قبل مناقشته.. ما أهداف مشروع قانون الرقم القومى الموحد للعقارات المعروض أمام النواب؟
تاريخ النشر: 26th, April 2025 GMT
يعقد مجلس النواب جلساته العامة الأسبوع الجاري برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين وعلى رأسها تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الإدارة المحلية والدفاع والأمن القومى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
من جانبها كدت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون يحقق أحد أهم مستهدفات النمو الاقتصادي المتضمنة في رؤية 2030، والمتمثل في تحقيق التحول الرقمي لمنظومة الثروة العقارية في جميع أرجاء الجمهورية، وأنه يمثل تحولًا جذريًا في نظم التوثيق العقاري، ويسهم في القضاء على مظاهر التعدي على الأراضي وازدواجية التسجيل والتضارب في بيانات الملكية، إضافة إلى دوره في تعزيز قدرة الدولة على التخطيط العمراني السليم، وتقديم الخدمات لمستحقيها، وضبط سوق العقارات، وتشجيع الاستثمارات من خلال توفير بيئة قانونية وإدارية مستقرة وموثوقة.
ويأتي مشروع القانون في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار جهود أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، حيث يمثل مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات خطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
وأكدت اللجنة في تقريرها أن الرقم القومي للعقار لا يقتصر على كونه مجرد رقم تسلسلي، بل يشكل أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به، مثل بيانات الموقع، والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، ويتم ربط هذا الرقم إلكترونيًا بجميع الجهات ذات الصلة، كالشهر العقاري، والمرافق، والمحليات، ووزارة العدل، وهيئة المساحة، وغيرها.
وذكرت اللجنة أن وضع تنظيم تشريعي دقيق ومحكم لإنشاء منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات يعد من المبادرات القانونية الرائدة التي تسعى إلى محاكاة العديد من الدول المتقدمة في إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات من خلال منح كل عقار رقمًا قوميًا فريدًا، بما يسهم في تجاوز التحديات التي تعاني منها منظومة العقارات التقليدية، والتي تتجلى في تعدد مصادر البيانات، وتضارب المعلومات، وضعف التنسيق بين الجهات المعنية، وكثرة النزاعات حول الملكية، فضلًا عن صعوبة تتبع التعاملات العقارية أو حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة.
وأشار التقرير إلى أنه يساعد الدولة وأجهزتها المختلفة في تقديم الخدمات وتوصيل البنية التحتية لهذه العقارات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الموحد للعقارات الرقم القومی
إقرأ أيضاً:
هل يبرم عقد بين المالك والمستأجر بعد زيادة القيمة الإيجارية؟ رئيس إسكان النواب يجيب
مع بداية شهر سبتمبر يستعد المستأجرون لدفع قيمة الزيادة الجديدة المؤقتة للإيجار للملاك بقيمة 250 جنيه ، بعد تصديق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم .
وأجرى “صدى البلد” اتصال هاتفي بالنائب محمد الفيومي ، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب حول ما إذا سيتم إبرام عقد بين المالك والمستأجر بعد زيادة القيمة الإيجارية طبقا لتعديلات قانون الإيجار القديم والتي ستبدأ تطبيقها بعد انتهاء عمل لجان حصر المناطق من تحديد قيمة الإيجار حسب كل منطقة.
وأكد الفيومي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه لن يتم إبرام عقد بعد زيادة القيمة الإيجارية طبقا لتعديلات قانون الإيجار القديم والتي ستبدأ تطبيقها بعد انتهاء عمل لجان حصر المناطق من تحديد قيمة الإيجار حسب كل منطقة ، ولكن سيكون هناك إيصال سيقوم المالك بتسليمه للمستأجر خلال فترة الـ 7 سنوات لحين إخلاء الوحدة السكنية المؤجرة.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدق على قانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
الرئيس السيسي يصدر قانون رقم 165 لسنة 2025وأصدر الرئيس السيسي قانون رقم 165 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
نص قرار قانون رقم 165 لسنة 2025:المادة الأولى:
تضاف مادة جديدة برقم ( الثانية مكررًا) إلى القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها، نصها الآتي:
(المادة الثانية مكررًا): يلتزم المستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، فى نهاية المدة المبينة في عقد الإيجار، وفى حال الامتناع عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة يحق للمستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.
المادة الثانية:
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 صفر سنة 1447ﻫ الموافق 4 أغسطس سنة 2025م.