون الايجار القديم الخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الايجار القديم بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.

المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 

تنص مادة 17 - تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد.

بالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤمن أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصرى في البلاد.

وتثبت إقامة غير المصرى بشهادة من الجهة الإدارية المختصة ويكون إعلان غير المصرى الذي انتهت إقامته قانونا عن طريق النيابة العامة.
ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة مالم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا.

المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981

تنص المادة 18 - لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:

( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.

(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية،
ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.

فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.

(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977.

(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.

ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.

المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977

مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرةً حتى الدرجة الثالثة. يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.

فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورقته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال.

وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • في خمس دقائق.. أفكار سهلة لحلويات عيد الاضحي وغير مكلفة
  • ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى ببورسعيد
  • حجز وإتلاف كمية كبيرة من اللحوم غير صالحة للاستهلاك في العرجات بسلا
  • الفصل فى دعوى عدم دستورية طرد المصريين وغير المصريين بقانون الإيجار القديم 5 يوليو
  • ضبط 1300كجم لحوم مستوردة ودواجن متبلة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بدمياط
  • بينهم 7 أطفال.. إصابة 11 شخصا من أسرة واحدة باشتباه تسمم بأسيوط
  • بول يغيب عن موسم الصيد في فلوريدا لاصطياد أسماك كبيرة في «رولان جاروس»!
  • قبل عيد الأضحى 2025.. ضبط أكثر من 107 طن لحوم غير صالحة
  • ضبط 10 أطنان قمح غير صالح للاستخدام الآدمي في بني سويف
  • الزراعة: ضبط أكثر من 107 أطنان لحوم غير صالحة للاستهلاك