متى يجوز شرعا رد الهدية؟.. الإفتاء تكشف 4 حالات
تاريخ النشر: 19th, April 2025 GMT
رد الهدية ليس من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقد نهى عن رد الهدية إلا في حالات معينة، وفي السطور التالية نتعرف على أبرز حالات يجوز فيها شرعا رفض الهدية..
وفي هذا السياق، أكدت دار الإفتاء المصرية، أن رد الهدية يجوز إذا وُجد مانع من قبولها؛ كأن كانت الهدية شيئًا محرمًا، أو كانت رشوة، أو كانت مُهداة لأخذ أكثر منها، أو كانت بمثابة الدَّيْن، أو على سبيل المَنِّ، مشيرة إلى أنه يستحب لمن امتنع عن قبول هدية لعذرٍ أن يبين عذره للمُهدي؛ تطييبًا لقلبه وجبرًا لخاطره.
وحددت دار الإفتاء 4 حالات يجوز شرعًا رد الهديّة فيها وهي:
وأما بنعمة ربك فحدِّث.. الإفتاء توضح المعنى الصحيح للآية
دار الإفتاء تكشف حكم إخفاء عيب في السلعة عند البيع
ما فدية الحامل إذا أفطرت في رمضان؟.. الإفتاء تجيب
هل يجوز قول الاستعاذة في كل ركعة من الصلاة.. الإفتاء تجيب
أولًا: أن تكون الهدية شيئًا مُحرمًا؛ كالخمر مثلًا، فيحرُم قبولها؛ لما في ذلك من تناول الحرام، وهو من المعاونة على الإثم، قال ابن عباس رضي الله عنه: إِنَّ رَجُلًا أَهْدَى لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ رَاوِيَةَ خَمْرٍ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَهَا؟» قَالَ: لَا، فَسَارَّ إِنْسَانًا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «بِمَ سَارَرْتَهُ؟»، فَقَالَ: أَمَرْتُهُ بِبَيْعِهَا، فَقَالَ: «إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا»، قَالَ: فَفَتَحَ الْمَزَادَةَ حَتَّى ذَهَبَ مَا فِيهَا. رواه مسلم في "صحيحه"؛ هذا الحديث نصٌّ في تحريم قبول الهدية المحرمة؛ قال الإمام النووي في "شرحه على صحيح مسلم" (11/ 4، ط. دار إحياء التراث العربي): [لعل السؤال كان ليعرف حاله؛ فإن كان عالمًا بتحريمها: أنكر عليه هديتها، وإمساكها وحملها، وعزَّره على ذلك، فلما أخبره أنه كان جاهلًا بذلك عذَرَه، والظاهر أن هذه القضية كانت على قرب تحريم الخمر قبل اشتهار ذلك] اهـ.
ثانيًا: أن تكون الهدية بمثابة الرشوة؛ لإبطال حق، أو إثبات باطل؛ كالهدية لبعض الموظفين ونحوهم؛ لقضاء حاجة الـمُهدي أو لتمكينه من شيء ليس من حقه، أو التجاوز عن شيءٍ لا يحق لهم التجاوز عنه، فحينئذ يحرُم الإهداء، ويحرم على المتلقى قبول الهدية؛ روى الإمام أحمد في " مسنده" عَن عَبْدِ اللهِ بن عمرٍو رضي الله عنهما قَالَ: "لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ".
وروى أيضًا أنَّ عُمَر بن عَبْد العَزِيز قال: "كَانَتِ الهَدِيَّةُ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ هَدِيَّةً، وَاليَوْمَ رِشْوَةٌ"؛ فهذه النصوص تدل على عدم جواز قبول الهدية إذا كانت على هذه الحالة.
ثالثًا: إذا كان الـمُهدي أهداها لأخذ أكثر منها ممن أهديت إليه مستقبلًا، فيُكره قبولها؛ ويدل على ذلك ما رواه الإمام أحمد في "مسنده" عَن أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَهْدَى إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ بَكْرَةً، فَعَوَّضَهُ مِنْهَا سِتَّ بَكَرَاتٍ، فَتَسَخَّطَهُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ فُلَانًا أَهْدَى إِلَيَّ نَاقَةً، وَهِيَ نَاقَتِي أَعْرِفُهَا كَمَا أَعْرِفُ بَعْضَ أَهْلِي، ذَهَبَتْ مِنِّي يَوْمَ زَغَابَاتٍ، فَعَوَّضْتُهُ سِتَّ بَكَرَاتٍ، فَظَلَّ سَاخِطًا، لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لَا أَقْبَلَ هَدِيَّةً إِلَّا مِنْ قُرَشِيٍّ، أَوْ أَنْصَارِيٍّ، أَوْ ثَقَفِيٍّ، أَوْ دَوْسِيٍّ».
قال الإمام الطيبي في "الكاشف عن حقائق السنن" (7/ 2230، ط. مكتبة نزار الباز): [كُره قبول الهدية ممن كان الباعث له عليها طلب الاستكثار] اهـ.
