الإيجار القديم والجديد.. حالات فسخ العقد وطرد المستأجر نهائيا
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
حدد قانون الإيجار القديم، وكذلك الإيجار الجديد بالقانون المدني العديد من الحالات التي يتم فيها فسخ عقد الإيجار نهائيًا، وهي تتعلق بممارسات تخص مخالفة البنود الواردة بالعقد، حيث تمثل تلك البنود انتهاكًا لما ورد بعقد الإيجار القديم، يستوجب معها طرد المستأجر، سواء كان ذلك المؤجر يتبع نظام القوانين القديمة الممتدة فيها الإيجار، أو نظام الإيجار الجديد المحدد المدة.
وترتبط دائما مسائل حالات طرد المستأجر بقوانين الإيجار القديم، لأنه عقد ممتد، ولا يمكن للمالك إخراج المستأجر بأي حال من الأحوال إلا بحكم قضائي، حتى في حالة وفاة المستأجر الأصلي، يتمد عقد الإيجار إلى الورثة، وعلى عكس ذلك فالإيجار الجديد المنصوص عليه في القانون المدني، محدد المدة، غير أنه قبل انتهاء تلك المدة القانونية لعقد الإيجار الموثق بالشهر العقاري، يمكن أن يتم طرد المستأجر في عدد من الحالات.
حالات فسخ العقد في الإيجار القديم والجديدحدد القانون مجموعة من الحالات التي يتم فيها فسخ التعاقد بصفة نهائية بين المالك والمستأجر، سواء كان ذلك كتعلق بـ الإيجار القديم، أو الإيجار الجديد، واستند القانون في ذلك إلى وقوع سبب "الإخلال في بنود التعاقد"، التي يلزم القانون المستأجر باحترامها، وإلا يؤدي ذلك إلى تعويض المالك والطرد من العينة المؤجرة، بغض النظر عن القانون الذي أجرت على أساسه "سواء قانون قديم أو قانون مدني جديد".
وتتلخص الحالات الأساسية في طرد المستأجر من العين المؤجرة ورد الوحدة السكنية إلى المالك، في الإيجار القديم او الإيجار الجديد، في عدم سداد القيمة افيجارية الشهرية، والتي تكون مثبتة في عقد افيجار، حيث أن عدم التزام المستأجر بدفع القيمة الإيجارية للمالك، هو إخلال صريح ببنود التعاقد، ويحق للمالك حينها إقامة دعوى ضد المستأجر وطرده من العين المؤجرة بشكل مباشر.
وتقود تلك الحالة إلى حالة أخرى مرتبطة بها، وهو عدم دفع ثمن فواتير المرافق من كهرباء ومياه وغاز، حيث ينص القانون على أن من يتحمل ثمن تلك المرافق هو المستأجر، باعتبارها استعمال شخصي، وبالتالي يحظر القانون تخلف المستأجر على الوفاء بسداد تلك المصاريف.
هل سقوط العقارات يؤدي لطرد المستأجر؟سقوط العقارات من الحوادث المتكررة في الفترة الأخيرة، خاصة بين المنازل القديمة، والتي يكون بعضها خاضعًا لأحكام قانون الإيجار القديم، والتي يجب الإشارة هنا إلى أن القانون ينص على أنه في حال انهار العقار، سواء كان هذا الانهيار تهدم كلي أو جزئي، يتم حينها الإخلاء فورًا ويكون الإيجار لاغيًا.
الأمر نفسه يرتبط بالوحدات السكنية المؤجرة وفقًا للقانون المدني وأحكام الإيجار الجديد، حيث أنه في تلك الحالة يكون عقد الإيجار لاغٍ، وتعود الوحدة المؤجرة إلى المالك، للتصرف فيها وفق الوضع القائم عليه.
الإخلال ببنود التعاقدمن ضمن الحالات التي يتم فيها طرد المستأجر من الوحدة السكنية سواء في الإيجار القديم أو الإيجار الجديد، تدخل ضمن مبدأ الإخلال ببنود التعاقد، هو استخدام المبنى أو الوحدة السكنية في غرض غير الذي استأجرت من أجله.
وتتعدد أشكال هذا الاستخدام الذي يؤدي إلى فسخ التعاقد، سواء كان ذلك من خلال استخدامها في أعمال منافية للآداب أو مخالفة لآداب المجتمع، أو في حالات أخرى تتمثل في استئجار الوحدة لأشخاص آخرين، او التنازل عن العين وذلك بشكل خفي وغير معلن للمالك وذلك بغير إذنه.
تعديل قانون الإيجار القديميأتي ذلك في ظل الترقب من جانب الملاك بـ قانون الإيجار القديم، والذين يأملون إجراء تعديلات على القانون الخاص بالأشخاص الطبيعيين، لاسترداد وحداتهم المؤجرة على مدار العقود الماضية والتي لا يسمح القانون الحالية لا بزيادة القيمة الإيجارية ولا بإنهاء التعاقد حتى لو انتهى، يمتد إلى الورثة.
وينتظر الملاك بداية انعقاد دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب والذي من المقرر له أن ينطلق قبل الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل، وذلك للمطالبة بإجراء تعديلات أو إصدار قانون جديد خاصة بالإيجار القديم السكني، بعدما كان هناك تطلعات لإصداره خلال دور الانعقاد الثالث، وفقًا لتصريحات رسمية عن نواب ورؤساء لجان داخل المجلس، إلا أن الظروف الاقتصادية التي مرت بها البلد في ذلك التوقيت بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياته، حالت دون إجراء أي تعديلات على هذا القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم الملاك المستأجرين عقد الإیجار من الحالات سواء کان
إقرأ أيضاً:
الحكم في مدى دستورية قانون الإيجار بشأن إخلاء الأماكن المؤجرة.. غدًا
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، غدًا الأحد 1 يونيو 2025، الحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (18)من قانون ايجارات الاماكن الصادر بالقانون رقم 136 لسنة 1981.
أولاً : بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة " لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكـان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد،... "، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير غرض السكنى. وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
مادة 18 - لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:
( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.
(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية، ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.
فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.
(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977
(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة، ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.