مفتي الجمهورية: قرار الرئيس السيسي بالتجديد لنا يعكس مدى اهتمامه بالمؤسسة الدينية المصرية
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
تقدَّم فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- بخالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي -رئيس الجمهورية- على قرار المدِّ لفضيلته في مهام منصبه مفتيًا للجمهورية لمدة عام تبدأ من يوم ١٢ أغسطس الماضي، مؤكدًا أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي -رئيس الجمهورية- يعكس مدى اهتمامه بالمؤسسة الدينية المصرية، ودعم جهودها في تجديد الخطاب الديني.
جاء ذلك خلال لقائه الأسبوعي في برنامج نظرة مع الإعلامي حمدي رزق على فضائية صدى البلد، مضيفًا فضيلته أنَّ قرار التجديد له للمرة الثالثة يمثل شهادة ووسامًا ودافعًا قويًّا لبذل المزيد من الجهود لضبط بوصلة الإفتاء وتحقيق الريادة الدينية والإفتائية المصرية في الداخل والخارج، وهي ثقة تحمله المزيد من المسئولية في مواجهة جماعات التطرف والإرهاب ونشر صحيح الدين والمنهجية الوسطية الأزهرية التي تتميز بها مصر، والتي تحفظ استقرار المجتمعات.
وعن اهتمام دار الإفتاء المصرية بالمقاصد العليا للشريعة قال فضيلة المفتي: إن المقاصد العليا للشريعة ترسم ملامح النظام العام وتمثل حقوق الإنسان، وتكشف عن أهداف الشرع العليا، وسمات الحضارة بما يجلب المصالح الحقيقية للخلق عامة؛ لذا أجمعت كل الملل والعقول السليمة على وجوب المحافظة عليها ومراعاتها في كل الإجراءات والتشريعات.
وأردف فضيلته: لسنا مع تسييس الفتوى، ولم تكن الفتوى الرشيدة بمفهومها الحقيقي كذلك يومًا من الأيام. وأضاف أن دعم الدولة ودعم مؤسساتها الرسمية وقادتها الأكفاء ودعم المصلحة العامة لا يُعد من تسييس الفتوى، بل تسييس الفتوى هو استخدامها.
وأشار مفتي الجمهورية إلى أن الفتوى الرشيدة لا تركز على جانب واحد دون الآخر بل تهتم وتأخذ في الاعتبار كل جوانب الحياة، وتعد أداة مهمة لتحقيق الاستقرار في المجتمعات ومحاربة الأفكار المتطرفة؛ فالفتوى الشرعيَّة النابعة عن فهمٍ صحيحٍ للنصوص وإدراكٍ حقيقيٍّ للواقع تمثِّل ركيزةً أساسيةً في مسيرة استقرار المجتمعات والبناء والعمران القائمة على العلم والعمل والإتقان؛ وذلك لما تقوم به من دورٍ كبيرٍ في إرشاد الأمة وتوجيه أفرادها نحو المساهمة الجادة والمنضبطة في تحقيق أحكام الإسلام ومقاصده، مع مراعاة سمات التحضر واتِّباع الوسائل التي تؤدي إلى عمارة الأرض ونشر الرخاء والتنمية.
وشدد فضيلته على أنه ينبغي الحفاظ على الدولة الوطنية، مؤكدًا أنه لا فرق بين قيمة حب الوطن وقيمة حب الدين، ولا تعارض بينهما، بل هما متجذران في أعماق النفس البشرية، وحب الوطن والدين هي دوائر ليست متقاطعة، بل دوائر متكاملة، والدين يحث على حب الوطن والدفاع عنه.
وأكد فضيلة مفتي الجمهورية على أن الفتوى ليست عملًا بسيطًا، بل هي أمرٌ مركَّبٌ، موقوفٌ على ترتيب مقدماتٍ، وإعمال فكرٍ، وإمعان نظرٍ؛ للوصول إلى المطلوب، ومن هنا جاء قول العلماء: "الفتوى صنعة"؛ يقصدون به أنها عملية دقيقة، تتطلب من القائم بها أن يكون عالمًا بالشرع الشريف؛ بإدراك المصادر، وفهمها، وإنزالها على الوقائع المتجددة التي لا تنتهي حتى يوم القيامة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية مفتي الجمهورية قرار الرئيس السيسي قرار الرئيس المؤسسة الدينية استقرار المجتمع هيئات الإفتاء في العالم أغسطس الماضي رئيس الأمانة العامة في العالم في الداخل التشريعات الدينية الفتوى القائمة أسبوعي مفتی الجمهوریة مفتی ا
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس السيسي.. ننشر تعديلات قانون انتخابات مجلس النواب
صدق الرئيس السيسي على تعديلات قوانين مجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية، تمهيدًا لإجراء الانتخابات البرلمانية.
نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير تعديلات قانون انتخابات مجلس النواب.
المادة الأولىيُستبدل بنصوص المواد أرقام (4) الفقرة الأولى، 5، (10) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون
رقم (46) لسنة 2014، النصوص الآتية: مادة (4/ الفقرة الأولى):
تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (40) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (102) من المقاعد لكل دائرة منهما، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة.
مادة (5):
يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه فى الدائرة وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له.
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (40) مقعدًا الأعداد والصفات الآتية على الأقل ثلاثة مترشحين من المسيحيين. مترشحان اثنان من العمال والفلاحين.
مترشحان اثنان من الشباب.
مترشح من الأشخاص ذوى الإعاقة.
مترشح من المصريين المقيمين فى الخارج.
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (20) امرأة على الأقل. ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (102) من المقاعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل
تسعة مترشحين من المسيحيين.
ستة مترشحين من العمال والفلاحين
ستة مترشحين من الشباب.
ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوى الإعاقة.
ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين فى الخارج.
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (51) امرأة على الأقل.
وفى جميع الأحوال، يجب أن يتوافر فى المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية لأى من الشروط والأحكام المشار إليها فى هذه المادة. ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحى أكثر من حزب كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم. وفى جميع الأحوال، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة فى أوراق الترشح.
ونصت المادة (10) على أن يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى من طالبى الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التى يختار الترشح فيها خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
الشهادة الدراسية الحاصل عليها.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون. إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح.
وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق فى المعرفة وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التى تُحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (40) مقعدا، ومبلغ ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المُخصص لها (102) من المقاعد.
وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقًا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.
المادة الثانية
تُستبدل بالجداول المرافقة للقانون رقم (174) لسنة 2020 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس
النواب، الجداول المرافقة لهذا القانون.
المادة الثالثة
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
ونصت المادة (10) على أن يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى من طالبى الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التى يختار الترشح فيها خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
الشهادة الدراسية الحاصل عليها.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون. إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح.
وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق فى المعرفة وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التى تُحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (40) مقعدا، ومبلغ ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المُخصص لها (102) من المقاعد.
وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقًا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.