رابعًا: إذا كان الـمُهدي يعتبر هديته بمثابة الدَّين على المهدى إليه، إلا ما جرت به بعض الأعراف، أو أن يكون منَّانًا يمنُّ بهديته ويتحدث بها، ففي هاتين الحالتين يُكره قبول الهدية.
يقول الإمام البهوتي في "كشاف القناع" (4/ 322، ط. دار الكتب العلمية): [(ويجُوز ردُّها) أي: الْهَدِيَّة (لِأمُورٍ: مثل أن يريد أَخْذَهَا بِعَقْدِ مُعَاوضةٍ)... (أوْ يكُون الْمُعْطَى لَا يَقْنَعُ بالثَّواب الْمُعْتاد)؛ لِما فِي الْقَبُولِ من الْمشقَّة حينئذٍ (أَوْ تكُونُ) الْهَديَّة (بعد السُّؤَالِ وَاستشْرَافِ النَّفْسِ لَهَا).. (أَوْ لِقَطْعِ الْمِنَّةِ) إذَا كان على الْآخِذِ فيه منَّة] اهـ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رد الهدية الهدية هدي النبي دار الإفتاء الإفتاء المزيد وآله و س ل رد الهدیة ى الله على ال الله ع
إقرأ أيضاً:
هل يجوز السلف لشراء الأضحية؟..الإفتاء تجيب
أسام تفصلنا عن موعد عيد الأضحى المبارك، وردًا على تساؤلات المواطنين حول شراء الأضحية بالاقتراض، قالت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الإلكتروني، أنه وفقًا لما ورد في المختار للفتوى، أن الأضحية سنة مؤكدة، والقدرة والاستطاعة شرط في التكليف على العموم، وشرط في الأضحية خصوصًا.
وتابعت «الافتاء»، بذلك لا يطلب من المسلم التضحية ما دام ليس قادرًا عليها، بالإضافة إلى أنه من المقرر شرعًا أن الاستطاعة أحد شروط التكليف، ويدل على ذلك ما ورد في الكتاب والسنة والإجماع، وفي قول الله تعالى في سورة البقرة، الآية 286: «لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا»، وفي سورة الطلاق، الآية 7، قال سبحانه: «لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا».
كما ورد في السنة، ما أخرجه الشيخان- واللفظ للبخاري- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «دَعُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَاخْتِلاَفِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ».
أيضًا، قال الإمام الكاساني في «بدائع الصنائع» (5/ 64، ط. دار الكتب العلمية): [ومنها -أي من شروط وجوب الأضحية-: الغنى؛ لما روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من وجد سعة فليضح»؛ شرط -النبي صلى الله عليه وسلم- السعة والمقصود بها الغنى.
شروط الأضحية في الإسلام تنقسم إلى شروط تتعلق بالمضحي، وشروط تتعلق بالأضحية نفسها. إليك التفصيل الكامل:
أولًا: شروط المضحي
الإسلام: لا تُقبل الأضحية من غير المسلم.
البلوغ أو التكليف: أن يكون عاقلًا بالغًا أو مميزًا، والراجح أنها تجزئ عن الصغير لكن يُثاب وليه.
القدرة المالية: أن يكون عنده ما يكفي لنفقة يوم العيد وأيام التشريق مع ثمن الأضحية، فهي ليست واجبة على الفقير.
الإقامة: تُشرع للمقيم، أما المسافر فالأضحية ليست واجبة عليه.
ثانيًا: شروط الأضحية نفسها
النوع: تكون من بهيمة الأنعام (الإبل، البقر، الغنم ضأنًا أو ماعزًا).
السن المشروع:
الإبل: لا تقل عن خمس سنوات.
البقر: لا تقل عن سنتين.
الماعز: لا تقل عن سنة.
الضأن: يُجزئ ما تم له ستة أشهر إذا كان سمينًا.
السلامة من العيوب:
يجب أن تكون الأضحية خالية من العيوب التالية:
العور البيِّن.
المرض البيِّن.
العرج البيِّن.
الهزال الشديد (التي لا تُنقي).
مقطوعة الأذن أو الذيل قطعًا كاملًا.
مشقوقة الأذن شقًا كبيرًا أو مكسورة القرن من أصله.
الذبح في الوقت المحدد:
يبدأ وقت الذبح من بعد صلاة العيد يوم النحر (10 ذو الحجة) ويستمر حتى غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق (13 ذو الحجة).
يُشترط ألا يُذبح قبل الصلاة، وإلا فلا تُحتسب أضحية بل لحم عادي.
النية: يُشترط أن تُذبح بنيّة الأضحية.
عدم البيع أو الإهداء من أجزاء معينة:
لا يجوز بيع شيء من الأضحية مثل الجلد أو القرون.
لا يُعطى الجزار أجره منها.
سنن الأضحية (مستحبات)
أن يذبحها بنفسه إن استطاع.
أن يقول عند الذبح:
"بسم الله، والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، اللهم تقبل مني."
أن يُقسم لحمها إلى ثلاثة أجزاء:
ثلث للأكل، وثلث للإهداء، وثلث للصدقة.